responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 66

وَ الْغٰارِمِينَ: قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ [1] مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ: قَوْمٌ يَخْرُجُونَ إِلَى الْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَ [بِهِ] [2]، أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ: أَبْنَاءُ الطَّرِيقِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَيُنْقَطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَا لَهُمْ.

2 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ ابْنِ السَّبِيلِ هُمُ الْأَضْيَافُ، (يُرَادُ بِهِ) [4] إِنْ أُضِيفَ لِحَاجَتِهِ [5] إِلَى ذَلِكَ.

3 [6] وَ رُوِيَ: الْفَقِيرُ: الَّذِي لَا يَسْأَلُ، وَ الْمِسْكِينُ: الَّذِي هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ، وَ الْبَائِسُ:

أَجْهَدُهُمْ.

الثّاني: في الأوصاف و أحكامه

اثنا عشر

1- يعتبر فيما عدا المؤلّفة و الرّقاب الإسلام، و الولاية [7].

4 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» [9] الْآيَةَ، أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى وَ إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلَاءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ تَعْرِفُ، فَمَنْ وَجَدْتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [10] عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ [قُلُوبُهُمْ] [11]، وَ سَهْمُ الرِّقَابِ عَامٌّ، وَ الْبَاقِي خَاصٌّ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا؟ قَالَ: لَا يَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ لَا يُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ.


[1] ليس في م

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] الوسائل 6: 146/ 9

[4] ليس في رض

[5] رض: لحاجتهم و في الأصل: لحاجة

[6] الوسائل 6: 144/ 3

[7] رض: و الرّقاب الايمان.

[8] الوسائل 6: 143/ 1

[9] التّوبة: 60

[10] ش و م: من هؤلاء المسلمين

[11] أثبتناه من ش و م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست