responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 257

الَّذِي لَا يُفَرَّقُ: كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ، وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.

4- يجوز قضاؤه في كلّ شهر

لما مرّ.

5- يجوز في ذي الحجّة إلّا العيد و أيّام التّشريق

لمن كان بمنى لما يأتي و لما مرّ.

130 [1] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): [إِنْ] [2] بَقِيَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ أَقْضِيهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

131 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي [شَهْرِ] [4] ذِي الْحِجَّةِ وَ قَطْعِهِ، قَالَ [5]: اقْضِهِ فِي [شَهْرِ] [6] ذِي الْحِجَّةِ، وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ.

132 [7] وَ رُوِيَ: لَا يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْحَاجِّ فَإِنَّهُ مُسَافِرٌ، وَ عَلَى صَوْمِ الْعِيدِ (وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) [8]، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

6- لا تجب الفوريّة في القضاء

لما مرّ.

133 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ، فَإِذَا كَانَ شَعْبَانٌ صُمْنَ وَ صَامَ مَعَهُنَّ.

7- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر، و المريض، و الحائض، و النّفساء

(لما مرّ) [10]، و يجب القضاء عليهم لما مرّ.

8- لا يجوز التّطوّع بالصّوم لمن عليه صوم واجب.

134 [11] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قَالَ: قَبْلَ الْفَجْرِ أَ تُرِيدُ أَنْ


[1] الوسائل 7: 251/ 1

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] الوسائل 7: 251/ 2

[4] أثبتناه من رض و م

[5] باقي النّسخ: فقال:

[6] أثبتناه من م و ش

[7] الوسائل 7: 252/ 3

[8] ليس في باقي النّسخ

[9] الوسائل 7: 252/ 4

[10] ليس في باقي النّسخ

[11] الوسائل 7: 252/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست