الَّذِي لَا يُفَرَّقُ: كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ، وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.
4- يجوز قضاؤه في كلّ شهر
لما مرّ.
5- يجوز في ذي الحجّة إلّا العيد و أيّام التّشريق
لمن كان بمنى لما يأتي و لما مرّ.
130 [1] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): [إِنْ] [2] بَقِيَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ أَقْضِيهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
131 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي [شَهْرِ] [4] ذِي الْحِجَّةِ وَ قَطْعِهِ، قَالَ [5]: اقْضِهِ فِي [شَهْرِ] [6] ذِي الْحِجَّةِ، وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ.
132 [7] وَ رُوِيَ: لَا يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْحَاجِّ فَإِنَّهُ مُسَافِرٌ، وَ عَلَى صَوْمِ الْعِيدِ (وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) [8]، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
6- لا تجب الفوريّة في القضاء
133 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ، فَإِذَا كَانَ شَعْبَانٌ صُمْنَ وَ صَامَ مَعَهُنَّ.
7- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر، و المريض، و الحائض، و النّفساء
(لما مرّ) [10]، و يجب القضاء عليهم لما مرّ.
8- لا يجوز التّطوّع بالصّوم لمن عليه صوم واجب.
134 [11] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قَالَ: قَبْلَ الْفَجْرِ أَ تُرِيدُ أَنْ
[1] الوسائل 7: 251/ 1
[2] أثبتناه من باقي النّسخ
[3] الوسائل 7: 251/ 2
[4] أثبتناه من رض و م
[5] باقي النّسخ: فقال:
[6] أثبتناه من م و ش
[7] الوسائل 7: 252/ 3
[8] ليس في باقي النّسخ
[9] الوسائل 7: 252/ 4
[10] ليس في باقي النّسخ
[11] الوسائل 7: 252/ 1