105 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ الْمَعْرُوفَ جَرَى عَلَى سَبْعِينَ يَداً لَأُوجِرُوا كُلُّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْءٌ.
106 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ.
107 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي [4] الزَّكَاةَ فَيَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ.
108 [5] وَ رُوِيَ: يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ، وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ [6] إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
11- يجوز تولّي المالك الإخراج
لما مرّ.
109 [7] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): اقْبِضْ مِنِّي هَذِهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا، فَإِنَّهَا زَكَاةُ مَالِي، فَقَالَ (عليه السلام): بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِي جِيرَانِكَ وَ الْأَيْتَامِ، وَ الْمَسَاكِينِ، وَ فِي إِخْوَانِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا.
12- يستحبّ التّوصّل إلى إعطاء من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه لا يوجب إذلاله.
110 [8] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي [9] أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ، وَ لَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ، قَالَ: أَعْطِهِ وَ لَا تُسَمِّ لَهُ، وَ لَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ.
111 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ [زَكَاةً] [11] فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا، (فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا) [12]
[1] الوسائل 6: 194/ 3
[2] الوسائل 6: 194/ 4
[3] الوسائل 6: 199/ 1
[4] الأصل: أ يعطي
[5] الوسائل 6: 200/ 3
[6] ش: يأخذ منها إذا
[7] الوسائل 6: 195/ 1
[8] الوسائل 6: 219/ 1
[9] الأصل: يستحقّ
[10] الوسائل 6: 219/ 2
[11] أثبتناه من باقي النّسخ
[12] ليس في رض