responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 83

105 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ الْمَعْرُوفَ جَرَى عَلَى سَبْعِينَ يَداً لَأُوجِرُوا كُلُّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْءٌ.

106 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ.

107 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي [4] الزَّكَاةَ فَيَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ.

108 [5] وَ رُوِيَ: يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ، وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ [6] إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

11- يجوز تولّي المالك الإخراج

لما مرّ.

109 [7] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): اقْبِضْ مِنِّي هَذِهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا، فَإِنَّهَا زَكَاةُ مَالِي، فَقَالَ (عليه السلام): بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِي جِيرَانِكَ وَ الْأَيْتَامِ، وَ الْمَسَاكِينِ، وَ فِي إِخْوَانِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا.

12- يستحبّ التّوصّل إلى إعطاء من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه لا يوجب إذلاله.

110 [8] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي [9] أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ، وَ لَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ، قَالَ: أَعْطِهِ وَ لَا تُسَمِّ لَهُ، وَ لَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ.

111 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ [زَكَاةً] [11] فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا، (فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا) [12]


[1] الوسائل 6: 194/ 3

[2] الوسائل 6: 194/ 4

[3] الوسائل 6: 199/ 1

[4] الأصل: أ يعطي

[5] الوسائل 6: 200/ 3

[6] ش: يأخذ منها إذا

[7] الوسائل 6: 195/ 1

[8] الوسائل 6: 219/ 1

[9] الأصل: يستحقّ

[10] الوسائل 6: 219/ 2

[11] أثبتناه من باقي النّسخ

[12] ليس في رض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست