يُؤَدِّي عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «وَ فِي الرِّقٰابِ». [1]
131 [2] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمَمْلُوكِ: إِذَا [3] احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
132 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَمْلُوكٍ وَ مَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، وَ لَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ، وَ لِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ حُرٌّ صَغِيرٌ أَ يُجْزِي مَوْلَاهُ أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
العاشر: في قضاء الدّين من الزّكاة و قد مرّ.
133 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلِ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ، وَ لَا مُسْرِفٍ، وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ، هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
134 [6] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ، هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ فَأَحْتَسِبَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
135 [7] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ وَ لَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ لَا يُقَاصَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
136 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مُهُورَ النِّسَاءِ.
137 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْءُ يَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَيْهِ
[1] البقرة: 177
[2] الوسائل 6: 204/ 2
[3] ش و م: لو
[4] الوسائل 6: 205/ 1
[5] الوسائل 6: 205/ 1
[6] الوسائل 6: 206/ 2
[7] الوسائل 6: 206/ 3
[8] الوسائل 6: 208/ 2
[9] الوسائل 6: 207/ 1