responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 87

يُؤَدِّي عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «وَ فِي الرِّقٰابِ». [1]

131 [2] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمَمْلُوكِ: إِذَا [3] احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.

132 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَمْلُوكٍ وَ مَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، وَ لَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ، وَ لِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ حُرٌّ صَغِيرٌ أَ يُجْزِي مَوْلَاهُ أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

العاشر: في قضاء الدّين من الزّكاة و قد مرّ.

133 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلِ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ، وَ لَا مُسْرِفٍ، وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ، هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

134 [6] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ، هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ فَأَحْتَسِبَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ:

نَعَمْ.

135 [7] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ وَ لَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ لَا يُقَاصَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ.

وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

136 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مُهُورَ النِّسَاءِ.

137 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْءُ يَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَيْهِ


[1] البقرة: 177

[2] الوسائل 6: 204/ 2

[3] ش و م: لو

[4] الوسائل 6: 205/ 1

[5] الوسائل 6: 205/ 1

[6] الوسائل 6: 206/ 2

[7] الوسائل 6: 206/ 3

[8] الوسائل 6: 208/ 2

[9] الوسائل 6: 207/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست