11 [1] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْماً [2] مَكَانَ يَوْمٍ، وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، (لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ) [3]، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، صَامَ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.
12 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي [5] شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإِفْطَارِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.
13 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الَّذِي يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ: إِنَّهُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَى اللَّيْلِ بِالْخِيَارِ.
14 [7] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْإِفْطَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي قَضَاءِ [شَهْرِ] [8] رَمَضَانَ إِنْ كَانَ نَوَى مِنَ اللَّيْلِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، [أَوْ ضِيقِ الْوَقْتِ] [9].
9- يجوز الإفطار في الصّوم الواجب غير المعيّن قبل الزّوال
لا بعده.
15 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ: الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ [11]:
إِنَّ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ، فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
16 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): صَوْمُ النَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ مَتَى مَا شِئْتَ، وَ صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ.
[1] الوسائل 7: 8/ 1
[2] باقي النّسخ: يوم
[3] ليس في ش
[4] الوسائل 7: 8/ 2
[5] الأصل: تقتضي
[6] الوسائل 7: 9/ 4
[7] الوسائل 7: 9/ 6
[8] أثبتناه من م
[9] أثبتناه من باقي النّسخ
[10] الوسائل 7: 10/ 8
[11] ليس في باقي النّسخ
[12] الوسائل 7: 10/ 9