responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 255

فَقَالَ: فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ، وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ أَقْوَ عَلَى كِلْتَيْهِمَا؟ قَالَ: مَا أَيْسَرَ لَيْلَتَيْنِ فِيمَا تَطْلُبُ، قِيلَ: فَرُبَّمَا رَأَيْنَا الْهِلَالَ عِنْدَنَا وَ جَاءَنَا مَنْ يُخْبِرُنَا بِخِلَافِ ذَلِكَ، قَالَ: مَا أَيْسَرَ أَرْبَعَ لَيَالٍ [1] تَطْلُبُهَا فِيهَا.

118 [2] 8- كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ، أَخَذَ فِي الدُّعَاءِ، حَتَّى يَزُولَ اللَّيْلُ، فَإِذَا زَالَ اللَّيْلُ، صَلَّى.

119 [3] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَانَتْ أَوْ تَكُونُ فِي كُلِّ عَامٍ، فَقَالَ: [لَهُ (عليه السلام)] [4] لَوْ رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَرُفِعَ الْقُرْآنُ.

10- تُسْتَحَبُّ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ قَضَاءِ السَّوْءِ فِيهَا.

120 [5] فَقَدْ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْدِرُ مَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِ السَّنَةِ فِيهَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَ أَنَّ لِلَّهِ فِيهِ الْمَشِيَّةَ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

11- تستحبّ قراءة العنكبوت و الرّوم فيها لما مرّ.

121 [6] 12- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ [عَلَامَةِ] [7] لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: عَلَامَتُهَا أَنْ تَطِيبَ رِيحُهَا، وَ إِنْ كَانَتْ فِي بَرْدٍ دُفِئَتْ، وَ إِنْ كَانَتْ فِي حَرٍّ بَرَدَتْ فَطَابَتْ.

122 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ يَوْمَهَا مِثْلُ لَيْلَتِهَا.

الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر

1- لا يجب التّتابع في قضاء [شهر] [9] رمضان

لما مرّ.


[1] ليس في ش

[2] الوسائل 7: 260/ 4

[3] الوسائل 7: 260/ 5

[4] أثبتناه من رض و م، و في ش: فقال له:

[5] الوسائل 7: 256/ 1 و 3

[6] الوسائل 7: 256/ 1

[7] أثبتناه من رض و م

[8] الوسائل 7: 262/ 15

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست