فَقَالَ: فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ، وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ أَقْوَ عَلَى كِلْتَيْهِمَا؟ قَالَ: مَا أَيْسَرَ لَيْلَتَيْنِ فِيمَا تَطْلُبُ، قِيلَ: فَرُبَّمَا رَأَيْنَا الْهِلَالَ عِنْدَنَا وَ جَاءَنَا مَنْ يُخْبِرُنَا بِخِلَافِ ذَلِكَ، قَالَ: مَا أَيْسَرَ أَرْبَعَ لَيَالٍ [1] تَطْلُبُهَا فِيهَا.
118 [2] 8- كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ، أَخَذَ فِي الدُّعَاءِ، حَتَّى يَزُولَ اللَّيْلُ، فَإِذَا زَالَ اللَّيْلُ، صَلَّى.
119 [3] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَانَتْ أَوْ تَكُونُ فِي كُلِّ عَامٍ، فَقَالَ: [لَهُ (عليه السلام)] [4] لَوْ رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَرُفِعَ الْقُرْآنُ.
10- تُسْتَحَبُّ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ قَضَاءِ السَّوْءِ فِيهَا.
120 [5] فَقَدْ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْدِرُ مَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِ السَّنَةِ فِيهَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَ أَنَّ لِلَّهِ فِيهِ الْمَشِيَّةَ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
11- تستحبّ قراءة العنكبوت و الرّوم فيها لما مرّ.
121 [6] 12- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ [عَلَامَةِ] [7] لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: عَلَامَتُهَا أَنْ تَطِيبَ رِيحُهَا، وَ إِنْ كَانَتْ فِي بَرْدٍ دُفِئَتْ، وَ إِنْ كَانَتْ فِي حَرٍّ بَرَدَتْ فَطَابَتْ.
122 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ يَوْمَهَا مِثْلُ لَيْلَتِهَا.
الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
1- لا يجب التّتابع في قضاء [شهر] [9] رمضان
لما مرّ.
[1] ليس في ش
[2] الوسائل 7: 260/ 4
[3] الوسائل 7: 260/ 5
[4] أثبتناه من رض و م، و في ش: فقال له:
[5] الوسائل 7: 256/ 1 و 3
[6] الوسائل 7: 256/ 1
[7] أثبتناه من رض و م
[8] الوسائل 7: 262/ 15
[9] أثبتناه من باقي النّسخ