responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 233

التّاسع: في حكم النّفساء و قد مرّ

79 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، أَمْ تُفْطِرُ؟ قَالَ: تُفْطِرُ وَ تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ.

العاشر: في حكم المستحاضة و قد مرّ

80 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ، ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدُ.

الحادي عشر: في أحكام الطّفل، و المجنون و قد مرّ بعضها هنا و في المقدّمات

81 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ.

82 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ، فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (أَوْ أَقَلَّ) [5]، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ، أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ [6] وَ يُطِيقُوهُ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا أَطَاقُوا [7] مِنْ صِيَامٍ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ، أَفْطَرُوا.

83 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ، الصِّيَامُ، (وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ، الصِّيَامُ.) [9]


[1] الوسائل 7: 164/ 1

[2] الوسائل 7: 164/ 1

[3] الوسائل 7: 167/ 1

[4] الوسائل 7: 167/ 3

[5] ليس في ش

[6] ليس في ش

[7] الأصل: استطاعوا

[8] الوسائل 7: 169/ 7

[9] ليس في ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست