responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 137

161 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْغَنِيَّ إِذَا كَانَ وَصُولًا لِرَحِمِهِ، بَارّاً بِإِخْوَانِهِ، أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَيْنِ.

10- يجوز التّصدّق في حال الرّكوع بل يستحبّ.

162 [2] قَدْ تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِخَاتَمِهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ.

163 [3] وَ رُوِيَ: بِحِلَّةٍ قِيمَتُهَا أَلْفُ دِينَارٍ فَنَزَلَتْ فِيهِ «إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ. [4]

164 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ كُلَّ [وَاحِدٍ] [6] مِنَ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام) فَعَلَ ذَلِكَ.

11- يستحبّ التّصدّق بنصف المال

لما مرّ.

165 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَسَنَ (عليه السلام) قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حَتَّى نَعْلًا وَ نَعْلًا، وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً، وَ دِينَاراً وَ دِينَاراً.

12- تستحبّ الصّدقة عن الميّت

لما مرّ في الدّفن و غيره. [8]

تمّ كتاب الصّدقة


[1] الوسائل 6: 333/ 5

[2] الوسائل 6: 335/ 5

[3] الوسائل 6: 334/ 1

[4] المائدة: 55

[5] الوسائل 6: 334/ 1

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الوسائل 6: 336/ 1

[8] ليس في ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست