161 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْغَنِيَّ إِذَا كَانَ وَصُولًا لِرَحِمِهِ، بَارّاً بِإِخْوَانِهِ، أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَيْنِ.
10- يجوز التّصدّق في حال الرّكوع بل يستحبّ.
162 [2] قَدْ تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِخَاتَمِهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ.
163 [3] وَ رُوِيَ: بِحِلَّةٍ قِيمَتُهَا أَلْفُ دِينَارٍ فَنَزَلَتْ فِيهِ «إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ. [4]
164 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ كُلَّ [وَاحِدٍ] [6] مِنَ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام) فَعَلَ ذَلِكَ.
11- يستحبّ التّصدّق بنصف المال
لما مرّ.
165 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَسَنَ (عليه السلام) قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حَتَّى نَعْلًا وَ نَعْلًا، وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً، وَ دِينَاراً وَ دِينَاراً.
12- تستحبّ الصّدقة عن الميّت
لما مرّ في الدّفن و غيره. [8]
تمّ كتاب الصّدقة
[1] الوسائل 6: 333/ 5
[2] الوسائل 6: 335/ 5
[3] الوسائل 6: 334/ 1
[4] المائدة: 55
[5] الوسائل 6: 334/ 1
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] الوسائل 6: 336/ 1
[8] ليس في ش