responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 92

4 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِيهِ الْمُحْتَاجُ فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ [2] فِي أَوَّلِ السَّنَةِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.

5 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): نِعْمَ الشَّيْءُ الْقَرْضُ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ، وَ إِنْ أَعْسَرَ حَسَبْتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ.

2- يجوز احتساب القرض من الزّكاة

مع بقاء الغريم على الاستحقاق لما مرّ.

3- من عجّل زكاته ثم أيسر [4] المعطى قبل الوجوب لم يجز له احتسابها عليه

لما مرّ.

6 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ: يُعِيدُ الْمُعْطَى الزَّكَاةَ.

4- إذا ارتدّ المعطى قبل الاحتساب أعاد المعطى الزّكاة.

7 [6] رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا أَتَاهُ [7] مَنْ تَصْلُحُ لَهُ الزَّكَاةُ أَنْ يُعَجِّلَ [8] قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ، [فَإِنْ أَتَى وَقْتُ الزَّكَاةِ] [9] وَ قَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطَى أَوِ ارْتَدَّ [10]، أَعَادَ الزَّكَاةَ.

5- لا تجب الزّكاة فيما عدا الغلّات إلّا بعد الحول

لما مرّ.

8 [11] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ [وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ] [12] إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ [13]


[1] الوسائل 6: 210/ 10

[2] الأصل: زكاة

[3] الوسائل 6: 211/ 16

[4] الأصل: زكاة ثمّ يسر

[5] الوسائل 6: 211/ 1

[6] الوسائل 6: 212/ 2

[7] الأصل: أدّاه

[8] ش و م: يعجّل له

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

[10] الأصل: أو أدّته

[11] الوسائل 6: 212/ 2

[12] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[13] ليس في رض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست