4 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِيهِ الْمُحْتَاجُ فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ [2] فِي أَوَّلِ السَّنَةِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.
5 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): نِعْمَ الشَّيْءُ الْقَرْضُ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ، وَ إِنْ أَعْسَرَ حَسَبْتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ.
2- يجوز احتساب القرض من الزّكاة
مع بقاء الغريم على الاستحقاق لما مرّ.
3- من عجّل زكاته ثم أيسر [4] المعطى قبل الوجوب لم يجز له احتسابها عليه
لما مرّ.
6 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ: يُعِيدُ الْمُعْطَى الزَّكَاةَ.
4- إذا ارتدّ المعطى قبل الاحتساب أعاد المعطى الزّكاة.
7 [6] رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا أَتَاهُ [7] مَنْ تَصْلُحُ لَهُ الزَّكَاةُ أَنْ يُعَجِّلَ [8] قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ، [فَإِنْ أَتَى وَقْتُ الزَّكَاةِ] [9] وَ قَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطَى أَوِ ارْتَدَّ [10]، أَعَادَ الزَّكَاةَ.
5- لا تجب الزّكاة فيما عدا الغلّات إلّا بعد الحول
8 [11] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ [وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ] [12] إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ [13]
[1] الوسائل 6: 210/ 10
[2] الأصل: زكاة
[3] الوسائل 6: 211/ 16
[4] الأصل: زكاة ثمّ يسر
[5] الوسائل 6: 211/ 1
[6] الوسائل 6: 212/ 2
[7] الأصل: أدّاه
[8] ش و م: يعجّل له
[9] أثبتناه من باقي النّسخ
[10] الأصل: أو أدّته
[11] الوسائل 6: 212/ 2
[12] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[13] ليس في رض