responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 225

28 [1] وَ رُوِيَ: إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ، أَفْطَرَ حَتَّى يَقْدَمَ.

8- لا يجوز صوم النّذر في السّفر، و لا المرض، إلّا المعيّن فيهما

و لو بالنّيّة.

29 [2] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ، لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ، وَ لَا مَرَضٍ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ.

30 [3] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَذَرَ يَوْماً فَوَافَقَ سَفَراً أَوْ مَرَضاً [4]: قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصَّوْمَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ.

31 [5] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ صَوْمَ يَوْمٍ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ إِلَى مَكَّةَ، قَالَ: لَا تَصُومُ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهَا حَقَّهُ، وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا.

32 [6] وَ رُوِيَ فِيمَنْ جَعَلَ لِلَّهِ [7] عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى [8]: يَصُومُ أَبَداً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ شَرَطَ ذَلِكَ.

33 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقَلَّ، فَيَعْرِضُ لَهُ أَمْرٌ، لَا بُدَّ [لَهُ مِنْ] [10] أَنْ يُسَافِرَ، قَالَ: إِذَا سَافَرَ، فَلْيُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ فَرِيضَةً كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ، وَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَعْصِيَةٌ.

9- لا يجوز صوم شيء من الواجب سفرا

إلّا ما استثني لما مرّ.

34 [11] وَ رُوِيَ: لَا صِيَامَ فِي السَّفَرِ، إِلَّا [فِي] [12] ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي الْحَجِّ.


[1] الوسائل 7: 138/ 1

[2] الوسائل 7: 139/ 1

[3] الوسائل 7: 139/ 2

[4] الأصل: رمضان

[5] الوسائل 7: 139/ 3

[6] الوسائل 7: 141/ 7

[7] الأصل: اللّه

[8] الأصل: سمّى

[9] الوسائل 7: 141/ 8

[10] أثبتناه من باقي النّسخ

[11] الوسائل 7: 142/ 1

[12] أثبتناه من ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست