responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 80

86 [1] وَ قِيلَ لَهُ: أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مِأَتَيْنِ؟

قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: ثَلَاثَمِائَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: أَرْبَعُمِائَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: خَمْسَمِائَةٍ؟

قَالَ: نَعَمْ حَتَّى تُغْنِيَهُ.

87 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ، فَلِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَكْفِيهِ وَ يَكْفِي عِيَالَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.

88 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

89 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

90 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُزَادُ الْفَقِيرُ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً. وَ حُمِلَ عَلَى حُصُولِ كِفَايَةِ السُّنَّةِ، فَلَا يُعْطَى مَرَّةً أُخْرَى وَ إِنْ جَازَتِ الزِّيَادَةُ دَفْعَةً.

91 [6] 3- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام)، مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ: يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، وَ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَ الْفَاجِرَ يُنْفِقُهَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

4- يجوز تفضيل بعض المستحقّين على بعض.

92 [7] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لَا يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُفَضَّلُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ.

5- ينبغي التّفضيل بترك السّؤال،

[و بالهجرة] [8]، و بالفقه، و العقل لما مرّ.

93 [9] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ [10]، فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ؟ فَقَالَ: أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ، وَ الْفِقْهِ، وَ الْعَقْلِ.


[1] الوسائل 6: 180/ 7

[2] الوسائل 6: 180/ 9

[3] الوسائل 6: 179/ 2

[4] الوسائل 6: 179/ 6

[5] الوسائل 6: 180/ 10

[6] الوسائل 6: 180/ 8

[7] الوسائل 6: 181/ 1

[8] أثبتناه من م

[9] الوسائل 6: 181/ 2

[10] ليس في ش و في الأصل: بهم

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست