86 [1] وَ قِيلَ لَهُ: أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مِأَتَيْنِ؟
قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: ثَلَاثَمِائَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: أَرْبَعُمِائَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: خَمْسَمِائَةٍ؟
قَالَ: نَعَمْ حَتَّى تُغْنِيَهُ.
87 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ، فَلِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَكْفِيهِ وَ يَكْفِي عِيَالَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.
88 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
89 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
90 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُزَادُ الْفَقِيرُ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً. وَ حُمِلَ عَلَى حُصُولِ كِفَايَةِ السُّنَّةِ، فَلَا يُعْطَى مَرَّةً أُخْرَى وَ إِنْ جَازَتِ الزِّيَادَةُ دَفْعَةً.
91 [6] 3- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام)، مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟
قَالَ: يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، وَ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَ الْفَاجِرَ يُنْفِقُهَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.
4- يجوز تفضيل بعض المستحقّين على بعض.
92 [7] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لَا يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُفَضَّلُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ.
5- ينبغي التّفضيل بترك السّؤال،
[و بالهجرة] [8]، و بالفقه، و العقل لما مرّ.
93 [9] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ [10]، فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ؟ فَقَالَ: أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ، وَ الْفِقْهِ، وَ الْعَقْلِ.
[1] الوسائل 6: 180/ 7
[2] الوسائل 6: 180/ 9
[3] الوسائل 6: 179/ 2
[4] الوسائل 6: 179/ 6
[5] الوسائل 6: 180/ 10
[6] الوسائل 6: 180/ 8
[7] الوسائل 6: 181/ 1
[8] أثبتناه من م
[9] الوسائل 6: 181/ 2
[10] ليس في ش و في الأصل: بهم