[الباب] [1] السّابع: في أنّ الخمس يقسّم على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم،
فإن أعوز فمن نصيب الإمام، فإن فضل [منه] [2] شيء فهو له.
1 [3] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْخُمُسِ: يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكَفَافِ وَ السَّعَةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي، فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ، كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ، وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.
2 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ نِصْفَ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ، وَ النِّصْفَ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله)، الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ، عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ الْخُمُسُ، فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ، وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ، أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ، كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ.
[1] الباب السّابع و فيه: حديثان
[2] أثبتناه من ش
[3] الوسائل 6: 363/ 1
[4] الوسائل 6: 364/ 2