responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 154

[الباب] [1] السّابع: في أنّ الخمس يقسّم على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم،

فإن أعوز فمن نصيب الإمام، فإن فضل [منه] [2] شيء فهو له.

1 [3] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْخُمُسِ: يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكَفَافِ وَ السَّعَةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي، فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ، كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ، وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.

2 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ نِصْفَ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ، وَ النِّصْفَ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله)، الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ، عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ الْخُمُسُ، فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ، وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ، أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ، كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ.


[1] الباب السّابع و فيه: حديثان

[2] أثبتناه من ش

[3] الوسائل 6: 363/ 1

[4] الوسائل 6: 364/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست