مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
الفياض، الشيخ محمد إسحاق
جلد :
2
صفحه :
476
منهاج الصالحين
الجزء الثاني
تتمة العبادات
5
كتاب الزكاة
5
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة العامة
5
و هي كما يلي
5
الأول: البلوغ،
5
الثاني: العقل،
6
الثالث: الحرية،
6
الرابع: التمكن،
6
الخامس: الملك،
6
(مسألة 1): ظهر أن تعلق الزكاة بالمال منوط بتوفر الشروط العامة فيه منها الملك،
6
(مسألة 2): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر
7
(مسألة 3): ثبوت الخيار في البيع المشروط برد مثل الثمن غير مانع عن التمكن من التصرف في المبيع؛
7
(مسألة 4): الإغماء و السكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة
7
(مسألة 5): إذا عرض على المالك عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة،
7
(مسألة 6): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض،
7
(مسألة 7): يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة لهما
8
(مسألة 8): إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما
8
(مسألة 9): إذا استطاع بتمام النصاب فهل يجب عليه إخراج الزكاة أو لا؟
8
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
8
المبحث الأول الأنعام الثلاثة
9
و شروط وجوب الزكاة فيها و هي كما يلي
9
الشرط الأول: النصاب
9
في الإبل اثنا عشر نصابا
9
(مسألة 10): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون،
10
(مسألة 11): في البقر نصابان
10
(مسألة 12): في الغنم خمسة نصب
11
(مسألة 13): الجاموس و البقر جنس واحد،
11
(مسألة 14): المال المشترك بين جماعة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب
11
(مسألة 15): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض،
11
(مسألة 16): المشهور في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم إن كانت من الضأن اعتبر فيه أن تكمل لها سنة و تدخل في الثانية،
12
(مسألة 17): المدار في دفع قيمة الزكاة إنما هو بقيمتها وقت الأداء و الدفع لا وقت الوجوب،
12
(مسألة 18): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد
12
(مسألة 19): إذا كان جميع النصاب الموجود لدى المالك من الإناث، فهل يجزئ دفع الذكران بدلا عن الإناث و بالعكس أو لا؟
12
(مسألة 20): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم، في العد من النصاب
13
الشرط الثاني: السوم طول الحول
13
(مسألة 21): السوم الذي هو شرط في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة لا فرق بين أن يكون باختيار المالك طوال السنة
14
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل
14
الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشروط
15
(مسألة 22): إذا اختل بعض الشروط في شهر الحادي عشر بطل الحول،
15
(مسألة 23): إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما،
15
(مسألة 24): يظهر حكم السخال مما مر إذا كانت أمهاتها سائمة؛
16
المبحث الثاني زكاة النقدين
16
(مسألة 25): يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط العامة - امور
16
(مسألة 26): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الرديء،
18
(مسألة 27): تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة
18
(مسألة 28): إذا شك في بلوغ النصاب
18
(مسألة 29): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة،
18
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
19
مسائل في زكاة الغلات الأربع
19
(مسألة 30): يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى الشروط العامة المتقدمة - أمران
19
(مسألة 31): المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير،
19
(مسألة 32): المشهور أن المدار في قدر النصاب من الغلات اليابس منها،
19
(مسألة 33): لا يجوز للمالك تأخير إخراج الزكاة بعد تصفية الحنطة و الشعير و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب،
20
(مسألة 34): لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين،
20
(مسألة 35): يجب على المالك في زكاة الغلات الأربع العشر إذا سقت الزروع و الأشجار و النخيل بالماء الجاري
20
(مسألة 36): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - و هو الحصة من نفس الزرع
21
(مسألة 37): المشهور بين الفقهاء استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع في بلوغه إلى حد الثمر و الإنتاج من النصاب،
21
(مسألة 38): إذا كانت النخيل أو الأشجار في أماكن متباعدة،
21
(مسألة 39): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين
22
(مسألة 40): إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة،
22
(مسألة 41): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة كأنواع التمر،
22
(مسألة 42): الأقوى ان الزكاة في الغلات الأربع متعلقة بالعين على وجه الإشاعة،
23
(مسألة 43): لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر،
23
(مسألة 44): إذا باع الزرع أو الثمر، و شك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري،
24
(مسألة 45): يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله خرص ثمر النخل و الكرم على المالك،
24
و لمزيد من التعرف على مسائل زكاة الغلات نذكر عدة امور
24
الأول: أن الزكاة في ثمر الزرع تتعلق من حين صدق اسم الحنطة و الشعير،
24
الثاني: كفاية بلوغ النصاب لوجوب الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر من حين صدق اسمها
25
الثالث: عدم استثناء المؤن من النصاب و لا من وجوب الزكاة
25
الرابع: أن وقت إخراج الزكاة يبدأ من حين تعلقها بالمال، لا أنه متأخر عنه،
25
الخامس: أن وجوب العشر مرتبط بالسقي بعلاج،
25
السادس: أن ما يأخذه السلطان على ثلاثة أنواع
25
السابع: أن الزكاة في الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب في الخارج،
26
المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم
26
و فيه مبحثان
26
المبحث الأول: أصنافهم
26
الأول: الفقير
26
الثاني: المسكين
26
(مسألة 46): إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمئونة السنة،
27
(مسألة 47): دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
27
(مسألة 48): إذا كان قادرا على التكسب، لكنه ينافي شانه،
28
(مسألة 49): إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة يكفي الاشتغال بها لمئونته
28
(مسألة 50): طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه، يجوز له أخذ الزكاة
28
(مسألة 51): المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به،
28
(مسألة 52): إذا كان له دين على الفقير
29
(مسألة 53): لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة،
29
(مسألة 54): إذا دفع المالك مقدارا من النصاب بعنوان الزكاة لشخص، باعتقاده أنه فقير ثم بان أنه غني،
29
الثالث: العاملون عليها
30
الرابع: المؤلفة قلوبهم
30
الخامس: الرقاب
30
السادس: الغارمون
31
السابع: سبيل الله تعالى
32
الثامن: ابن السبيل
32
(مسألة 55): إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم
32
(مسألة 56): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره،
32
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
33
الأول: الإيمان
33
(مسألة 57): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها،
33
الثاني: أن لا يكون من أهل المعاصي على الأحوط
33
الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
33
(مسألة 58): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب نفقته عليه،
34
(مسألة 59): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها،
34
(مسألة 60): يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج
34
(مسألة 61): إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه
34
(مسألة 62): يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته،
34
الرابع: أن لا يكون هاشميا
34
(مسألة 63): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا،
35
(مسألة 64): الهاشمي هو المنتسب - شرعا - إلى هاشم بالأب دون الأم،
35
(مسألة 65): المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة
35
(مسألة 66): يثبت كونه هاشميا بالعلم، و البينة،
35
فصل في بقية أحكام الزكاة
36
(مسألة 67): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى،
36
(مسألة 68): يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر شرعا إذا لم يكن المستحق موجودا في البلد،
36
(مسألة 69): إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق منه،
37
(مسألة 70): إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة
37
(مسألة 71): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب
37
(مسألة 72): إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف،
37
(مسألة 73): الزكاة عبادة على الأظهر،
37
(مسألة 74): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة،
39
(مسألة 75): يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا،
39
(مسألة 76): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
39
(مسألة 77): تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركه الوفاة،
39
(مسألة 78): يكره إعطاء الفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم،
39
(مسألة 79): يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك،
40
(مسألة 80): الأولى تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب،
40
(مسألة 81): الأحوط وجوبا أن لا يطلب رب المال من الفقير تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
40
المقصد الرابع زكاة الفطرة
40
(مسألة 82): يستحب للفقير إخراجها أيضا،
41
(مسألة 83): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه،
41
(مسألة 84): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره،
41
(مسألة 85): إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته
41
(مسألة 86): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه
42
(مسألة 87): إذا ولد له ولد بعد خروج الشهر لم تجب عليه فطرته،
42
(مسألة 88): إذا كان شخص عيالا لاثنين،
42
(مسألة 89): الضابط في جنس الفطرة أحد أمرين
42
(مسألة 90): المقدار الواجب صاع،
43
فصل
43
(مسألة 91): الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان،
43
(مسألة 92): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها،
44
(مسألة 93): إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها،
44
(مسألة 94): لا يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع وجود المستحق فيه،
44
(مسألة 95): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،
44
(مسألة 96): يجوز إعطاؤها الى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن
44
(مسألة 97): يجوز للمالك أن يتولى دفعها إلى الفقراء مباشرة أو بالتوكيل،
45
(مسألة 98): الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع،
45
(مسألة 99): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران،
45
كتاب الخمس
46
و فيه مبحثان
46
المبحث الأول فيما يجب الخمس فيه
46
الأول: الغنائم
46
(مسألة 100): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة
47
(مسألة 101): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح،
47
(مسألة 102): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد،
48
الثاني: المعدن
48
(مسألة 103): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب،
48
(مسألة 104): لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا،
49
(مسألة 105): إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن فهل يكفي بلوغ مجموع الحصص النصاب أو لا؟
49
(مسألة 106): إن المعدن إذا كان في الأرض المملوكة بملكية خاصة، فهل هو من توابعها و ملك لمالكها أو أنه ليس تابعا لها؟
49
(مسألة 107): إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه لم يجب عليه الاختبار
50
الثالث: الكنز
50
(مسألة 108): الكنز عبارة عن المال المدفون في الأرض أو الجدار أو غير ذلك
51
(مسألة 109): اللقطة بالمعنى الأخص عبارة عن المال الضائع غير الحيوان،
52
(مسألة 110): المال المجهول مالكه إن كان مالكه معلوما عينا و مجهولا مكانا،
52
(مسألة 111): المال المعروف مالكه المفقود عينا فحكمه وجوب الفحص عنه ببذل أقصى جهده في سبيل الوصول إليه،
52
(مسألة 112): إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة كالبساتين أو الدار،
53
(مسألة 113): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع،
53
الرابع: الغوص
53
(مسألة 114): إذا اخرج بآلة من دون غوص
53
(مسألة 115): الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر
54
(مسألة 116): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص،
54
الخامس: الأرض
54
(مسألة 117): إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس،
54
(مسألة 118): يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة،
54
(مسألة 119): إذا اشترى الذمي الأرض، و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه،
55
السادس: المال المخلوط بالحرام
55
(مسألة 120): إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور،
55
(مسألة 121): إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس،
55
(مسألة 122): إذا تبين المالك بعد دفع الخمس
56
(مسألة 123): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس،
56
(مسألة 124): إذا كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص
56
(مسألة 125): إذا كان مال المالك الحلال الذي اختلط به الحرام متعلقا للخمس،
56
(مسألة 126): إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف
57
السابع: الفائدة
58
(مسألة 127): الأقوى إخراج خمس ما زاد عن مئونته
58
(مسألة 128): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها،
58
(مسألة 129): الذين يملكون الأغنام يجب عليهم إخراج خمس نماءاتها في آخر السنة،
62
(مسألة 130): إذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه،
62
(مسألة 131): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة،
63
(مسألة 132): المستثناة من خمس الأرباح و الفوائد التي تحصل للإنسان أثناء السنة من التجارة و غيرها المئونة و هي متمثلة في أمرين
64
(مسألة 133): مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة،
65
(مسألة 134): قد تسأل: أن من حصل على مال بهبة أو كسب، و أراد أن يجعله رأس مال للتجارة أو الصنعة أو المهنة
66
(مسألة 135): كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح
68
(مسألة 136): لا فرق في مئونة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول و المشروب، و ما ينتفع به - مع بقاء عينه
68
(مسألة 137): يجوز إخراج المئونة من الربح،
68
(مسألة 138): إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعير و السمن و السكر و غيرها،
68
(مسألة 139): إذا كانت الأعيان المصروفة في مئونة السنة
68
(مسألة 140): ما يدخره من المؤن كالحنطة و الدهن و نحو ذلك، إذا بقي منه شيء الى السنة الثانية و كان أصله مخمسا
69
(مسألة 141): إذا اشترى بعين الربح شيئا، فتبين الاستغناء عنه،
69
(مسألة 142): من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا،
69
(مسألة 143): إذا حصل لديه أرباح تدريجية
69
(مسألة 144): إذا آجر نفسه سنين كانت الاجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباح تلك السنة،
70
(مسألة 145): إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها،
70
(مسألة 146): الدين على نوعين
71
(مسألة 147): إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، و ربح في آخر،
72
(مسألة 148): اذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة،
73
(مسألة 149): إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، و لا من مئونته
73
(مسألة 150): إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض امواله - مما هو من مئونته
73
(مسألة 151): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما،
73
(مسألة 152): إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس و رجع عليه الحاكم،
73
(مسألة 153): إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه،
74
(مسألة 154): إذا جاء رأس الحول، و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض،
74
(مسألة 155): إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسهما،
74
(مسألة 156): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج،
74
(مسألة 157): الظاهر اشتراط البلوغ في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس
75
(مسألة 158): إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونة، فارتفعت قيمته،
75
(مسألة 159): من لا يحاسب نفسه سنين متمادية،
76
(مسألة 160): قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح،
78
(مسألة 161): يجب على المكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد مما أدخره في بيته
78
(مسألة 162): إذا اشترى أعيانا لغير المئونة
79
(مسألة 163): يجب على كل من يدفع خمس ماله في السنة الاولى من ربح السنة الثانية أن يدفع إما الربع بدل الخمس،
81
(مسألة 164): إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية - مثلا - في وجه من وجوه البر،
81
(مسألة 165): إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير،
81
(مسألة 166): إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح، ثم دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية
82
(مسألة 167): إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس،
82
(مسألة 168): يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله
82
(مسألة 169): إذا مات المكتسب أثناء السنة - بعد حصول الربح
82
(مسألة 170): إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه من الأموال، فهل يجب على الوارث أن يؤدي خمسه أو لا؟
83
(مسألة 171): إذا اعتقد بوجود ربح في تجارته أو كسبه و دفع الخمس منه ثم تبين عدمه،
83
(مسألة 172): الخمس بجميع أقسامه و إن كان متعلقا بالعين بنحو المشاع، إلا أن المالك مخير بين دفع الخمس من نفس العين و دفعه بقيمته
83
(مسألة 173): لا بأس بالشركة مع من لا يخمس،
83
(مسألة 174): يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس،
84
المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه
84
(مسألة 175): يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين
84
(مسألة 176): الأقوى أن لا يعطي الفقير أكثر من مئونة سنته و لو مرة واحدة،
85
(مسألة 177): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب،
85
(مسألة 178): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة،
85
(مسألة 179): لا يجوز على الأظهر إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي
85
(مسألة 180): قد تسأل: أن المالك هل يستقل في التصرف في سهم السادة و إيصاله إلى مستحقيه أو أن أمره بيد الفقيه الجامع للشرائط؟
85
(مسألة 181): النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه،
85
(مسألة 182): يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق،
86
(مسألة 183): إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك،
86
(مسألة 184): الأظهر أن للمالك عزل الخمس و إفرازه عن ماله و تعيينه في مال مخصوص،
86
(مسألة 185): إذا كان له دين في ذمة المستحق و أراد احتسابه من الخمس،
86
(مسألة 186): يتعين على المالك إخراج خمس ماله من نفس العين أو من أحد النقدين،
87
(مسألة 187): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس أو الزكاة و يرده على المالك هدية و هبة و هكذا،
87
مسائل
87
الاولى: إذا آجر شخص داره أو محل تجارته سنين كعشرة سنوات مثلا
87
الثانية: الأشجار التي غرسها شخص فهي على قسمين
87
الثالثة: إذا نمت الأشجار و كبرت و لكن قيمتها السوقية نقصت لسبب أو آخر،
88
الرابعة: إذا ملك شخص الأرض الزراعية فله حالات
88
الخامسة: يجوز إعطاء المالك خمس ما أفاده في السنة الماضية من ربح السنة الثانية شريطة توفر أمرين
89
السادسة: إذا اشترى أعيانا في الذمة لغير المئونة كالبستان أو الدار أو الأرض أو السيارة أو غيرها،
89
السابعة: إذا ملك شخص المواشي و الأنعام بالشراء أو الهبة فله حالات
89
الثامنة: إذا نذر أو عاهد على أن يصرف ثلث فوائده السنوية في وجوه البر و الإحسان،
90
التاسعة: قد تسأل: هل تعتبر نية القربة في دفع الخمس إلى أهله؟
90
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
91
مسائل
92
(مسألة 188): يجب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر وجوبا كفائيا،
92
(مسألة 189): إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا،
92
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر امور
92
الأول: أن يكون الشخص عالما بالمعروف و المنكر في الشريعة المقدسة،
92
الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر و تأثيره فيه،
93
الثالث: أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف، و ارتكاب المنكر
93
الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل،
93
الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر في النفس أو في العرض أو في المال، على الآمر أو على غيره من المسلمين،
93
(مسألة 190): الظاهر أن وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يختص بصنف من الناس دون صنف،
94
المشهور أن للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب
94
الاولى: الإنكار بالقلب،
94
الثانية: الإنكار باللسان و القول
94
الثالثة: الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية،
94
(مسألة 191): إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل
95
(مسألة 192): يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله،
95
(مسألة 193): إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق، و علم أنه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها،
95
فائدة
96
خاتمة
96
الأول: في ذكر امور هي من المعروف
96
منها: الاعتصام بالله تعالى
96
و منها: التوكل على الله سبحانه
96
و منها: حسن الظن بالله تعالى،
97
و منها: الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم الله،
97
و منها: العفة،
97
و منها: الحلم،
98
و منها: التواضع،
98
و منها: إنصاف الناس و لو من النفس،
98
و منها: اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس،
98
و منها: إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر،
98
و منها: الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها،
99
الثاني: في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
99
منها: الغضب،
99
و منها: الحسد،
100
و منها: الظلم،
100
و منها: كون الإنسان ممن يتقى شره،
100
المعاملات
101
كتاب التجارة
103
مقدمة
103
(مسألة 194): تحرم و لا تصح التجارة بالخمر، و باقي المسكرات و الميتة، و الكلب غير الصيود، و الخنزير،
103
(مسألة 195): لا يجوز بيع الميتة و الخمر و الخنزير و الكلب غير الصيود،
103
(مسألة 196): قد تسأل: هل يجوز بيع الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد و نحوهما أو لا؟
104
(مسألة 197): يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة
104
(مسألة 198): قد تسأل: هل يجوز بيع عذرة غير مأكول اللحم منها عذرة الإنسان و بيع دهن الميتة و الدم أو لا؟
104
(مسألة 199): يجوز بيع الأرواث الطاهرة
104
(مسألة 200): الأعيان المتنجسة كالدبس و العسل و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة، يجوز بيعها
104
(مسألة 201): يحرم الاتجار و المداولة بآلات اللهو
105
(مسألة 202): كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم تصنيعها و إصلاحها و أخذ الأجرة على ذلك،
105
(مسألة 203): تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة من أجل غش الناس بها،
106
(مسألة 204): يجوز بيع السباع،
106
(مسألة 205): المراد بالمنفعة المحللة المعتد بها الفائدة التي هي باعثة للتنافس بين العقلاء على اقتناء العين بسببها،
107
(مسألة 206): لا بأس ببيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء،
107
(مسألة 207): هل يجوز بيع المصحف الشريف على الكافر و يصح أو لا؟
107
(مسألة 208): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، أو الخشب - مثلا - ليعمل صنما،
107
(مسألة 209): تحرم عملية تمثيل ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان و تجسيمها خارجا،
108
(مسألة 210): الغناء حرام، و هو صوت وقع بكيفية خاصة و لهجة مخصوصة،
108
(مسألة 211): معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام،
110
(مسألة 212): اللعب بآلات القمار كالشطرنج و الدوملة، و الطاولي و غيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن،
110
(مسألة 213): عمل السحر و تعلمه و تعليمه و التكسب به حرام،
111
(مسألة 214): القيافة حرام، و هي الإخبار عن إلحاق الناس بعضهم ببعض،
111
(مسألة 215): الشعبذة - و هي إراءة غير الواقع في أعين الناس واقعا،
111
(مسألة 216): الكهانة حرام، و هي الإخبار عن المغيبات،
111
(مسألة 217): النجش حرام على الأحوط، و هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة،
111
(مسألة 218): التنجيم هو الإخبار عن الحوادث،
112
(مسألة 219): الغش حرام
112
(مسألة 220): الغش و إن كان حراما إلا أن المعاملة لا تفسد به
112
(مسألة 221): لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا،
112
(مسألة 222): يحرم النوح بالباطل،
113
(مسألة 224): يحرم الفحش،
113
(مسألة 225): تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل،
113
(مسألة 226): يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره
113
(مسألة 227): يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به و نحوه،
114
(مسألة 228): يحرم الكذب،
114
(مسألة 229): تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين،
114
(مسألة 230): ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز شراؤه
115
(مسألة 231): إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس،
115
(مسألة 232): جوائز الظالم حلال
115
(مسألة 233): يكره بيع الصرف، و بيع الأكفان، و بيع الطعام و بيع العبيد،
116
(مسألة 234): اليانصيب عبارة عن الأوراق التي تصدر من قبل البنوك أو الشركات بأسعار محددة
116
(مسألة 235): يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه،
117
(مسألة 236): يحرم حلق اللحية على الأحوط دون العارضين،
117
آداب التجارة
117
(مسألة 237): يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده
117
(مسألة 238): يكره مدح البائع سلعته، و ذم المشتري لها،
118
(مسألة 239): يحرم الاحتكار،
118
الفصل الأول العقد و شروطه
119
الشروط
120
(مسألة 240): يعتبر في البيع الإيجاب و القبول،
120
(مسألة 241): إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب: بعتك فرسي بهذا الدينار،
120
(مسألة 242): يعتبر في تحقق العقد الموالاة عرفا بين الإيجاب و القبول،
120
(مسألة 243): الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب و القبول في العوضين،
121
(مسألة 244): إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه، قامت الإشارة مقامه
121
(مسألة 245): الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة،
122
(مسألة 246): الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين،
122
(مسألة 247): الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات
122
(مسألة 248): يصح الشرط في البيع المعاطاتي،
122
(مسألة 249): لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد،
122
(مسألة 250): إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد،
123
الفصل الثاني شروط المتعاقدين
123
الأول: اعتبار البلوغ فيهما،
123
الثاني: العقل،
123
الثالث: الاختيار،
123
(مسألة 251): إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره،
124
(مسألة 252): لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل،
124
(مسألة 253): لو أكرهه على بيع دابته، فباعها مع ولدها
124
(مسألة 254): يعتبر في بطلان بيع المكره عدم تمكنه من التفصي بالتورية أو نحوها،
125
(مسألة 255): المراد من الضرر الذي يخافه - على تقدير عدم الاتيان بما اكره عليه - ما يعم الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه،
125
الرابع من شرائط المتعاقدين: قدرة العاقد على التصرف
125
(مسألة 256): لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي،
125
(مسألة 257): إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه،
126
(مسألة 258): إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك،
126
(مسألة 259): لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني،
126
(مسألة 260): الظاهر أن الإجازة ناقلة لا كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا،
126
(مسألة 261): لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه،
126
(مسألة 262): لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك
127
(مسألة 263): لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك،
127
(مسألة 264): إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقق الإجازة من المالك،
127
(مسألة 265): المنافع المستوفاة مضمونة،
127
(مسألة 266): المعيار في المثلي تساوي أفراد الصنف الواحد أو النوع الواحد في الخصوصيات التي تختلف باختلافها رغبات الناس،
128
(مسألة 267): الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض
128
(مسألة 268): إذا لم يمض المالك البيع الفضولي فلذلك صور
128
(مسألة 269): المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة،
131
(مسألة 270): قد تسأل: أن الضمان في مسألة تعاقب الأيدي هل هو بنحو الوجوب الكفائي أو التخييري؟
131
(مسألة 271): لو باع إنسان ملكه و ملك غيره صفقة واحدة
133
(مسألة 272): طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن أن يقوم كل من المالين بقيمته السوقية،
133
(مسألة 273): إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية،
134
(مسألة 274): يجوز للأب و الجد للأب - و إن علا - التصرف في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها،
134
(مسألة 275): يجوز للأب و الجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل
134
(مسألة 276): إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية،
135
(مسألة 277): ليس لغير الأب و الجد للأب، و الوصي لأحدهما ولاية على الصغير
135
(مسألة 278): تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب و الجد و الوصي لأحدهما،
135
الفصل الثالث شروط العوضين
136
(مسألة 279): المشهور على اعتبار أن يكون المبيع و الثمن مالا يتنافس فيه العقلاء،
136
(مسألة 280): الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام،
136
(مسألة 281): يشترط في البيع أن لا يكون غرريا على الأحوط،
137
(مسألة 282): يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، كيلا أو وزنا،
137
(مسألة 283): العلم بالعوضين الرافع للغرر يتم بأحد الطرق التالية
137
(مسألة 284): إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء،
138
(مسألة 285): قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في الموزون،
138
(مسألة 286): يشترط معرفة جنس العوضين في صحة البيع،
139
(مسألة 287): يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا للمتعاملين،
139
(مسألة 288): يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن،
139
(مسألة 289): لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد
139
(مسألة 290): ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد،
140
(مسألة 291): إذا جاز بيع الوقف،
141
(مسألة 292): لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها
141
(مسألة 293): لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجية،
141
(مسألة 294): في تعيين أرض الخراج إشكال بل منع،
142
(مسألة 295): يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه،
143
(مسألة 296): لو علم بالقدرة على التسليم، فباع فانكشف الخلاف بطل،
143
(مسألة 297): لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه،
143
(مسألة 298): إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته،
144
(مسألة 299): يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة
144
الفصل الرابع الخيارات
144
(1) خيار المجلس
145
(مسألة 300): هذا الخيار يختص بالبيع
145
(مسألة 301): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد،
145
(2) خيار الحيوان
145
(مسألة 302): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد،
145
(مسألة 303): يثبت هذا الخيار للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا
146
(مسألة 304): يختص هذا الخيار أيضا بالبيع،
146
(مسألة 305): إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار
146
(3) خيار الشرط
146
(مسألة 306): لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة،
146
(مسألة 307): إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد،
147
(مسألة 308): لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات، كالطلاق و العتق
147
(مسألة 309): يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد،
147
(مسألة 310): المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري و تمكينه منه،
147
(مسألة 311): الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن،
148
(مسألة 312): إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه،
148
(مسألة 313): نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري،
148
(مسألة 314): لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار،
148
(مسألة 315): إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع،
148
(مسألة 316): لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار،
149
(مسألة 317): إذا مات البائع - قبل اعمال الخيار - انتقل الخيار إلى ورثته،
149
(مسألة 318): يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع
149
(مسألة 319): لا يصح اشتراط خيار فسخ البيع برد البدل مع وجود العين؛
149
(مسألة 320): يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد،
149
(4) خيار الغبن
150
(مسألة 321): يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا،
150
(مسألة 322): الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن،
151
(مسألة 323): ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ،
151
(مسألة 324): إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع،
152
(مسألة 325): إذا فسخ البائع المغبون و كان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له
153
(مسألة 326): إذا فسخ المشتري المغبون و كان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن،
155
(مسألة 327): الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور،
155
(مسألة 328): الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة
155
(مسألة 329): إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كشاة بعشرة و فرس بعشرين، و كان مغبونا في شراء الفرس،
155
(مسألة 330): إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي و كان قيميا
156
(5) خيار التأخير
156
(مسألة 331): الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض،
157
(مسألة 332): المراد بالثلاثة أيام: الايام البيض،
157
(مسألة 333): يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين،
157
(مسألة 334): لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا،
157
(مسألة 335): ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل،
157
(مسألة 336): يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة، و في سقوطه بإسقاطه قبلها،
157
(مسألة 337): في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
158
(6) خيار الرؤية
158
(مسألة 338): لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه، و غيره
158
(مسألة 339): الخيار هنا بين الفسخ و الرد، و بين ترك الفسخ و إمساك العين مجانا،
158
(مسألة 340): كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف،
158
(مسألة 341): المشهور أن هذا الخيار على الفور،
158
(مسألة 342): يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها،
158
(مسألة 343): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية،
159
(7) خيار العيب
159
(مسألة 344): يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد،
159
موارد جواز طلب الأرش
159
الأول: تلف العين
159
الثاني: خروجها عن الملك
160
الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين،
160
الرابع: التصرف الاعتباري فيها
160
الخامس: إذا أحدث فيه عيبا بعد قبضه من البائع،
160
(مسألة 345): يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية،
160
(مسألة 346): إذا ادعى المشتري عدم سماع التبري من البائع بعد اعترافه بأنه تبرأ لم يسمع منه
160
(مسألة 347): الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور
161
(مسألة 348): المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية،
161
(مسألة 349): إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف
161
(مسألة 350): لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية
161
(مسألة 351): كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد، كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض،
161
(مسألة 352): يثبت خيار العيب في الجنون و الجذام و البرص و القرن
161
(مسألة 353): كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا،
162
(مسألة 354): إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح و المعيب،
162
(مسألة 355): إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة، فظهر عيب في أحدهما
162
(مسألة 356): إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا،
162
(مسألة 357): لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري،
162
(مسألة 358): إذا اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا،
163
تذنيب في أحكام الشرط
163
(مسألة 359): لا بأس بأن يبيع ماله و يشترط على المشتري بيعه منه ثانيا و لو بعد حين
164
(مسألة 360): لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا، بل يجوز فيه التعليق،
164
(مسألة 361): الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه،
164
(مسألة 362): إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط، فهل للمشروط له اجباره عليه أو لا؟
164
(مسألة 363): إذا تعذر الشرط على المشروط عليه بسبب من الأسباب، عن قصور كان أم تقصير و لم يتمكن من ممارسته خارجا،
165
الفصل الخامس أحكام الخيار
165
(مسألة 364): إذا تعدد الوارث للخيار،
166
(مسألة 365): إذا فسخ الورثة بيع مورثهم،
166
(مسألة 366): لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات،
166
(مسألة 367): إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع،
166
الفصل السادس ما يدخل في المبيع
167
(مسألة 368): إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع - مع اشتراط بقائه - و احتاج الشجر إلى السقي،
167
(مسألة 369): إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا،
168
(مسألة 370): إذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء الأعلى و الأسفل،
168
(مسألة 371): الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا،
168
الفصل السابع التسليم و القبض
168
(مسألة 372): يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة
169
(مسألة 373): التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول و غيره هو التخلية
169
(مسألة 374): إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري،
169
(مسألة 375): يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي،
169
(مسألة 376): في حكم التلف تعذر الوصول إليه،
169
(مسألة 377): لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه
169
(مسألة 378): إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته،
169
(مسألة 379): إذا حصل للمبيع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشتري
170
(مسألة 380): لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد،
170
(مسألة 381): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف
170
(مسألة 382): يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه عن متاع أو غيره،
170
(مسألة 383): من اشترى شيئا و لم يقبضه،
170
الفصل الثامن النقد و النسيئة
171
(مسألة 384): إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع،
171
(مسألة 385): يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان،
171
(مسألة 386): لو كان الأجل في الواقع محددا معينا لا يزيد و لا ينقص كأول الحمل أو الميزان،
171
(مسألة 387): لو باع شيئا بثمن نقدا أو بأكثر منه مؤجلا،
171
(مسألة 388): لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه،
172
(مسألة 389): و هل يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال و يوزن،
172
(مسألة 390): إذا اشترى شيئا نسيئة،
172
ملحق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
173
(مسألة 391): إذا قال صاحب السلعة بعتك هذه السلعة برأس مالها بزيادة عشرة في المائة أو بنقصان عشرة في المائة أو بلا زيادة و لا نقيصة،
173
(مسألة 392): إذا قال البائع: بعتك هذا الفرس بألف دينار بزيادة نسبة عشرة في المائة على رأس ماله، و قبل المشتري صح
174
(مسألة 393): إذا اشترى المتاع بالثمن المؤجل فليس له أن يبيعه مرابحة إلا بالأجل الذي اشتراه به،
174
(مسألة 394): إذا اشترى جملة صفقة بثمن، لم يصح له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم،
174
(مسألة 395): إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال،
174
(مسألة 396): إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة دينار و لم يعمل فيها شيئا،
174
(مسألة 397): إن باشر العمل بنفسه و كانت له اجرة،
174
(مسألة 398): إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش،
175
الفصل التاسع الربا
175
(مسألة 399): المعاملة الربوية باطلة مطلقا
176
(مسألة 400): الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد،
176
(مسألة 401): الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، و السلت ليس من جنس الشعير
176
(مسألة 402): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان،
176
(مسألة 403): التمر بأنواعه جنس واحد، و الحبوب كل واحد منها جنس
177
(مسألة 404): الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد
177
(مسألة 405): الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي،
177
(مسألة 406): كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد، و كذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة و الدقيق و الخبز،
177
(مسألة 407): إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل،
177
(مسألة 408): إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا و في حال اخرى ليس كذلك،
178
(مسألة 409): لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه،
178
(مسألة 410): إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف،
178
(مسألة 411): إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد و مكيلا أو موزونا في آخر
178
(مسألة 412): يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص،
178
(مسألة 413): المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده،
178
(مسألة 414): الأظهر حرمة الربا بين المسلم و الذمي،
179
(مسألة 415): الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا
179
(مسألة 416): المشهور بين الفقهاء جواز بيع الدين بأقل منه،
180
(مسألة 417): ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء، فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه
181
الفصل العاشر بيع الصرف
181
(مسألة 418): المشهور لدى الفقهاء أن التعامل بالذهب أو الفضة يتوقف شرعا على شرطين
182
(مسألة 419): لو باع النقد مع غيره بنقد آخر صفقة واحدة و لم يتقابضا حتى افترقا،
182
(مسألة 420): لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق،
182
(مسألة 421): لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين،
182
(مسألة 422): لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية
183
(مسألة 423): إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين، فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق
183
(مسألة 424): لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد آخر و قبضه من عمرو و وكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته،
183
(مسألة 425): إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها
183
(مسألة 426): إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له: حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون
183
(مسألة 427): لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن، حتى لو قبض أحدهما،
184
(مسألة 428): الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها،
184
(مسألة 429): يجوز صرف المسكوكات من الفضة أو النحاس إلى أبعاضها،
184
(مسألة 430): يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب و الفضة المغشوشين،
184
(مسألة 431): الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب الخالص،
184
(مسألة 432): الكلبتون المصنوع من الفضة، يجوز بيعه بالفضة إذا كانت الفضة الخالصة زائدة على فضة الكلبتون وزنا،
185
(مسألة 433): إذا اشترى شخص فضة معينة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق، ثم تبين الخلاف فلذلك حالات
185
(مسألة 434): إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب، و بعد القبض وجد المشتري أن المقبوض من جنس آخر كصفر أو نحاس أو رصاص
186
(مسألة 435): لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة
187
(مسألة 436): لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية، و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالدراهم،
187
(مسألة 437): إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة، أو أصدق زوجته مهرا كذلك،
187
(مسألة 438): لا يجوز بيع درهم جيد بدرهم رديء بشرط صياغة خاتم مثلا،
188
(مسألة 439): لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح،
189
(مسألة 440): المصوغ من الذهب و الفضة معا، لا يجوز بيعه بالذهب فقط
189
(مسألة 441): الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة
189
الفصل الحادي عشر في السلف
189
(مسألة 442): يجوز في السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس،
190
يشترط في السلف امور
190
الأول: أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها،
190
الثاني: ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة
190
الثالث: قبض الثمن قبل التفرق على الأحوط،
190
الرابع: تقدير المبيع ذي الكيل بالكيل و الوزن بالوزن و العد بالعد
191
الخامس: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو بالشهور أو السنين أو نحوها،
191
السادس: أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع في وقت الحلول،
191
(مسألة 443): إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد،
191
(مسألة 444): إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين،
191
(مسألة 445): إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة
191
(مسألة 446): إذا اشترى شيئا سلفا، جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل و بعده بجنس آخر،
192
(مسألة 447): إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول،
192
(مسألة 448): إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه،
192
(مسألة 449): لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه،
193
(مسألة 450): إذا ظهر العيب في الفرد المدفوع من المبيع إلى المشتري في وقت بلوغ الأجل،
193
الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
194
(مسألة 451): بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة
194
(مسألة 452): يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا،
194
(مسألة 453): يكتفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف و الكرب
194
(مسألة 454): لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اصولها جاز بلا إشكال
194
(مسألة 455): إذا ظهر بعض ثمر البستان
194
(مسألة 456): إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين،
195
(مسألة 457): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر، ثم باع أصولها على شخص آخر
195
(مسألة 458): لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها، بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة،
195
(مسألة 459): إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، و كانت الخسارة من مال البائع
195
(مسألة 460): يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها،
195
(مسألة 461): يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجرة بكل شيء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع
196
(مسألة 462): لا تجوز المحاقلة
196
(مسألة 463): الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل،
196
(مسألة 464): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله من النخل أو الشجر بثمن زائد على ثمنه
196
(مسألة 465): لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره
196
(مسألة 466): يجوز بيع الزرع لا مع أصله،
197
(مسألة 467): لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نما
197
(مسألة 468): يجوز بيع الزرع محصودا، و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن،
197
(مسألة 469): لا تجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة بالحنطة منه و سنبل الشعير بالشعير منه،
197
(مسألة 470): الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها،
197
(مسألة 471): لو كانت الخضرة مستوردة كالشلغم و الجزر و نحوهما،
197
(مسألة 472): إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها،
198
(مسألة 473): إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين،
198
(مسألة 474): الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر و كون المقدار المتقبل به منها و في الذمة
198
(مسألة 475): إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر،
198
(مسألة 476): الظاهر جواز الأكل للمار و إن كان قاصدا له من أول الأمر،
198
(مسألة 477): لا بأس ببيع العرية
199
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
199
(مسألة 478): المرتد الفطري و الملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى
199
(مسألة 479): لو قهر حربي حربيا آخر، فباعه ملكه المشتري،
199
(مسألة 480): يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب و الام و الجد و إن علا لأب كان أو لام،
199
(مسألة 481): إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا،
199
(مسألة 482): لو ملك أحد الزوجين صاحبه - و لو بعضا منه
200
(مسألة 483): يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته
200
(مسألة 484): تملك المرأة كل أحد غير الأب و الام و الجد و الجدة و الولد
200
(مسألة 485): الكافر لا يملك المسلم ابتداء،
200
(مسألة 486): كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك
200
(مسألة 487): لو اشترى عبدا فادعى الحرية
200
(مسألة 488): يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها و قد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إذا كانت تحيض،
200
(مسألة 489): لو باعها من دون الاستبراء صح البيع،
200
(مسألة 490): إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها،
200
(مسألة 491): لا يجب الاستبراء في أمة المرأة،
201
(مسألة 492): لا استبراء في الحامل
201
(مسألة 493): يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره
201
(مسألة 494): يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه،
201
(مسألة 495): لو كان الحيوان مما يطلب لحمه
201
(مسألة 496): لو قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بشركتي،
201
(مسألة 497): لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن،
202
(مسألة 498): لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع،
202
(مسألة 499): الأقوى أن العبد يملك، فلو ملكه مولاه شيئا ملكه،
202
(مسألة 500): إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه،
202
(مسألة 501): لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره،
202
(مسألة 502): يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامه شيئا من الحلاوة
202
(مسألة 503): الأحوط عدم التفرقة بين الام و الولد قبل الاستغناء عن الام،
203
خاتمة في الإقالة
203
(مسألة 504): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان،
203
(مسألة 505): إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله
203
(مسألة 506): لو أقال بشرط مال عين أو عمل،
203
(مسألة 507): لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة
203
(مسألة 508): في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال
204
(مسألة 509): تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه،
204
(مسألة 510): تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة،
204
(مسألة 511): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف،
204
(مسألة 512): العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة
204
كتاب الشفعة
205
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
205
(مسألة 513): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة،
205
(مسألة 514): لا تثبت الشفعة بالجوار،
206
(مسألة 515): إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما،
206
(مسألة 516): يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق،
206
(مسألة 517): إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها
206
(مسألة 518): هل تثبت الشفعة للشريك إذا باع شريكه الآخر حصته من الطريق وحدها أو لا؟
206
(مسألة 519): و قد تسأل: هل يختص الحكم المذكور بالدار،
206
(مسألة 520): ألحق جماعة بالطريق النهر و الساقية و البئر
207
(مسألة 521): لا تثبت الشفعة إلا في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة،
207
(مسألة 522): تختص الشفعة في غير المساكن و الأرضين بالبيع،
207
(مسألة 523): إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا،
207
(مسألة 524): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه،
207
(مسألة 525): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين،
208
(مسألة 526): إذا كانت العين بين شريكين، فباع أحدهما بعض حصته
208
فصل في الشفيع
208
(مسألة 527): الأحوط اعتبار الإسلام في الشفيع،
208
(مسألة 528): يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن،
208
(مسألة 529): إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر زائدا على المقدار المتعارف المعتاد،
209
(مسألة 530): إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع، فهل له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة أو لا؟
209
(مسألة 531): إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة،
209
(مسألة 532): تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا، فيأخذ لهم الولي بها،
209
(مسألة 533): تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته
209
(مسألة 534): إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة،
209
(مسألة 535): إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولى عليه، فباع الولي عنه،
209
(مسألة 536): إذا باع الولي عن نفسه، فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه،
209
فصل في الأخذ بالشفعة
210
(مسألة 537): الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع
210
(مسألة 538): لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه،
210
(مسألة 539): الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه و لا بأقل
210
(مسألة 540): في ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا
210
(مسألة 541): إذا غرم المشتري شيئا من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة و نحوها،
210
(مسألة 542): إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري،
210
(مسألة 543): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة،
210
(مسألة 544): المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف و المعتاد الذي جرت به العادة،
211
(مسألة 545): إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه،
211
(مسألة 546): يجوز له ان كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا،
211
(مسألة 547): إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه،
211
(مسألة 548): لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن،
211
(مسألة 549): إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط،
212
(مسألة 550): إذا زادت العقود على اثنين، فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق
212
(مسألة 551): إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة
212
(مسألة 552): الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط،
212
(مسألة 553): الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع
212
(مسألة 554): إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة،
212
(مسألة 555): المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة،
212
(مسألة 556): إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة
213
(مسألة 557): إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط،
213
(مسألة 558): إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة،
213
(مسألة 559): إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا،
213
(مسألة 560): هل ينتقل حق الشفعة إلى الورثة كسائر الحقوق الشرعية أو لا؟
213
(مسألة 561): إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط،
213
(مسألة 562): إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب، و كانت حصة الغائب بيد ثالث، فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب،
213
(مسألة 563): إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل،
214
(مسألة 564): الشفعة لا تسقط بالإقالة،
214
(مسألة 565): إذا كان للبائع خيار رد العين، فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به،
214
(مسألة 566): إذا كانت العين معيبة، فإن علمه المشتري فلا خيار له و لا أرش،
214
(مسألة 567): إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع،
215
كتاب الإجارة
216
فصل في شروط المعتبرة في المتعاقدين
216
(مسألة 568): لا بد فيها من الإيجاب و القبول،
216
(مسألة 569): يشترط في المتعاقدين امور
216
الأول: العقل
216
الثاني: البلوغ،
217
الثالث: الاختيار،
217
الرابع: عدم الحجر،
217
الخامس: عدم السفه،
217
السادس: عدم الرقية،
217
يشترط في كل من العوضين امور
217
الأول: أن يكون معلوما على نحو لا يلزم منه الغرر،
217
(مسألة 570): لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به،
218
(مسألة 571): الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل خياطة ثوب أو ثوبين أو أكثر، أو على بناء غرفة أو غرفتين و هكذا،
218
الثاني: أن يكون مقدورا على تسليمه،
218
الثالث: أن تكون العين المستأجر ذات منفعة،
218
الرابع: أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها،
219
الخامس: أن تكون المنفعة محللة،
219
السادس: تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة،
219
(مسألة 572): إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك،
219
(مسألة 573): إذا آجر السفيه نفسه لعمل، فهل تصح إجارته أو لا؟
219
(مسألة 574): إذا استأجر دابة للحمل أو للركوب، فهل يلزم تعيين الحمل كما في الأول، و تعيين الراكب كذلك في الثاني أو لا؟
219
(مسألة 575): إذا قال: آجرتك الدار شهرا أو شهرين فهل تبطل الإجارة أو لا؟
220
(مسألة 576): إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان،
220
(مسألة 577): إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف، فجاء به على خلاف القيد
221
(مسألة 578): إذا استأجره على عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة،
221
(مسألة 579): إذا استأجر سيارة إلى كربلاء - مثلا - بدينار و اشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا
221
(مسألة 580): لو استأجر سيارة - مثلا - إلى مسافة بدينارين، و اشترط على المؤجر أن يعطيه دينارا واحدا إن لم يوصله نهارا
221
(مسألة 581): إذا استاجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهارا بدينارين أو ليلا بدينار،
221
(مسألة 582): إذا استأجرها على أن يوصله إلى كربلاء و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلك في العقد
222
فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
222
(مسألة 583): الإجارة من العقود اللازمة، لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما،
222
(مسألة 584): لا يشترط في صحة الإجارة أن تكون مدتها متصلة بزمان وقوع العقد،
222
(مسألة 585): إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة
222
(مسألة 586): لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع، بين أن يكون البيع على المستأجر و غيره،
223
(مسألة 587): إذا باع المالك العين على شخص و آجرها و كيله مدة معينة على شخص آخر و اقترن البيع و الإجارة زمانا،
223
(مسألة 588): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر،
223
(مسألة 589): إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة،
224
(مسألة 590): إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة،
224
(مسألة 591): إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح،
224
(مسألة 592): إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في اثنائها،
224
(مسألة 593): إذا آجرت نفسها عند التزويج، توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه،
224
(مسألة 594): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة،
225
(مسألة 595): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا،
225
(مسألة 596): إذا وجد المؤجر عيبا في الاجرة و كان جاهلا به كان له الفسخ،
225
(مسألة 597): يجري في الإجارة خيار الغبن و خيار الشرط - حتى للأجنبي -
226
(مسألة 598): إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال،
226
فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
226
(مسألة 599): إذا كانت الإجارة متعلقة بالنفس،
227
(مسألة 600): إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير،
228
(مسألة 601): يجوز للأجير - بعد إتمام العمل - حبس العين إلى أن يستوفي الاجرة،
228
(مسألة 602): إذا تلف العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة،
228
(مسألة 603): إذا قبض المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة،
228
(مسألة 604): إذا كان عدم الاستيفاء لعذر،
229
(مسألة 605): إذا استأجر طبيبا لقلع ضرسه أو لعملية اخرى، و بعد عقد الإيجار زال الموجب للعملية، فهل تبطل الإجارة أو لا؟
230
(مسألة 606): إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة،
230
(مسألة 607): إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة،
230
(مسألة 608): إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها،
231
(مسألة 609): إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالاجرة، و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة
231
(مسألة 610): إذا أتلفها الأجنبي، فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة،
231
(مسألة 611): إذا آجره دارا فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بها نهائيا بطلت الإجارة،
231
(مسألة 612): المواضع التي تبطل فيها الإجارة، لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان فيها أو جاهلا به
232
(مسألة 613): تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين،
232
(مسألة 614): يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة،
232
(مسألة 615): يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين،
232
(مسألة 616): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى،
232
(مسألة 617): إذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلف،
232
فصل مسائل في أحكام التلف
233
(مسألة 618): العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط،
233
(مسألة 619): العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه،
233
(مسألة 620): إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير
233
(مسألة 621): إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه أجنبي،
235
(مسألة 622): إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه،
236
(مسألة 623): إذا أتلفه الأجير ضمن و يرجع المستأجر عليه ببدله،
236
(مسألة 624): المدار في القيمة على زمان الضمان
236
(مسألة 625): كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال
236
(مسألة 626): إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه بذلك و لم يقصر في الاجتهاد،
237
(مسألة 627): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر،
237
(مسألة 628): إذا قال للخياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه
237
(مسألة 629): إذا آجر عبده لعمل فأفسده، فالأظهر كون الضمان في كسبه،
237
(مسألة 630): إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص،
238
(مسألة 631): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها،
238
(مسألة 632): إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف، فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك،
238
(مسألة 633): إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس،
238
(مسألة 634): إذا استأجر العامل للخياطة، فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ
239
(مسألة 635): إذا استأجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو،
239
(مسألة 636): إذا أجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين، فركب غيرها عمدا أو خطأ،
239
(مسألة 637): إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة، فحملها خمرا مع الخل المعين،
239
(مسألة 638): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف المألوف إلا مع منع المالك،
239
(مسألة 639): صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت،
239
(مسألة 640): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق،
239
(مسألة 641): إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها،
240
(مسألة 642): يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة و إن لم يكن مالكا للعين،
240
(مسألة 643): إذا آجر الدابة للركوب، و اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه
241
(مسألة 644): إذا استأجر الدكان مثلا مدة، فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك،
241
(مسألة 645): السرقفلية التي تصبح حقا مشروعا للمستأجر مرتبطة بما يلي
241
(مسألة 646): إذا استأجر المحل من المالك و اشترط عليه حق البقاء فيه ما دام هو في قيد الحياة،
242
(مسألة 647): إذا استأجر المحل من المالك من دون أي شرط عليه في ضمن العقد،
242
(مسألة 648): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به و بالمساوي،
243
(مسألة 649): كما لا يجوز أن يؤجر تمام العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به، لا يجوز أن يؤجر بعضها أيضا بأكثر مما استأجر به تمام العين،
244
(مسألة 650): إذا استأجر على عمل من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها،
244
(مسألة 651): في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين الى الأجير، إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه،
244
(مسألة 652): إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة، ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير من العمل،
244
(مسألة 653): إجارة الأجير على قسمين
245
فصل و فيه مسائل متفرقة
248
(مسألة 654): لا تصح إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا،
248
(مسألة 655): تصح إجارة حصة مشاعة من أرض معينة،
249
(مسألة 656): لا تصح إجارة الأرض مدة طويلة كعشرين سنة أو أكثر لتوقف مسجدا؛
249
(مسألة 657): يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه،
249
(مسألة 658): يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها،
249
(مسألة 659): يصح استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا،
250
(مسألة 660): لا بأس باستئجار الشاة و المرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها
251
(مسألة 661): تصح الإجارة لكنس المسجد، و المشهد،
251
(مسألة 662): لا تصح الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة،
251
(مسألة 663): تصح الإجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات،
251
(مسألة 664): إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور،
251
(مسألة 665): إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة،
252
(مسألة 666): يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به،
252
(مسألة 667): يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين اجرة،
252
(مسألة 668): إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة،
252
(مسألة 669): خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك
253
(مسألة 670): لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام و فضائل أهل البيت عليهم السلام
253
(مسألة 671): يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء و الأموات في العبادات
253
(مسألة 672): إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت،
253
(مسألة 673): إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما
253
(مسألة 674): إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد المباشرة،
254
(مسألة 675): إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع، و في أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول
254
(مسألة 676): إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها،
254
(مسألة 677): إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة،
255
(مسألة 678): تصح إجارة الأرض للانتفاع بزرعها أو غيره مدة معينة،
255
(مسألة 679): تصح الإجارة على الطبابة و معالجة المرضى،
255
(مسألة 680): تصح المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك،
255
(مسألة 681): لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى(النجف) مثلا، و آخر من(النجف) إلى(المدينة)، و ثالثا من المدينة إلى(مكة)،
255
(مسألة 682): إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا،
255
(مسألة 683): إذا استؤجر بختم القرآن الشريف،
256
(مسألة 684): إذا استؤجر للصلاة عن(زيد) فاشتبه و صلى عن(عمرو)،
256
(مسألة 685): الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة، يجوز فيها أيضا استئجار الصبي،
256
كتاب المزارعة
257
يعتبر في المزارعة امور
257
الأول: الإيجاب من المالك، و القبول من الزارع
257
الثاني: أن يكون كل من المالك و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا،
257
الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض،
258
الرابع: أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث و نحوهما،
258
السادس: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح،
258
السابع: تعيين الزرع، إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك،
258
الثامن: تعيين الأرض و حدودها و مقدارها في الجملة
258
التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه،
259
(مسألة 686): يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره
259
(مسألة 687): لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما، فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا؟
259
(مسألة 688): قد تسأل: هل يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما في ضمن عقد المزارعة أو لا؟
259
(مسألة 689): إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة،
260
(مسألة 690): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع،
260
(مسألة 691): يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما
261
(مسألة 692): المزارعة عقد لازم،
261
(مسألة 693): إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة،
261
(مسألة 694): يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل و إدراكه، تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي،
262
(مسألة 695): إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة،
262
(مسألة 696): الأظهر جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين،
262
(مسألة 697): لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا،
262
(مسألة 698): إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه
263
(مسألة 699): إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة، و كان البذر من العامل
263
(مسألة 700): تجب على كل من المالك و الزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منها حد النصاب،
263
(مسألة 701): الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة، إذا نبت في السنة الجديدة و أدرك،
264
(مسألة 702): إذا اختلف المالك و الزارع في المدة، فادعى أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة،
264
(مسألة 703): إذا قصر الزارع في تربية الأرض و توفير الشروط لها للانتفاع بها و قل الحاصل، فهل يضمن أو لا؟
264
(مسألة 704): قد تسأل: أن العقد إذا كان واجدا لجميع الشرائط، و حصل الفسخ في الأثناء،
265
(مسألة 705): قد تسأل: هل مقتضى إطلاق عقد المزارعة، كون مبدأ الاشتراك من حين ظهور الزرع أو من حين ظهور الحاصل؟
266
(مسألة 706): لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال،
266
(مسألة 707): إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا لهم لزم،
267
(مسألة 708): يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
267
(مسألة 709): لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد و في السنة الاولى،
267
كتاب المساقاة
268
و يشترط فيها امور
268
الأول: الإيجاب و القبول،
268
الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار،
268
الثالث: أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط،
268
الرابع: أن تكون معلومة و معينة عندهما إجمالا
268
الخامس: يكفي تعيين مدة العمل و السقي فيها ببلوغ الثمرة المساقى عليها،
268
السادس: تعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة،
269
السابع: تعيين ما على المالك من الامور و ما على العامل من الأعمال،
270
الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ، إذا كان محتاجا إلى السقي و نحوه،
270
التاسع: أن تكون المعاملة على أصل ثابت، و أما إذا لم يكن ثابتا - كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما
270
(مسألة 710): يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض
271
(مسألة 711): يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة،
271
(مسألة 712): يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل، فيساقي الشريكان عاملا واحدا،
271
(مسألة 713): خراج الأرض على المالك، و كذا بناء الجدران و عمل الناضح
271
(مسألة 714): يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة،
271
(مسألة 715): المشهور أن عقد المغارسة باطل،
271
(مسألة 716): يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك،
272
(مسألة 717): عقد المساقاة لازم،
272
(مسألة 718): إذا مات المالك قام وارثه مقامه
273
(مسألة 719): مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار و سقيها عليها و الآلات مشتركة بين المالك و العامل،
273
(مسألة 720): إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال، فهل للمالك إجباره على العمل المزبور أو لا؟
273
(مسألة 721): لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم تشترط عليه المباشرة،
273
(مسألة 722): إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار،
274
(مسألة 723): لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، و بين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر،
274
(مسألة 724): تصح المساقاة مرددا، مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح،
274
(مسألة 725): يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر في عقد المساقاة شيئا من الذهب أو الفضة أو غيرهما،
274
(مسألة 726): إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة
275
(مسألة 727): إذا كان ظهور غصب الاصول بعد تقسيم الثمرة و تلفها، فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها،
275
(مسألة 728): تجب الزكاة على كل من المالك و العامل إذا بلغت حصة كل منها حد النصاب، فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب،
275
(مسألة 729): إذا اختلف المالك و العامل في اشتراط شيء على أحدهما و عدمه، فالقول قول منكره
275
(مسألة 730): لو اختلف المالك و العامل في صحة العقد و فساده، قدم قول مدعي الصحة
275
(مسألة 731): لو اختلف المالك و العامل في مقدار حصة العامل، فالقول قول المالك المنكر للزيادة،
275
كتاب الجعالة
276
(مسألة 732): إذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له،
277
(مسألة 733): يجوز أن يكون الجعل من غير المالك،
277
(مسألة 734): يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم،
277
(مسألة 735): الجعالة جائزة،
277
(مسألة 736): إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم،
277
(مسألة 737): إذا جعل جعلا لفعل قابل لاشتراك جماعة في إيجاده،
277
(مسألة 738): إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها، كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع،
278
(مسألة 739): إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل،
278
(مسألة 740): إذا تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل ففيه إشكال،
278
(مسألة 741): التأمين على حياة الإنسان و أمواله و ممتلكاته من المعاملات المستحدثة و هو صحيح شرعا،
278
كتاب السبق و الرماية
281
(مسألة 742): لا بد فيهما من إيجاب و قبول،
281
(مسألة 743): يجوز أن يكون العوض عينا و دينا، و أن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال،
281
(مسألة 744): لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع،
281
(مسألة 745): إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محلا: من سبق منا و من المحلل
281
(مسألة 746): المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا،
282
(مسألة 747): إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب
282
كتاب الشركة
283
(مسألة 748): الشركة قد تتحقق قهرا بين اثنين أو أزيد،
283
(مسألة 749): الشركة عقد جائز،
284
(مسألة 750): تصح الشركة العقدية في الأموال و الأعيان الخارجية،
284
(مسألة 751): لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما نصف اجرته للآخر،
284
(مسألة 752): هل تصح الشركة في الوجوه،
284
(مسألة 753): لا تصح شركة المفاوضة على الأحوط،
284
(مسألة 754): لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر،
284
(مسألة 755): تقدم أن الشركة في المال تتحقق باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا
285
(مسألة 756): يلحق كلا من الشريكين من الربح و الخسران بنسبة ماله،
285
(مسألة 757): إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص،
285
(مسألة 758): لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة من دون إذن شريكه،
285
(مسألة 759): إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين،
286
(مسألة 760): إذا كانا شريكين في دار - مثلا - فتعاسرا، و امتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات،
286
(مسألة 761): إذا طلب أحد الشريكين القسمة،
286
(مسألة 762): إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن،
286
(مسألة 763): إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه،
286
(مسألة 764): يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة، و في الاكتفاء بمجرد التراضي وجه،
286
(مسألة 765): تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق،
286
(مسألة 766): الشريك المأذون أمين،
286
كتاب المضاربة
288
و يعتبر فيها امور
288
الأول: الإيجاب و القبول،
288
الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المالك و العامل
288
الثالث: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك،
288
الرابع: أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي، فهل هو صحيح أو لا؟
288
الخامس: أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل،
289
(مسألة 767): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية و نحوها،
289
(مسألة 768): لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل،
289
(مسألة 769): مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح،
289
(مسألة 770): يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه،
289
(مسألة 771): لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا و وصفا،
290
(مسألة 772): لا خسران على العامل من دون تفريط، و إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد،
290
(مسألة 773): إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها، فضاربه عليه
291
(مسألة 774): إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره مما تكون اليد فيه يد ضمان فضاربه عليه، فهل يرتفع الضمان بذلك أو لا؟
291
(مسألة 775): عقد المضاربة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه،
291
(مسألة 776): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره،
292
(مسألة 777): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة
292
(مسألة 778): مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيئة، إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق،
292
(مسألة 779): لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة من دون إذنه،
292
(مسألة 780): إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد،
292
(مسألة 781): يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه،
292
(مسألة 782): نفقة سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و اجرة الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال،
293
(مسألة 783): إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه و لغيره،
293
(مسألة 784): لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح،
293
(مسألة 785): إذا مرض العامل في السفر،
293
(مسألة 786): إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ،
294
(مسألة 787): إذا اختلف المالك و العامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض،
294
(مسألة 788): يجوز أن يكون المالك واحدا و العامل متعددا،
295
(مسألة 789): إذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا واحدا
295
(مسألة 790): تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل،
295
(مسألة 791): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بإذن المالك،
295
(مسألة 792): يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا،
295
(مسألة 793): مقتضى عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح،
296
(مسألة 794): إذا ظهر الربح و تحقق في الخارج، فطلب أحدهما قسمته،
296
(مسألة 795): إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران، فإن حصل بعده ربح جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر،
296
(مسألة 796): إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك، ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة،
297
(مسألة 797): لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا،
297
(مسألة 798): إذا أخذ المالك مقدارا من رأس المال مع مقدار من الربح، ثم حصل الخسران أو التلف،
297
(مسألة 799): فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل و اخرى بعده و قبل ظهور الربح،
297
(مسألة 800): لو كان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالك،
298
(مسألة 801): إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح،
298
(مسألة 802): إذا كانت في مال المضاربة ديون، فهل يجب على العامل أخذهما بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟
298
(مسألة 803): لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك و بين ماله،
298
(مسألة 804): إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه العامل،
298
(مسألة 805): إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل،
298
(مسألة 806): إذا ادعى المالك على العامل الخيانة و التفريط،
299
(مسألة 807): لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه،
299
(مسألة 808): لو ادعى العامل التلف و أنكره المالك، قدم قول العامل،
299
(مسألة 809): لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده،
299
(مسألة 810): إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة،
299
(مسألة 811): إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا، ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر،
299
(مسألة 812): إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة،
299
(مسألة 813): إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه،
300
كتاب الوديعة
301
(مسألة 814): يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة،
301
(مسألة 815): يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا لصدق الخيانة،
301
(مسألة 816): إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر
301
(مسألة 817): إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة،
301
(مسألة 818): يجب على الودعي علف الدابة و سقيها،
302
(مسألة 819): إذا فرط الودعي ضمن،
302
(مسألة 820): يجب على الودعي أن يحلف للظالم و يوري إن أمكن،
302
(مسألة 821): يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا،
302
(مسألة 822): إذا أودعه الكافر الحربي،
302
(مسألة 823): إذا اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين، كان القول قول الودعي مع يمينه،
302
(مسألة 824): إذا اختلف المالك و الودعي في الرد،
302
(مسألة 825): لا يصح إيداع الصبي و المجنون،
302
(مسألة 826): إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف،
302
كتاب العارية
304
(مسألة 827): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها،
304
(مسألة 828): ينتفع المستعير على العادة الجارية،
304
(مسألة 829): إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن،
304
(مسألة 830): إذا أذن له في انتفاع خاص،
304
(مسألة 831): تصح الإعارة للرهن، و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة،
305
(مسألة 832): إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين،
305
كتاب اللقطة
306
(مسألة 833): الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال
306
(مسألة 834): لقيط دار الإسلام محكوم بحريته،
306
(مسألة 835): قد تسأل: أن لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، هل يجوز استرقاقه أو لا؟
306
(مسألة 836): أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه،
307
(مسألة 837): ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه
307
(مسألة 838): يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية،
307
(مسألة 839): إن وجد اللقيط متبرعا بنفقته انفق عليه،
307
لقطة الحيوان المسماة بالضالة
307
(مسألة 840): إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالية من السكان،
307
(مسألة 841): إن كان الحيوان الضالة لا يقوى على الامتناع من السباع،
308
(مسألة 842): إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق،
308
(مسألة 843): إذا وجد الحيوان في العمران،
309
(مسألة 844): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان، لا يجوز له أخذها،
309
(مسألة 845): إذا احتاجت الضالة إلى نفقة،
309
(مسألة 846): إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها،
310
(مسألة 847): اللقطة بالمعنى الأخص،
310
(مسألة 848): لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبها،
310
(مسألة 849): المشهور أن اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ،
310
(مسألة 850): مر أنه يجب على الملتقط تعريف اللقطة و الفحص عن مالكها عند توفر شروط التعريف،
311
(مسألة 851): يتخير الملتقط بين أن يتصدق بها عينا أو قيمة،
311
(مسألة 852): المراد من الدرهم ما يساوي(6/ 12) حمصة من الفضة المسكوكة،
311
(مسألة 853): إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه،
311
(مسألة 854): تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي العرفي،
311
(مسألة 855): إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر،
312
(مسألة 856): لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف،
312
(مسألة 857): إذا عرفها سنة كاملة،
312
(مسألة 858): إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة،
312
(مسألة 859): إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها،
312
(مسألة 860): إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر، وجب عليه التعريف بها سنة،
313
(مسألة 861): قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة،
313
(مسألة 862): يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط،
313
(مسألة 863): إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد و نحو ذلك،
313
(مسألة 864): إذا كان الالتقاط في القفار و البراري،
313
(مسألة 865): إذا التقط في موضع الغربة،
314
(مسألة 866): إذا التقطها في منزل السفر،
314
(مسألة 867): إذا التقط في بلده،
314
(مسألة 868): اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع و ذكر صفاته،
314
(مسألة 869): إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير،
314
(مسألة 870): إذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة،
314
(مسألة 871): إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف، ثم عرف صاحبها،
314
(مسألة 872): إذا تصدق الملتقط بها ثم عرف صاحبها،
315
(مسألة 873): اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليه أو التفريط بها،
315
(مسألة 874): المشهور أن الملتقط إذا دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعي سقط عنه وجوب التعريف،
315
(مسألة 875): إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه و سقط التعريف،
315
(مسألة 876): إذا تلفت العين قبل التعريف،
315
(مسألة 877): إذا ادعى اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إليه،
316
(مسألة 878): إذا عرف المالك و قد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين و النماء،
316
(مسألة 879): إذا حصل للقطة نماء منفصل، فإن حصل قبل التملك كان للمالك،
316
(مسألة 880): إذا لم يعرف المالك و قد حصل للقطة نماء،
316
(مسألة 881): لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلى وكيله،
316
(مسألة 882): إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف و التملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه،
316
(مسألة 883): إذا وجد مالا في صندوقه و لم يعلم أنه له أو لغيره،
317
(مسألة 884): إذا وجد مالا في داره و لم يعلم أنه له أو لغيره،
317
(مسألة 885): إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره،
317
كتاب الغصب
318
(مسألة 886): لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت،
318
(مسألة 887): لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء،
318
(مسألة 888): إذا استولى على حر و حبسه فتلف عنده،
319
(مسألة 889): إذا منع حرا عن عمله لم يضمن،
319
(مسألة 890): لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما،
319
(مسألة 891): لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما،
319
(مسألة 892): ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله
319
(مسألة 893): لو فتح بابا فسرق غيره المتاع
320
(مسألة 894): لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه
320
(مسألة 895): يضمن المسلم للذمي الخمر و الخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار،
320
(مسألة 896): يجب رد المغصوب،
320
(مسألة 897): لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء
320
(مسألة 898): لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها، و لو زادت الصفة ثم نقصت ضمنها،
320
(مسألة 899): لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية،
320
(مسألة 900): لو غصب عبدا و جنى عليه بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه أو رجليه، فهل عليه دفع العبد مع قيمته إلى مولاه أو لا؟
321
(مسألة 901): لو امتزج المغصوب بجنسه،
321
(مسألة 902): لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب،
321
(مسألة 903): لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له و عليه الاجرة للمالك،
321
(مسألة 904): يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا،
321
(مسألة 905): إذا كان له دين على آخر و امتنع من أدائه، و صرف مالا في سبيل تحصيله،
322
(مسألة 906): إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة،
322
(مسألة 907): لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب و غيره،
322
(مسألة 908): إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله،
322
(مسألة 909): لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب، فحلف على عدم الغصب
322
كتاب إحياء الموات
323
(مسألة 910): الموات على نوعين
323
(مسألة 911): يجوز لكل أحد إحياء الأرض الموات بالأصل،
323
(مسألة 912): الموات بالعارض على أقسام
324
(مسألة 913): كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القرى الدارسة التي باد أهلها، كذلك يجوز حيازة موادها و أجزائها الباقية
327
(مسألة 914): الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام
327
(مسألة 915): من أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء،
329
(مسألة 916): حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج منها
329
(مسألة 917): حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطين و الجص،
329
(مسألة 918): حريم النهر مقدار مطرح ترابه و طينه
329
(مسألة 919): حريم البئر موضع وقوف النازح
329
(مسألة 920): حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها
329
(مسألة 921): حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها و مصالح أهلها
329
(مسألة 922): حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها
330
(مسألة 923): الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب و العجم و غيرهم لمجاورتها لبيوتهم و مساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء باقية على إباحتها الأصلية،
330
(مسألة 924): للبئر حريم آخر،
330
(مسألة 925): للعين و القناة أيضا حريم آخر،
331
(مسألة 926): يجوز إحياء الموات التي هي في أطراف القنوات و الآبار
331
(مسألة 927): إذا لم تكن الموات من حريم العامر و مرافقه على النحو المتقدم،
331
(مسألة 928): الظاهر أن حريم الأملاك ليس ملكا و لا حقا للملاك،
332
(مسألة 929): لا حريم للأملاك المتجاورة،
332
(مسألة 930): يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره،
332
(مسألة 931): إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره،
332
(مسألة 932): من سبق من المؤمنين إلى أرض عامرة طبيعية
333
(مسألة 933): قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار و حسن المعاشرة مع الجيران
333
(مسألة 934): يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة،
333
(مسألة 935): لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه،
333
(مسألة 936): إذا اختلف مالك العلو و مالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت،
334
(مسألة 937): يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه،
334
(مسألة 938): راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها،
334
(مسألة 939): يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره،
334
(مسألة 940): لو حفر بئرا في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها،
334
(مسألة 941): التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية،
335
(مسألة 942): يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته و إحيائه،
335
(مسألة 943): لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد
335
(مسألة 944): لو حجر الموات من كان عاجزا عن إحيائها،
335
(مسألة 945): لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة،
335
(مسألة 946): إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة، فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا؟
335
(مسألة 947): إذا انمحت آثار التحجير، فإن كان من جهة إهمال المحجر
335
(مسألة 948): اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة و الإحياء عقيب التحجير،
336
(مسألة 949): الظاهر أنه لا يعتبر في حصول الحق بالإحياء قصده،
337
(مسألة 950): لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة،
337
(مسألة 951): الأظهر أن الإعراض عن الملك يوجب زواله،
337
كتاب المشتركات
338
(مسألة 952): الطرق على قسمين نافذ و غير نافذ،
338
(مسألة 953): لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم،
339
(مسألة 954): الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة،
339
(مسألة 955): لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها
339
(مسألة 956): يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها إلى داره بنفسه و عائلته و دوابه،
339
(مسألة 957): يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة
339
(مسألة 958): إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه،
339
(مسألة 959): قد تسأل: أن قيامه عنه إن كان قبل استيفاء غرضه و إنجاز مهامه مع قصده العود إليه مرة اخرى، فهل يسقط حقه بذلك أو لا؟
340
(مسألة 960): يتحقق الشارع العام بامور
341
(مسألة 961): إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه،
341
(مسألة 962): إذا انقطعت المارة عن الطريق غير المسبل،
342
(مسألة 963): إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع،
342
(مسألة 964): الطريق العام بين بلدين أو أكثر
342
(مسألة 965): يجوز لكل مسلم أن يتعبد و يصلي في المسجد، و جميع المسلمين فيه شرع سواء،
343
(مسألة 966): من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا، فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه و إزعاجه،
343
(مسألة 967): إذا قام الجالس من المسجد و فارق المكان،
343
(مسألة 968): و قد تسأل: أن وضع الرحل في موضع من المسجد، هل يوجب حق الأولوية فيه أو لا؟
343
(مسألة 969): المشاهد المشرفة كالمساجد،
344
(مسألة 970): جواز السكنى في المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لكيفية وقف الواقف،
344
(مسألة 971): إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة، كأن يكون معيلا،
344
(مسألة 972): لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية
345
(مسألة 973): إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع الليالي،
345
(مسألة 974): لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته،
345
(مسألة 975): الربط و هي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر
345
(مسألة 976): المياه على نوعين
345
(مسألة 977): إن الفرد لا يملك المياه المكشوفة طبيعيا بالحيازة و الاستيلاء عليها ما دامت المياه في مكانها الطبيعي؛
346
(مسألة 978): مياه الآبار و العيون و القنوات
347
(مسألة 979): إذا شق نهرا من ماء مباح - سواء كان بحفره في أرض مملوكة له أم بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا - كان أحق بما يدخل فيه من الماء،
347
(مسألة 980): إذا كان النهر لأشخاص متعددين، كان كل منهم أحق بمقدار حصته من النهر،
347
(مسألة 981): الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة،
347
(مسألة 982): إذا وقع بين الشركاء تعاسر و تشاجر، فإن تراضوا بالتناوب و المهاياة بالأيام أو الساعات فهو،
347
(مسألة 983): القسمة بحسب الأجزاء لازمة
348
(مسألة 984): إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك،
348
(مسألة 985): تنقية النهر المشترك و إصلاحه و نحوهما على الجميع بنسبة حقهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم،
348
(مسألة 986): إذا كان النهر مشتركا بين القاصر و غيره،
348
(مسألة 987): مر أن الأقرب إلى فوهة النهر أو العين أولى من الأبعد،
349
(مسألة 988): لو كان للإنسان رحى على نهر مملوك لغيره، لم يجز للغير تحويل النهر من مجراه إلى مجرى آخر
349
(مسألة 989): قد تسأل: هل يجوز لأحد أن يحمي المرعى و يمنع غيره عن رعي مواشيه أو لا؟
349
(مسألة 990): المعادن على نوعين
349
(مسألة 991): إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله متعمدا، لم تحصل له علاقة بالمعدن حتى على مستوى الحق،
350
(مسألة 992): قد تسأل: أن المعادن سواء كانت في أعماق الأرض أم كانت متكونة على وجهها، هل تخضع للأرض في مبدأ الملكية أو لا؟
350
(مسألة 993): قد تسأل: هل يسمح للفرد أن يحوز من المعادن و المناجم كمية أكبر من قدر حاجته أو لا؟
352
(مسألة 994): لو قال المالك: اعمل و لك نصف الخارج من المعدن،
352
كتاب الدين و القرض
353
(مسألة 995): لا تعتبر الصيغة في القرض،
353
(مسألة 996): الأولى ترك الدين مع القدرة، و لو استدان وجبت نية القضاء مهما أمكن،
353
(مسألة 997): يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض
353
(مسألة 998): يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه،
353
(مسألة 999): يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه
354
(مسألة 1000): إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها،
354
(مسألة 1001): إذا أقرض إنسان عينا، و قبضها المقترض فرجع المقرض و طالب بالعين،
354
(مسألة 1002): لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم،
354
(مسألة 1003): ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا،
354
(مسألة 1004): يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض،
354
(مسألة 1005): لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض و غيره،
355
(مسألة 1006): لو أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من اجرته دخل في شرط الزيادة،
355
(مسألة 1007): يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير جنسه،
355
(مسألة 1008): إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض،
356
(مسألة 1009): يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه،
356
(مسألة 1010): لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، و لكنها كافية لسكناه، و له دار مملوكة،
356
(مسألة 1011): لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين و لكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية،
357
(مسألة 1012): يجوز التبرع بأداء دين الغير سواء أ كان حيا أم كان ميتا و تبرأ ذمته به،
357
(مسألة 1013): لا يتعين الدين فيما عينه المدين، و إنما يتعين بقبض الدائن،
357
(مسألة 1014): إذا مات المدين حل الأجل، و يخرج الدين من أصل ماله،
357
(مسألة 1015): لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس،
357
(مسألة 1016): لو غاب الدائن و انقطع خبره،
358
(مسألة 1017): لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة،
358
(مسألة 1018): تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا،
358
(مسألة 1019): إذا اقترض دنانير مثلا، ثم اسقطتها الحكومة عن الاعتبار و جاءت بدنانير اخرى غيرها،
358
(مسألة 1020): قد تسأل: هل يصح بيع الدين بأقل منه أو لا؟
358
(مسألة 1021): لا يصح بيع الدين بالدين،
359
(مسألة 1022): يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات،
359
(مسألة 1023): يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد،
359
(مسألة 1024): ما أخذه بالربا في القرض و كان جاهلا،
360
(مسألة 1025): إذا ورث مالا فيه الربا،
360
خاتمة
360
كتاب الرهن
361
(مسألة 1026): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصح بيعها،
361
(مسألة 1027): يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه،
361
(مسألة 1028): يلزم الرهن من جهة الراهن
361
(مسألة 1029): رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدد
361
(مسألة 1030): فوائد الرهن للمالك، و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر،
361
(مسألة 1031): يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته
362
(مسألة 1032): المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن،
362
(مسألة 1033): لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا،
362
(مسألة 1034): لو شرط الراهن في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع
362
(مسألة 1035): لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة و يستوفي حقه منها،
362
(مسألة 1036): حق الرهانة موروث،
362
(مسألة 1037): المرتهن أمين لا يضمن من دون التعدي و التفريط،
362
(مسألة 1038): إذا وقع الخلاف بين الراهن و المرتهن في قيمة العين المرهونة،
363
(مسألة 1039): المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا،
363
(مسألة 1040): لو تصرف المرتهن من دون إذن الراهن
363
(مسألة 1041): إذا أذن الراهن في بيع العين المرهونة قبل الأجل فباعها،
363
(مسألة 1042): لو كان الرهن على الدين المؤجل، و كان مما يفسد قبل الأجل كالإثمار،
363
(مسألة 1043): لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن و لا بينة له
363
(مسألة 1044): قد تسأل: أن ما هو المتعارف في بعض البلدان من أن المالك لا يؤجر داره مثلا إلا أن يدفع المستأجر مبلغا معينا مسبقا،
364
(مسألة 1045): إذا اختلفا فادعى أحدهما أن العين وديعة، و ادعى الآخر أنها رهن،
365
كتاب الحجر
366
و أسبابه امور
366
الأول: الصغر،
366
الثاني: الجنون،
366
الثالث: السفه،
367
الرابع: الملك،
367
الخامس: الفلس
367
(مسألة 1046): قد تسأل: أن المفلس بعد الحجر و المنع عن التصرف في أمواله إذا اقترض أو اشترى في الذمة، فهل يشارك المقرض أو البائع الغرماء أو لا؟
367
(مسألة 1047): للمفلس إجازة بيع الخيار و إمضائه، و هل له فسخه أيضا أو لا؟
368
(مسألة 1048): إذا وجد البائع عين ماله في أموال المفلس التي اشتراها منه في الذمة،
368
(مسألة 1049): إذا زادت في العين المبيعة زيادة متصلة، فهل هي تتبع الأصل،
369
(مسألة 1050): قد تسأل: أن المقرض إذا وجد العين المقترضة في أموال المفلس، فهل يسوغ له أن يأخذ العين أو يشارك مع الغرماء؟
369
(مسألة 1051): إذا وجد البائع عين ماله مخلوطا بجنسها أو بغير جنسها من المفلس،
369
(مسألة 1052): زيد اشترى من خالد فرسا مثلا في الذمة، ثم مات زيد قبل أن يوفي ثمنه،
370
(مسألة 1053): إذا اشترى حبا فزرعه و أحصد أو بيضة فأحضنها و صار منها فرخ ثم صار المشتري مفلسا،
370
(مسألة 1054): للشفيع أخذ الشقص، و يضرب البائع مع الغرماء،
370
(مسألة 1055): لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد،
370
(مسألة 1056): لا يحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسرا عليه،
371
(مسألة 1057): لا يحل بالحجر الدين المؤجل،
371
(مسألة 1058): ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة، و على عياله،
371
(مسألة 1059): يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط، و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم،
371
(مسألة 1060): الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له،
371
كتاب الضمان
372
(مسألة 1061): يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن، و القبول من المضمون له
372
(مسألة 1062): الأظهر اعتبار التنجيز في عقد الضمان،
372
(مسألة 1063): يعتبر في الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختيار،
374
(مسألة 1064): إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له، رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه،
374
(مسألة 1065): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برأت ذمته،
374
(مسألة 1066): عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه، و لا للمضمون له،
374
(مسألة 1067): قد تسأل: هل يثبت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره؟
374
(مسألة 1068): إذا كان الدين حالا و ضمنه الضامن مؤجلا،
375
(مسألة 1069): إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص كذلك، ثم أسقط الأجل و أدى الدين حالا،
375
(مسألة 1070): إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه، و أدى الدين،
375
(مسألة 1071): إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله
375
(مسألة 1072): إذا أحتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة،
376
(مسألة 1073): يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه
376
(مسألة 1074): إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن، فهو ينفك بالضمان بانفكاك موضوعه،
376
(مسألة 1075): إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي،
376
(مسألة 1076): إذا كان مديونا لشخصين، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين،
377
(مسألة 1077): إذا كان المديون فقيرا و ضمن شخص عنه،
377
(مسألة 1078): إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة،
377
(مسألة 1079): إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان، و يخرج المال المضمون من أصل تركته
377
(مسألة 1080): يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية
377
(مسألة 1081): يصح ضمان الأعيان الخارجية
378
(مسألة 1082): لا يصح ضمان درك ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك،
378
(مسألة 1083): إذا قال شخص لآخر: ألق متاعك في البحر و علي ضمانه، فألقاه ضمنه،
378
(مسألة 1084): إذا اختلف الدائن و المدين في أصل الضمان
378
(مسألة 1085): إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره، فالقول قول المنكر،
379
(مسألة 1086): إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
379
(مسألة 1087): إذا أنكر المدعى عليه الضمان، و لكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة،
379
(مسألة 1088): إذا ادعى الضامن الوفاء، و أنكر المضمون له و حلف،
379
(مسألة 1089): يجوز الترامي في الضمان، بأن يضمن زيد دين عمرو، و يضمن بكر عن زيد و هكذا،
379
كتاب الحوالة
381
(مسألة 1090): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال
381
(مسألة 1091): يشترط في المحيل و المحال البلوغ و العقل و الرشد،
381
(مسألة 1092): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل،
381
(مسألة 1093): يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا،
381
(مسألة 1094): يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا
382
(مسألة 1095): للمحال أن لا يقبل الحوالة
382
(مسألة 1096): لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال،
382
(مسألة 1097): لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل، أو منفعة
382
(مسألة 1098): الحوالة عقد لازم،
382
(مسألة 1099): يجوز جعل الخيار لكل من المحيل و المحال و المحال عليه
383
(مسألة 1100): لو أدى المحيل نفسه الدين،
383
(مسألة 1101): إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برأت ذمته،
383
(مسألة 1102): إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه،
383
(مسألة 1103): تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه،
383
(مسألة 1104): إذا كان للمكاتب دين على أجنبي،
383
(مسألة 1105): إذا اختلف الدائن و المدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة،
383
(مسألة 1106): إذا كان زيد مدينا لبكر بالدينار العراقي، و بكر مدينا لعمرو بالعملة الأجنبية كالتومان الايراني مثلا،
384
كتاب الكفالة
385
(مسألة 1107): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه،
385
(مسألة 1108): يعتبر في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار و القدرة على إحضار المدين و عدم السفه،
385
(مسألة 1109): تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي،
385
(مسألة 1110): إذا كان المال ثابتا في الذمة،
385
(مسألة 1111): الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل
386
(مسألة 1112): إذا لم يحضر الكفيل المكفول،
386
(مسألة 1113): يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول،
386
(مسألة 1114): إذا كان المكفول غائبا و احتاج إحضاره إلى مئونة،
386
(مسألة 1115): إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة،
386
(مسألة 1116): إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه،
386
(مسألة 1117): ينحل عقد الكفالة بامور
386
كتاب الصلح
387
(مسألة 1118): الصلح عقد مستقل و لا يرجع إلى سائر العقود و إن أفاد فائدتها،
387
(مسألة 1119): أركان الصلح ثلاثة: المصالح و المتصالح و المصالح عليه،
387
(مسألة 1120): إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح،
387
(مسألة 1121): يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين،
388
(مسألة 1122): يجري الفضولي في الصلح،
388
(مسألة 1123): لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به،
388
(مسألة 1124): يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدعي به أو بشيء آخر،
388
(مسألة 1125): لو قال المدعى عليه للمدعي: صالحني، لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق؛
389
(مسألة 1126): يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك،
389
(مسألة 1127): لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا،
389
(مسألة 1128): لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول
389
(مسألة 1129): لو علم المديون بمقدار الدين، و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه،
389
(مسألة 1130): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد،
390
(مسألة 1131): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين لشخصين على شخص واحد،
390
(مسألة 1132): يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه،
390
(مسألة 1133): عقد الصلح لازم في نفسه
391
(مسألة 1134): لا يجري خيار الحيوان و لا خيار المجلس و لا خيار التأخير في الصلح
391
(مسألة 1135): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ،
391
(مسألة 1136): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة
391
(مسألة 1137): الأثمار و الخضر و الزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة
391
(مسألة 1138): إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى عشرين درهما مثلا،
391
كتاب الإقرار
393
(مسألة 1139): لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداء،
393
(مسألة 1140): يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره،
393
(مسألة 1141): إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه،
394
(مسألة 1142): يشترط في المقر التكليف و الحرية،
394
(مسألة 1143): يشترط في المقر له أهلية التملك،
394
(مسألة 1144): لو قال: له علي مال الزم به،
394
(مسألة 1145): لو أقر شخص بعين لزيد، ثم أقر بها لعمرو،
394
(مسألة 1146): لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف،
395
(مسألة 1147): لو قال: هذه الدار التي بيدي لأحد هذين الشخصين الزم بالتعيين،
395
(مسألة 1148): لو أبهم المقر به ثم عين و أنكره المقر له،
395
(مسألة 1149): لو ادعى البائع المواطاة على الإشهاد و أنه لم يقبض الثمن،
396
(مسألة 1150): إذا أقر بولد أو أخ أو اخت أو غير ذلك،
396
(مسألة 1151): لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه،
397
(مسألة 1152): لو أقر الولد بآخر، ثم أقر بثالث و أنكر الثالث الثاني،
397
(مسألة 1153): يثبت النسب بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة رجل و يمين،
398
كتاب الوكالة
399
(مسألة 1154): الوكالة جائزة من الطرفين،
399
(مسألة 1155): تبطل الوكالة بموت الوكيل،
399
(مسألة 1156): قد تسأل: هل تبطل الوكالة بجنون الموكل أو بإغمائه أو لا؟
399
(مسألة 1157): يصح التوكيل في الطلاق
399
(مسألة 1158): تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة،
400
(مسألة 1159): الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق،
400
(مسألة 1160): لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلا في الإقرار
400
(مسألة 1161): الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع و الشراء حالا و بثمن المثل
400
(مسألة 1162): يصح التوكيل في الخصومة و المرافعة عند الحاكم الشرعي،
400
(مسألة 1163): يشترط أهلية التصرف في الوكيل و الموكل،
401
(مسألة 1164): لو وكل العبد بإذن مولاه صح
401
(مسألة 1165): ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل
401
(مسألة 1166): للحاكم الشرعي التوكيل عن السفهاء و البلهاء
401
(مسألة 1167): يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم
401
(مسألة 1168): لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور،
401
(مسألة 1169): لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط،
401
(مسألة 1170): القول قول الوكيل مع اليمين و عدم البينة في عدم التعدي و التفريط،
401
(مسألة 1171): لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذا كان متهما،
401
(مسألة 1172): القول قول منكر الوكالة،
402
(مسألة 1173): لو زوج زيد امرأة من عمرو بدعوى الوكالة فأنكرها عمرو،
402
(مسألة 1174): لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف
402
(مسألة 1175): لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين
402
(مسألة 1176): لو أخر الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع القدرة و المطالبة
402
(مسألة 1177): الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن،
402
(مسألة 1178): يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا شرعا إذا كان تابعا لما يتمكن منه،
403
(مسألة 1179): تصح الوكالة في حيازة المباحات،
403
(مسألة 1180): إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره، فجحد من عليه الحق
403
(مسألة 1181): لا بأس بجعل جعل للوكيل، و لكنه إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه،
403
(مسألة 1182): لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة،
404
كتاب الهبة
405
(مسألة 1183): يعتبر في الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
405
(مسألة 1184): تصح الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن الثلث،
405
(مسألة 1185): تصح الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة،
405
(مسألة 1186): يشترط في صحة الهبة القبض،
405
(مسألة 1187): للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنونا
406
(مسألة 1188): يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب
406
(مسألة 1189): ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض،
406
(مسألة 1190): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال،
406
(مسألة 1191): لو مات الواهب و الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة،
407
(مسألة 1192): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة،
407
(مسألة 1193): لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له،
407
(مسألة 1194): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط،
407
(مسألة 1195): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى،
407
(مسألة 1196): لو بذل المتهب العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضا
407
(مسألة 1197): العوض المشروط إن كان معينا تعين،
407
(مسألة 1198): لا يشترط في العوض أن يكون عينا،
407
كتاب الوصية
408
الوصية على قسمين
408
1 - تمليكية
408
2 - عهدية
408
مسائل في الوصية
409
(مسألة 1199): الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول،
409
(مسألة 1200): تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت،
409
(مسألة 1201): إذا كان عنده أمانات من الناس و أموال كالوديعة و العارية و مال المضاربة و نحوها،
409
(مسألة 1202): يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح
410
(مسألة 1203): المشهور أن رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها،
410
(مسألة 1204): لو أنشأ الموصي تمليك عينين بإيجاب واحد لزيد مثلا بعد وفاته،
410
(مسألة 1205): لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها؛
411
(مسألة 1206): إذا مات الموصى له قام وارثه مقامه في انتقال العين الموصى بها إليه
411
(مسألة 1207): الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي،
411
(مسألة 1208): إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا،
411
(مسألة 1209): يشترط في الموصي امور
411
الأول: البلوغ،
411
الثاني: العقل،
412
الثالث: الاختيار،
412
الرابع: الحرية،
412
الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه،
412
(مسألة 1210): إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك، ثم أحدث فيها
412
(مسألة 1211): تصح الوصية من كل من الأب و الجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر،
413
(مسألة 1212): للفقيه الجامع للشرائط ولاية على الأطفال القصر الذين فقدوا الأب و الجد من قبل الأب،
413
(مسألة 1213): لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال،
413
(مسألة 1214): يجوز أن يجعل الأب أو الجد الولاية و القيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر،
413
(مسألة 1215): إذا قال الموصي لشخص: أنت ولي و قيم على أولادي القاصرين و أولاد ولدي و لم يقيد الولاية بجهة بعينها،
413
(مسألة 1216): إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة،
414
(مسألة 1217): يجوز للقيم و الولي على اليتيم أن يأخذ اجرة مثل عمله التي يتقاضاها الاجراء عادة على مثل ذلك العمل إذا كانت له اجرة،
414
فصل في الموصى به
414
(مسألة 1218): يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به،
414
(مسألة 1219): إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل، أو التي ينتفع بها في غير الشرب،
414
(مسألة 1220): يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث،
414
(مسألة 1221): لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة، و في الاجتزاء بها حال الحياة قولان
415
(مسألة 1222): ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و لا بعد وفاته،
415
(مسألة 1223): لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي و حال صحته،
415
(مسألة 1224): لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له،
415
(مسألة 1225): إذا أوصى بثلث ما تركه، ثم أوصى بشيء و قصد كونه من ثلثي الورثة،
415
(مسألة 1226): إذا أوصى بعين و قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها،
415
(مسألة 1227): إذا أوصى بعين كالدار مثلا، و لم يوص بالثلث،
415
(مسألة 1228): إذا أوصى الميت بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار،
416
(مسألة 1229): إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث، فصارت أكثر من الثلث حال الموت،
416
(مسألة 1230): إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث،
416
(مسألة 1231): يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ،
417
(مسألة 1232): إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته، و بضم الدية و نحوها تساوي الثلث،
417
(مسألة 1233): إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية، أعم من الشرعية و العرفية،
417
(مسألة 1234): إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته،
417
(مسألة 1235): لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية و تنفيذها،
417
(مسألة 1236): إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين،
417
(مسألة 1237): الواجبات المالية تخرج من الأصل و إن لم يوص بها الموصي،
418
(مسألة 1238): إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي،
418
(مسألة 1239): إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين، فهل يسقط من الدين ما يلزم في حصته، أو يجب على غيره وفاء الجميع من حصته؟
418
(مسألة 1240): الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل،
418
(مسألة 1241): إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة، كان العمل على الثانية و تكون ناسخة للأولى،
419
(مسألة 1242): إذا أوصى بثلثه لزيد، ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو،
419
(مسألة 1243): إذا أوصى بعين شخصية لزيد، ثم أوصى بنصفها لعمرو،
419
(مسألة 1244): إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة و كانت كلها مما يخرج من الأصل،
419
(مسألة 1245): إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل،
419
(مسألة 1246): إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة
420
(مسألة 1247): إذا تعددت الوصايا و كان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل، و بعضها تبرعية و لم يف الثلث بالجميع و لم يجزها الورثة،
420
(مسألة 1248): المراد من الوصية التبرعية الوصية بوجوه البر و الخيرات بما لا يكون واجبا عليه في حياته،
421
(مسألة 1249): إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية، يكون الموصى له شريكا مع الورثة،
421
(مسألة 1250): إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحة من الواجبات و المستحبات، يكون الثلث باقيا على ملكه،
421
(مسألة 1251): إذا عين ثلثه في عين معينة تعين
421
(مسألة 1252): إذا أوصى بثلثه مشاعا، ثم أوصى بشيء آخر معينا،
421
(مسألة 1253): لا تصح الوصية في المعصية،
422
(مسألة 1254): إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده،
422
(مسألة 1255): إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث، فلم يجز ذلك البعض لم يصح
422
(مسألة 1256): إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح و إن أجازها زيد،
423
(مسألة 1257): قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد، ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى
423
(مسألة 1258): إذا دفع إنسان إلى آخر مالا و قال له: إذا مت فأنفقه عني،
423
(مسألة 1259): إذا أوصى بشيء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل،
423
فصل في الموصى له
424
(مسألة 1260): الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم،
424
(مسألة 1261): هل تصح الوصية التمليكية للمعدوم إلى زمان موت الموصي الذي وجد بعد موته بفترة طويلة أو قصيرة أو لا؟
424
(مسألة 1262): لو أوصى لحمل في بطن امرأة، فإن ولدته حيا ملك الموصى به،
425
(مسألة 1263): تصح من الموصي الوصية للذمي و الحربي،
425
(مسألة 1264): قد تسأل: هل تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره أو لا تصح و إن أجاز مولاه؟
425
(مسألة 1265): إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق و لا شيء له
425
(مسألة 1266): إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا بمال،
425
(مسألة 1267): إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله،
425
فصل في الوصي
426
(مسألة 1268): يجوز للموصي أن يعين شخصا أمينا واثقا لتنفيذ وصاياه و يقال له: الوصي،
426
(مسألة 1269): الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي،
427
(مسألة 1270): ظهر مما مر أن الوصي إذا ارتد لم تبطل وصايته على الأقوى،
427
(مسألة 1271): إذا أوصى إلى عادل ففسق، فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية،
427
(مسألة 1272): لا تجوز الوصية إلى المملوك على الأحوط،
427
(مسألة 1273): تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة، و الأعمى و الوارث
427
(مسألة 1274): إذا أوصى إلى صبي و بالغ، فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا،
427
(مسألة 1275): يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال،
428
(مسألة 1276): إذا قال: زيد وصيي، فإن مات فعمرو وصيي، صح
428
(مسألة 1277): يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر،
428
(مسألة 1278): إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام، فتشاحا لاختلاف نظرهما اجتهادا أو تقليدا،
428
(مسألة 1279): إذا قال: أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا صح،
429
(مسألة 1280): إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية، ضم إليه الحاكم من يساعده،
429
(مسألة 1281): إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به، نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه
429
(مسألة 1282): ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به،
429
(مسألة 1283): الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط،
429
(مسألة 1284): إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة،
430
(مسألة 1285): إذا قال: أنت وصيي و لم يعين شيئا، و لم يعرف المراد منه،
430
(مسألة 1286): يجوز للموصي إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي،
431
(مسألة 1287): الرد السابق على الوصية لا أثر له،
431
(مسألة 1288): لو أوصى إلى أحد فرد الوصية، فأوصى إليه ثانيا
431
(مسألة 1289): إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت،
431
(مسألة 1290): لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره،
432
(مسألة 1291): إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها،
432
(مسألة 1292): إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به، و عجز عن معرفته
432
(مسألة 1293): يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا و مطلعا على عمله،
432
(مسألة 1294): الوصية جائزة من طرف الموصي،
433
(مسألة 1295): إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره
433
(مسألة 1296): إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها و عن بعضها،
433
(مسألة 1297): إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر، و لم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره فمات الموصي،
433
(مسألة 1298): يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول
434
(مسألة 1299): لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة،
434
(مسألة 1300): إذا قال الموصي: لو مت في هذا السفر كان الشخص الفلاني وصيي و كانت وصيتي كذا و كذا،
434
(مسألة 1301): يجوز للوصي أن يأخذ اجرة مثل عمله إذا كانت له اجرة،
435
(مسألة 1302): إذا جعل له اجرة معينة بأن قال له: حج عني بمائة دينار، كان إجارة،
435
(مسألة 1303): تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين
436
(مسألة 1304): يثبت ربع الوصية التمليكية بشهادة امرأة مسلمة عادلة، و نصفها بشهادة امرأتين مسلمتين عادلتين،
436
(مسألة 1305): الوصية العهدية - و هي الوصاية بالولاية - لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين
436
(مسألة 1306): تثبت الوصية التمليكية و العهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين،
436
(مسألة 1307): تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم،
436
(مسألة 1308): تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم،
436
(مسألة 1309): قد تسأل: أن الوصي هل يعمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا أو يعمل على طبق نظر الموصي؟
437
فصل في منجزات المريض
438
(مسألة 1310): إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا،
438
(مسألة 1311): إذا أقر المريض بعين أو دين لوارث أو لغيره،
438
(مسألة 1312): إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك، فهل هو باطل أو لا؟
438
(مسألة 1313): إذا قال: بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي، بطل
439
(مسألة 1314): إذا قال للمدين: أبرأت ذمتك بعد وفاتي، و أجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدين،
439
كتاب الوقف
440
مسائل في الوقف
440
(مسألة 1315): لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية،
440
(مسألة 1316): الظاهر وقوعه بالمعاطاة،
440
(مسألة 1317): الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه، و تارة لا يكون كذلك،
441
(مسألة 1318): إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة، مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة،
441
(مسألة 1319): الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه
442
(مسألة 1320): الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف
442
(مسألة 1321): يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه،
443
(مسألة 1322): يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا، قبض الطبقة الأولى
443
(مسألة 1323): إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين في يده،
443
(مسألة 1324): إذا كانت العين بيد الموقوف عليه،
443
(مسألة 1325): يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه
443
(مسألة 1326): في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال،
443
(مسألة 1327): بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة، فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم،
443
(مسألة 1328): إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد،
444
(مسألة 1329): إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر،
444
(مسألة 1330): إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم
444
(مسألة 1331): قد تسأل: أن ما يسمى وقفا عند أهل المواشي في العراق،
444
(مسألة 1332): المعروف و المشهور بين الأصحاب اعتبار التأبيد في الوقف
444
(مسألة 1333): يصح الوقف على من انقرض في المستقبل،
445
(مسألة 1334): لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف و رجوعه إلى ورثة الواقف، بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا و بين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه
445
(مسألة 1335): إذا وقف عينا على غيره و شرط عودها إليه عند الحاجة،
446
(مسألة 1336): المشهور أن التنجيز معتبر في صحة الوقف،
446
(مسألة 1337): إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي، فهل هو صحيح أو باطل؟
446
(مسألة 1338): يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف،
447
(مسألة 1339): إذا وقف على أولاده و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم،
448
(مسألة 1340): إذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمئونة أهله و أولاده حتى زوجته صح،
448
(مسألة 1341): إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت،
448
(مسألة 1342): إذا أراد التخلص من إشكال الوقف على النفس،
448
(مسألة 1343): يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد و القناطر و المدارس
449
(مسألة 1344): إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه،
449
فصل في شرائط الواقف
449
(مسألة 1345): يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الاختيار،
449
(مسألة 1346): يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه و لغيره على وجه الاستقلال و الاشتراك،
450
(مسألة 1347): يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد و عدم القبول،
450
(مسألة 1348): يجوز أن يجعل الواقف للولي و الناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها،
450
(مسألة 1349): إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي
450
(مسألة 1350): إذا جعل الواقف شخصا وليا أو ناظرا على الولي في نفس العقد فليس له عزله
450
(مسألة 1351): يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه،
451
(مسألة 1352): إذا عين الواقف للولي المجعول له الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة،
451
(مسألة 1353): لا يشترط في الواقف الإسلام،
451
فصل في شرائط العين الموقوفة
451
(مسألة 1354): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة،
451
(مسألة 1355): يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها،
452
(مسألة 1356): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها،
452
(مسألة 1357): لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف،
452
(مسألة 1358): لا إشكال في صحة وقف الثياب و الأواني و الفرش و الدور
452
(مسألة 1359): المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر و اللبن و نحوهما
452
(مسألة 1360): لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف،
453
فصل في شرائط الموقوف عليه
453
(مسألة 1361): يشترط في الموقوف عليه امور
453
الأول: التعيين،
453
الثاني: يعتبر أن يكون الموقوف عليه موجودا حال الوقف إذا كان خاصا،
453
(مسألة 1362): إذا وقف على أولاده الموجودين و من سيوجد له على نحو التشريك أو الترتيب
453
الثالث: أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية،
454
(مسألة 1363): يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة
454
(مسألة 1364): يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره،
454
(مسألة 1365): إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه و ما يصح على نحو التشريك،
454
(مسألة 1366): إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه،
454
(مسألة 1367): إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك
454
فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
455
(مسألة 1368): إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد، فالمراد فقراء المسلمين،
455
(مسألة 1369): إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء
455
(مسألة 1370): إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو اصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني،
455
(مسألة 1371): إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين من الذكور و الإناث و الكبار و الصغار،
456
(مسألة 1372): إذا وقف على المؤمنين بنحو القضية الحقيقية،
456
(مسألة 1373): إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر،
456
(مسألة 1374): إذا وقف شخص على أرحامه أو أقاربه، فالمرجع في تعيين ذلك و تحديد الموقوف عليهم سعة و ضيقا العرف العام،
456
(مسألة 1375): إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الانثى و الخنثى
457
(مسألة 1376): إذا وقف على اخوته اشترك الاخوة للأبوين و الاخوة للأب فقط و الاخوة للام فقط بالسوية،
457
(مسألة 1377): إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات،
457
(مسألة 1378): إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا،
457
(مسألة 1379): إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين،
458
(مسألة 1380): إذا وقف على العلماء، فالظاهر منه علماء الشريعة،
458
(مسألة 1381): إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه
458
(مسألة 1382): إذا وقف على الحسين عليه السلام صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه،
459
(مسألة 1383): إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات،
459
(مسألة 1384): إذا وقف على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السلام
459
(مسألة 1385): إذا وقف على أولاده،
459
(مسألة 1386): إذا قال: هذا وقف على أولادي، فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على الفقراء،
459
(مسألة 1387): إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي،
459
(مسألة 1388): إذا قال: هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور،
460
(مسألة 1389): إذا قال: هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل،
460
(مسألة 1390): إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهم،
460
(مسألة 1391): إذا وقف على زيد و الفقراء، فالظاهر منه التنصيف،
460
(مسألة 1392): إذا وقف على الزوار،
460
فصل في بعض أحكام الوقف
461
(مسألة 1393): إذا تم الوقف، لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير في الموقوف عليه
461
(مسألة 1394): العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف و تدخل في ملك الموقوف عليه، و يكون نماؤها له
461
(مسألة 1395): إذا اشترط الواقف في الموقوف عليه شروطا في ضمن الوقف،
461
(مسألة 1396): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها و حصول النماء منها،
462
(مسألة 1397): الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها
462
(مسألة 1398): إذا وقف على مصلحة قريبة فانتفى موضوعها،
462
(مسألة 1399): إذا جهل مصرف الوقف، فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن،
462
(مسألة 1400): إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة،
463
(مسألة 1401): إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة و ثمرات متنوعة
463
(مسألة 1402): الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا،
464
(مسألة 1403): إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية و إن تعذر تعميره،
464
(مسألة 1404): غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها و زوال منفعتها،
464
(مسألة 1405): إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها،
464
(مسألة 1406): إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه،
464
(مسألة 1407): إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته،
465
(مسألة 1408): إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة، فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها و بقيت عرصة،
465
(مسألة 1409): يجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها، و يجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة،
465
(مسألة 1410): إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الملك الطلق،
465
(مسألة 1411): لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها،
466
(مسألة 1412): إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة،
466
(مسألة 1413): الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام من صنف خاص لإقامة مأتمهم
466
(مسألة 1414): لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد
468
(مسألة 1415): إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله
468
(مسألة 1416): الشرائط التي يشترطها الواقف تصح و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعة،
468
(مسألة 1417): تثبت الوقفية بالعلم و إن حصل من الشياع و بالبينة الشرعية و بإقرار ذي اليد إن لم تكن اليد مستقلة،
468
(مسألة 1418): إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنه وقف،
468
(مسألة 1419): إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها أن الشيء الفلاني وقف،
469
(مسألة 1420): لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف و إن يكون إخبارا بكيفيته،
469
(مسألة 1421): إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية، كالغنم و البقر و الإبل
469
ملحق فيه بابان
470
الباب الأول(في الحبس و أخواته)
470
(مسألة 1422): يجوز للمالك أن يحبس ملكه في كل جهة يصح الوقف عليها،
470
(مسألة 1423): قد تسأل: هل يعتبر القبض في صحة التحبيس أو لا؟
471
(مسألة 1424): إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة ذلك الشخص،
471
(مسألة 1425): يلحق بالحبس السكنى و العمرى و الرقبى،
471
(مسألة 1426): الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة،
471
(مسألة 1427): إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن،
472
(مسألة 1428): إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك و لعقبك،
472
(مسألة 1429): إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة عمري، فمات الساكن في حال حياة المالك،
472
(مسألة 1430): إذا جعل السكنى له مدة حياته، كما إذا قال له: اسكنتك هذه الدار مدة حياتك، فمات المالك قبل الساكن،
472
(مسألة 1431): إذا جعل له السكنى و لم يذكر له مدة و لا عمر أحدهما، فهل يصح و يلزم بالقبض أو لا؟
472
(مسألة 1432): إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو و أهله و سائر توابعه،
473
(مسألة 1433): الظاهر ان(السكنى) و(العمرى) و(الرقبى) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب و قبول،
473
(مسألة 1434): الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس،
473
الباب الثاني(في الصدقة)
474
(مسألة 1435): المشهور كون الصدقة من العقود،
474
(مسألة 1436): المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا، و لكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية،
474
(مسألة 1437): يعتبر في الصدقة القربة
474
(مسألة 1438): تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي و على غيره
474
(مسألة 1439): لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة
475
(مسألة 1440): تجوز الصدقة المندوبة على الغني و المخالف و الكافر و الذمي
475
(مسألة 1441): الصدقة المندوبة سرا أفضل،
475
(مسألة 1442): التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم،
475
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
الفياض، الشيخ محمد إسحاق
جلد :
2
صفحه :
476
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir