responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 453

(مسألة 1360): لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف،

فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر، و وقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.

فصل في شرائط الموقوف عليه‌

(مسألة 1361): يشترط في الموقوف عليه امور:

الأول: التعيين،

فإذا وقف على المردّد بين شيئين أو أشياء في الخارج مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين فيه لم يصح، على أساس أنه لا واقع للفرد المردّد. نعم، إذا وقف على الجامع بين أمرين أو امور و هو عنوان أحدهما أو أحدها صحّ.

الثاني: يعتبر أن يكون الموقوف عليه موجودا حال الوقف إذا كان خاصّا،

فلا يصح الوقف على المعدوم حاله، سواء أ كان موجودا قبل ذلك- كما إذا وقف على زيد الذي مات- أم يوجد بعد الوقف، مثل أن يقف على ولده الذي سيولد، و أما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف، ففي بطلان الوقف عليه تأمّل و لا يبعد صحّته. نعم، إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود، كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم و هكذا صحّ، و قد مرّ أن الأظهر صحة الوقف على من يوجد في المستقبل.

(مسألة 1362): إذا وقف على أولاده الموجودين و من سيوجد له على نحو التشريك أو الترتيب‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست