فهو كسبيل ماله حتى يجيء صاحبه، و إن لم يجيء
فيوصي به و إذا انقطع الأمل فحكمه التصدق.
(مسألة
112): إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة كالبساتين أو الدار،
فإن
كان المشتري واثقا و مطمئنا أنه من البائع المباشر وجب أن يرده إليه، و إن كان
واثقا و متأكدا بأنه من أحد الأيادي التي مرت عليها، و حينئذ فإن علم ببقاء المالك
إجمالا في قيد الحياة و لو ببقاء وارثه، وجب عليه تعريفه لهم، فإن عرفه واحد منهم
فهو له، و إلا فالمرجع القرعة، و تعيين المالك بها، و إن علم بعدم بقاء مدخره في
قيد الحياة و لا يعلم بوجود الوارث له، فعندئذ إن لم يعرفه أحد هؤلاء فهو لواجده و
عليه خمسه، و كذلك الحال إذا وجده في ملك شخص آخر كان تحت يده بإجارة أو نحوها.
(مسألة
113): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع،
فإن
لم يعرفه كان له، شريطة أن لا يعلم بأن له مالكا موجودا فعلا و لكنه مجهول، و إلا
فيدخل في اللقطة و تترتب عليه أحكامها التي تقدمت، و كذا الحكم في الحيوان غير
الدابة، مما كان تحت يد البائع، و أما إذا اشترى سمكة و وجد في جوفها مالا، فهو له
من دون تعريف، إذا لم يعلم بأنه ملك لمالك محترم فعلا، و إلا جرى عليه ما مر من
الأحكام، و لا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز بل يجري عليه حكم الفائدة و
الربح.
الرابع:
الغوص:
ما
اخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره، لا مثل السمك و نحوه من الحيوان، فالأظهر
وجوب الخمس فيه و إن لم تبلغ قيمته دينارا.