responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 53

فهو كسبيل ماله حتى يجي‌ء صاحبه، و إن لم يجي‌ء فيوصي به و إذا انقطع الأمل فحكمه التصدق.

(مسألة 112): إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة كالبساتين أو الدار،

فإن كان المشتري واثقا و مطمئنا أنه من البائع المباشر وجب أن يرده إليه، و إن كان واثقا و متأكدا بأنه من أحد الأيادي التي مرت عليها، و حينئذ فإن علم ببقاء المالك إجمالا في قيد الحياة و لو ببقاء وارثه، وجب عليه تعريفه لهم، فإن عرفه واحد منهم فهو له، و إلا فالمرجع القرعة، و تعيين المالك بها، و إن علم بعدم بقاء مدخره في قيد الحياة و لا يعلم بوجود الوارث له، فعندئذ إن لم يعرفه أحد هؤلاء فهو لواجده و عليه خمسه، و كذلك الحال إذا وجده في ملك شخص آخر كان تحت يده بإجارة أو نحوها.

(مسألة 113): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع،

فإن لم يعرفه كان له، شريطة أن لا يعلم بأن له مالكا موجودا فعلا و لكنه مجهول، و إلا فيدخل في اللقطة و تترتب عليه أحكامها التي تقدمت، و كذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البائع، و أما إذا اشترى سمكة و وجد في جوفها مالا، فهو له من دون تعريف، إذا لم يعلم بأنه ملك لمالك محترم فعلا، و إلا جرى عليه ما مر من الأحكام، و لا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز بل يجري عليه حكم الفائدة و الربح.

الرابع: الغوص:

ما اخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره، لا مثل السمك و نحوه من الحيوان، فالأظهر وجوب الخمس فيه و إن لم تبلغ قيمته دينارا.

(مسألة 114): إذا اخرج بآلة من دون غوص‌

فالأظهر جريان حكم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست