responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 259

الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها- صحت، بل و إن اختلفت أجزاؤها، فإن غاية ما يوجب اختلافها الغرر دون البطلان؛ لما مر.

التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه،

بأن يجعل على أحدهما أو كليهما، و يكفي في ذلك المتعارف الخارجي؛ لانصراف الإطلاق فيه.

(مسألة 686): يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره.

هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة، و إلا لزم أن يزرع بنفسه.

(مسألة 687): لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما، فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا؟

و الجواب: الظاهر أنه من المزارعة المصطلحة، على أساس ما مر من أنه لا يعتبر في إنشاء مضمونها لفظ خاص و صيغة مخصوصة، بل بكل ما يكون دالا عليه و ان كان فعلا خارجيا، و كذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع من دون أن يعين شخصا معينا، بأن يقول: كل من زرع أرضي هذه فله نصف حاصلها أو ثلثه، فإنه بذلك أنشأ ملكية نصف الحاصل لمن يتصدى للزرع خارجا، كما أن تصديه كذلك قبول له.

(مسألة 688): قد تسأل: هل يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما في ضمن عقد المزارعة أو لا؟

و الجواب: أن اشتراط هذا المقدار و إن كان لمالك البذر، فلا مانع منه و لا ينافي مقتضى عقد المزارعة، فإن مقتضاه اشتراكهما في النتاج بنسبة معينة بحسب القرار الواقع بينهما و لو كان على البعض، و إن كان لغير مالك البذر، فان كان مرده إلى أن هذا المقدار من الحاصل دخل في ملكه ابتداء، فهو باطل على القاعدة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست