الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها- صحت، بل و إن
اختلفت أجزاؤها، فإن غاية ما يوجب اختلافها الغرر دون البطلان؛ لما مر.
التاسع:
تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه،
بأن
يجعل على أحدهما أو كليهما، و يكفي في ذلك المتعارف الخارجي؛ لانصراف الإطلاق فيه.
(مسألة
686): يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره.
هذا
فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة، و إلا لزم أن يزرع بنفسه.
(مسألة
687): لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو
نحوهما، فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا؟
و
الجواب: الظاهر أنه من المزارعة المصطلحة، على أساس ما مر من أنه لا يعتبر في
إنشاء مضمونها لفظ خاص و صيغة مخصوصة، بل بكل ما يكون دالا عليه و ان كان فعلا
خارجيا، و كذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع من دون أن يعين شخصا معينا، بأن
يقول: كل من زرع أرضي هذه فله نصف حاصلها أو ثلثه، فإنه بذلك أنشأ ملكية نصف
الحاصل لمن يتصدى للزرع خارجا، كما أن تصديه كذلك قبول له.
(مسألة
688): قد تسأل: هل يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما في ضمن عقد المزارعة
أو لا؟
و
الجواب: أن اشتراط هذا المقدار و إن كان لمالك البذر، فلا مانع منه و لا ينافي
مقتضى عقد المزارعة، فإن مقتضاه اشتراكهما في النتاج بنسبة معينة بحسب القرار
الواقع بينهما و لو كان على البعض، و إن كان لغير مالك البذر، فان كان مرده إلى أن
هذا المقدار من الحاصل دخل في ملكه ابتداء، فهو باطل على القاعدة