بعمل له اجرة، فأتى به المأمور استنادا إلى أمره
من دون أن يقصد المجانية و إن لم يقصد الاجرة أيضا، فهل عليه ضمان أو لا؟ و
الجواب: الظاهر أن عليه الضمان.
(مسألة
665): إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة،
فمع
إطلاق الإجارة يكون المداد و الخيوط على الأجير، كما هو المتعارف و المعتاد في مثل
ذلك في الخارج، و أما إذا كانت الإجارة على البناية، فتوفير المواد لها من الطابوق
و الجص و الإسمنت و الحديد و غيرها على المستأجر دون الأجير، إلا إذا اشترط في ضمن
عقد الإيجار أن توفيرها عليه، و هذا بخلاف الإجارة على الحج عن الميت أو الحي
العاجز أو الصلاة عن الميت، فإن مقتضى إطلاق عقد الإجارة أن تهيئة مقدمات الحج من
الزاد و الراحلة و تحصيل الجواز و تأشير الدخول و غير ذلك على الأجير دون
المستأجر، و كذلك الحال في الصلاة، فهذا يختلف باختلاف الموارد و ليس له معيار كلي
في جميع تلك الموارد.
(مسألة
666): يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف
قيامه به،
و
الأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر، إلا مع الشرط أو قيام القرينة و
لو كانت هي العادة، كالأجير للخدمة في سفر الحج و الأجير الملازم للإنسان ليلا و
نهارا.
(مسألة
667): يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين اجرة،
و
يكون عليه اجرة المثل لاستيفاء عمل العامل، و ليس من باب الإجارة و لا الجعالة بل
من باب العمل مع الضمان، و لكن ذلك مكروه.
(مسألة
668): إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة،
فإذا
انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، و كذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس،
و ليس له الإبقاء من دون رضا المالك و إن