responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 252

بعمل له اجرة، فأتى به المأمور استنادا إلى أمره من دون أن يقصد المجانية و إن لم يقصد الاجرة أيضا، فهل عليه ضمان أو لا؟ و الجواب: الظاهر أن عليه الضمان.

(مسألة 665): إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة،

فمع إطلاق الإجارة يكون المداد و الخيوط على الأجير، كما هو المتعارف و المعتاد في مثل ذلك في الخارج، و أما إذا كانت الإجارة على البناية، فتوفير المواد لها من الطابوق و الجص و الإسمنت و الحديد و غيرها على المستأجر دون الأجير، إلا إذا اشترط في ضمن عقد الإيجار أن توفيرها عليه، و هذا بخلاف الإجارة على الحج عن الميت أو الحي العاجز أو الصلاة عن الميت، فإن مقتضى إطلاق عقد الإجارة أن تهيئة مقدمات الحج من الزاد و الراحلة و تحصيل الجواز و تأشير الدخول و غير ذلك على الأجير دون المستأجر، و كذلك الحال في الصلاة، فهذا يختلف باختلاف الموارد و ليس له معيار كلي في جميع تلك الموارد.

(مسألة 666): يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به،

و الأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر، إلا مع الشرط أو قيام القرينة و لو كانت هي العادة، كالأجير للخدمة في سفر الحج و الأجير الملازم للإنسان ليلا و نهارا.

(مسألة 667): يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين اجرة،

و يكون عليه اجرة المثل لاستيفاء عمل العامل، و ليس من باب الإجارة و لا الجعالة بل من باب العمل مع الضمان، و لكن ذلك مكروه.

(مسألة 668): إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة،

فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، و كذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، و ليس له الإبقاء من دون رضا المالك و إن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست