(مسألة
134): قد تسأل: أن من حصل على مال بهبة أو كسب، و أراد أن يجعله رأس مال للتجارة
أو الصنعة أو المهنة
قبل
أن تنتهي سنته بغرض الإعاشة من أرباحه و فوائده فهل هو مستثنى من الخمس أو لا؟
و
الجواب: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فإذا كان هناك شخص تتطلب مكانته الاجتماعية
و شأنه وجود رأس مال له يقوم بالاتجار به و يعيش من أرباحه و فوائده بما يليق
بمقامه، على أساس أن اشتغاله كعامل مضاربة أو بناء أو صانع لا يليق به و مهانة له،
فهو يعتبر مئونة له و مستثنى من الخمس، و إذا كان هنالك شخص لا تتطلب مكانته ذلك و
لم يكن اشتغاله كعامل مضاربة أو بناء أو صانع مهانة له فلا يعتبر مئونة له، و عليه
فلا يستثنى من الخمس، و ضابط ذلك: أن من تتطلب مكانته الاجتماعية وجود رأس مال له
للاتجار و الاكتساب به لإشباع حاجياته اللائقة بحاله، على أساس أن اكتسابه كصانع
أو عامل لإشباع حاجاته لا يليق بمكانته، ففي هذه الحالة يعتبر رأس المال من مئونته
كسائر مئونته من المسكن و الملبس و المأكل و المشرب و المركب و غير ذلك و لا خمس
فيه. هذا من دون فرق بين أن يكون بمقدار مئونة سنته أو أكثر أو أقل، و من لا تتطلب
مكانته الاجتماعية ذلك، فلا يعتبر من مئونته بل عليه أن يخرج خمسه في نهاية السنة،
و كذلك أصحاب المهن كالطبيب و نحوه، فإن الوسائل و الأدوات التي تتوقف ممارسة
الطبيب مهنته عليها بمثابة رأس المال له و تعتبر من مئونته، على أساس أن ممارسته
العمل كعامل مضارب أو صانع أو حارس مهانة له، و على هذا فإذا كان توفيرها من أرباح
السنة و فوائدها، فلا يجب عليه خمسها في آخر السنة.