responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 66

فيخمس ما زاد عن مئونته في نهاية تلك السنة.

(مسألة 134): قد تسأل: أن من حصل على مال بهبة أو كسب، و أراد أن يجعله رأس مال للتجارة أو الصنعة أو المهنة

قبل أن تنتهي سنته بغرض الإعاشة من أرباحه و فوائده فهل هو مستثنى من الخمس أو لا؟

و الجواب: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فإذا كان هناك شخص تتطلب مكانته الاجتماعية و شأنه وجود رأس مال له يقوم بالاتجار به و يعيش من أرباحه و فوائده بما يليق بمقامه، على أساس أن اشتغاله كعامل مضاربة أو بناء أو صانع لا يليق به و مهانة له، فهو يعتبر مئونة له و مستثنى من الخمس، و إذا كان هنالك شخص لا تتطلب مكانته ذلك و لم يكن اشتغاله كعامل مضاربة أو بناء أو صانع مهانة له فلا يعتبر مئونة له، و عليه فلا يستثنى من الخمس، و ضابط ذلك: أن من تتطلب مكانته الاجتماعية وجود رأس مال له للاتجار و الاكتساب به لإشباع حاجياته اللائقة بحاله، على أساس أن اكتسابه كصانع أو عامل لإشباع حاجاته لا يليق بمكانته، ففي هذه الحالة يعتبر رأس المال من مئونته كسائر مئونته من المسكن و الملبس و المأكل و المشرب و المركب و غير ذلك و لا خمس فيه. هذا من دون فرق بين أن يكون بمقدار مئونة سنته أو أكثر أو أقل، و من لا تتطلب مكانته الاجتماعية ذلك، فلا يعتبر من مئونته بل عليه أن يخرج خمسه في نهاية السنة، و كذلك أصحاب المهن كالطبيب و نحوه، فإن الوسائل و الأدوات التي تتوقف ممارسة الطبيب مهنته عليها بمثابة رأس المال له و تعتبر من مئونته، على أساس أن ممارسته العمل كعامل مضارب أو صانع أو حارس مهانة له، و على هذا فإذا كان توفيرها من أرباح السنة و فوائدها، فلا يجب عليه خمسها في آخر السنة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست