(مسألة 846): إذا كان للضالة نماء أو منفعة
استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها،
و
لكن لا بدّ أن يكون ذلك بحساب القيمة، و إذا زاد فالزائد للمالك.
(مسألة
847): اللقطة بالمعنى الأخص،
و
هي عبارة عن المال الضائع غير الحيوان و الإنسان و له مالك محترم بالفعل مجهول، و
لها أحكام خاصة، منها: أن على الملتقط أن يقوم بتعريفها سنة كاملة شريطة توفر
امور:
الأول:
أن لا يكون جازما بعدم فائدة للتعريف لليأس عن وجدان صاحبها.
الثاني:
أن تكون ذات علامة مميّزة.
الثالث:
أن لا يكون فيه تعريض النفس للخطر، فإذا توفرت هذه الامور الثلاثة وجب عليه
تعريفها طول السنة برجاء أن يجد صاحبها، و لا فرق في ذلك بين أن تكون قيمتها أقل
من الدرهم أو أكثر منه، و منها: أن الملتقط إذا لم يجد صاحبها بعد التعريف يكون
مخيرا بين التصدق بها مع الضمان و بين جعلها في عرض ماله، و يجري عليها ما يجري
على ماله حتى يجيء لها طالب، و إلّا فيوصي بها في وصيته و بين تملّكها، و منها:
أنّها إذا لم تكن ذات علامة مميزة قابلة للتعريف، فالمشهور على جواز تملكها، و
لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع.
(مسألة
848): لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبها،
و
ما اخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه.
(مسألة
849): المشهور أن اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ،
و
لا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن مالكها. ثمّ إذا جاء المالك فإن كانت العين
موجودة ردّها إليه، و إن كانت تالفة لم يكن عليه البدل، و لكنّه لا