responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 310

(مسألة 846): إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها،

و لكن لا بدّ أن يكون ذلك بحساب القيمة، و إذا زاد فالزائد للمالك.

(مسألة 847): اللقطة بالمعنى الأخص،

و هي عبارة عن المال الضائع غير الحيوان و الإنسان و له مالك محترم بالفعل مجهول، و لها أحكام خاصة، منها: أن على الملتقط أن يقوم بتعريفها سنة كاملة شريطة توفر امور:

الأول: أن لا يكون جازما بعدم فائدة للتعريف لليأس عن وجدان صاحبها.

الثاني: أن تكون ذات علامة مميّزة.

الثالث: أن لا يكون فيه تعريض النفس للخطر، فإذا توفرت هذه الامور الثلاثة وجب عليه تعريفها طول السنة برجاء أن يجد صاحبها، و لا فرق في ذلك بين أن تكون قيمتها أقل من الدرهم أو أكثر منه، و منها: أن الملتقط إذا لم يجد صاحبها بعد التعريف يكون مخيرا بين التصدق بها مع الضمان و بين جعلها في عرض ماله، و يجري عليها ما يجري على ماله حتى يجي‌ء لها طالب، و إلّا فيوصي بها في وصيته و بين تملّكها، و منها: أنّها إذا لم تكن ذات علامة مميزة قابلة للتعريف، فالمشهور على جواز تملكها، و لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع.

(مسألة 848): لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبها،

و ما اخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه.

(مسألة 849): المشهور أن اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ،

و لا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن مالكها. ثمّ إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردّها إليه، و إن كانت تالفة لم يكن عليه البدل، و لكنّه لا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست