responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 189

فضة رديئة مصوغا خاتما بمثقال فضة جيدة غير مصوغ.

(مسألة 439): لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح،

بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة بل مطلقا و إن لم يعلما مقدار النسبة تفصيلا.

(مسألة 440): المصوغ من الذهب و الفضة معا، لا يجوز بيعه بالذهب فقط

أو بالفضة كذلك بلا زيادة لأنه ربا، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة ليكون المجموع بإزاء المجموع أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما.

(مسألة 441): الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة

و يجتمع فيه عند الصائغ- و قد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها- ملك للصائغ نفسه، و الأحوط- استحبابا- أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به و الاستئذان منه مع معرفته، و يطرد الحكم المذكور في الخياطين و النجارين و الحدادين و نحوهم، فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب و الخشب و الحديد، و لا يضمنون شيئا من ذلك و إن كانت له مالية عند العرف، إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء.

الفصل الحادي عشر في السلف‌

و يقال له السلم أيضا، و هو ابتياع مال كلي مؤجل بثمن حال، عكس النّسيئة، و يقال للمشتري المسلّم (بكسر اللام) و للبائع المسلّم إليه و للثمن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست