responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 118

الراجح.

(مسألة 238): يكره مدح البائع سلعته، و ذم المشتري لها،

و كتمان العيب إذا لم يؤد الى غش و إلا حرم كما تقدم، و الحلف على البيع، و البيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، بل كل ما كان كذلك، و الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة، و على الموعود بالإحسان، و السوم ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس، و أن يدخل السوق قبل غيره و مبايعة الأدنين، و ذوي العاهات و النقص في أبدانهم، و المحارفين، و طلب تنقيص الثمن بعد العقد، و الزيادة وقت النداء لطلب الزيادة، أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها، و التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ، و الدخول في سوم المؤمن بل الأحوط تركه، و المراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما، فلو انصرف أحدهما عنه، أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة، و كذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة، و أن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها، بل الأحوط- استحبابا- تركه، و تلقي الركبان الذين يجلبون السلعة و حدّه إلى ما دون أربعة فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة، و كذا لو اتفق ذلك بلا قصد، و الظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة، كالصلح و الإجارة و نحوهما.

(مسألة 239): يحرم الاحتكار،

و هو حبس الطعام و الامتناع من بيعه لانتظار زيادة القيمة فيه، مع حاجة المسلمين إليه و عدم وجود الباذل له غيره، و الظاهر اختصاص الحكم بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت لا غير و إن كان الأحوط- استحبابا- الحاق الملح بها.

و قد تسأل: أن ما يحتاج إليه عامة المسلمين- ما عدا الطعام- من الملبس‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست