responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 90

2- أنه جمع المواشي شراء أو هبة بغاية الانتفاع بها في المستقبل، من دون أن تتطلب مكانته الاجتماعية ذلك، و في هذه الحالة يجب عليه إخراج خمس الجميع في آخر السنة.

3- أن غرضه بذلك الاتجار بها بالبيع و الشراء و التصدير و الاستيراد، و في هذه الحالة إذا كانت مكانته الاجتماعية تتطلب أن يكون لديه عدد من المواشي و الأنعام يقوم بالعمل فيه كتاجر، على أساس أن قيامه بالعمل فيه كعامل نقصا و مهانة له، كان ذلك العدد مئونة له فلا خمس فيه، و إلا وجب الخمس في الجميع بدون استثناء.

الثامنة: إذا نذر أو عاهد على أن يصرف ثلث فوائده السنوية في وجوه البر و الإحسان،

وجب عليه الوفاء به، فإن صرف في تلك الجهة قبل نهاية السنة فلا موضوع للخمس، و إن لم يصرف فيها إلى أن انتهت السنة وجب عليه خمسه.

التاسعة: قد تسأل: هل تعتبر نية القربة في دفع الخمس إلى أهله؟

و الجواب: أن المعروف و المشهور بين الأصحاب هو الاعتبار، و لكنه لا يخلو عن إشكال، و الأحوط- وجوبا- أن لا يترك نية القربة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست