(مسألة 1024): ما أخذه بالربا في القرض و كان
جاهلا،
سواء
كان جهله بالحكم أم بالموضوع، ثمّ علم بالحال، فإن تاب فما أخذه له و عليه أن يترك
فيما بعد.
(مسألة
1025): إذا ورث مالا فيه الربا،
فإن
كان مخلوطا بالمال الحلال، فليس عليه شيء، و إن كان معلوما و معروفا و عرف صاحبه
ردّه إليه، و إن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه.
خاتمة
إقراض
المؤمن من المستحبّات الأكيدة سيّما لذوي الحاجة منهم؛ لما فيه من قضاء حاجة
المؤمن و كشف كربته، و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من كشف عن مسلم
كربة من كرب الدنيا كشف اللّه عنه كربه يوم القيامة» و عنه صلّى اللّه عليه و آله
و سلّم: «من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة و كان هو في صلاة من
الملائكة حتى يؤدّيه»، و عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من أقرض أخاه المسلم
كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل احد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات و إن رفق به
في طلبه تعدّى على الصراط كالبرق الخاطف اللّامع بغير حساب و لا عذاب، و من شكا
إليه أخوه المسلم و لم يقرضه حرّم اللّه عز و جل عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين».
و
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللّه إلّا
حسب اللّه له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه» و عنه عليه السّلام أيضا:
«مكتوب على باب الجنّة الصّدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر» إلى غير ذلك من
الروايات.