التهجّد في الليل، فإنّه يجب عليهم العمل بالشرط
فمن لم يعمل به، فالظاهر أنّه يخرج عن الوقف.
(مسألة
1396): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها و حصول
النماء منها،
فإنّ
عين الواقف لها ما يصرف منها عمل عليه، و إلّا صرف من نمائها وجوبا مقدّما على حقّ
الموقوف عليهم، و إذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللّاحقة،
فالظاهر وجوبه و إن أدّى إلى حرمان البطن السابق، على أساس أنّ ذلك مقتضى وقفها
على البطون اللّاحقة أيضا.
(مسألة
1397): الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها
و
لا يكون للموقوف عليه، و كذا الحمل الموجود حين وقف الدابة و اللبن و الصوف
الموجودان حين وقف الشاة، و كذا ما يتجدّد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف و
نحوها بعد إنشاء الوقف و قبل القبض فيما يعتبر القبض في صحّته.
(مسألة
1398): إذا وقف على مصلحة قريبة فانتفى موضوعها،
كما
إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت و لم يمكن تعميرها، أو غير محتاجين إلى مصرف
لكون المسجد أصبح متروكا من جهة انقطاع من يتكرر وجوده فيه و يصلّي، و كذلك
المدرسة من جهة مهاجرة الطلبة منها، فصرف المال فيهما حينئذ يكون تضييعا و هدرا، و
على هذا فإن كان الوقف عليهما بنحو تعدّد المطلوب- كما هو الغالب- صرف نماء الوقف
في مسجد أو مدرسة اخرى في البلد إن أمكن، و إلّا ففي وجوه البرّ الأقرب فالأقرب.
(مسألة
1399): إذا جهل مصرف الوقف، فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقّن،