responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 462

التهجّد في الليل، فإنّه يجب عليهم العمل بالشرط فمن لم يعمل به، فالظاهر أنّه يخرج عن الوقف.

(مسألة 1396): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها و حصول النماء منها،

فإنّ عين الواقف لها ما يصرف منها عمل عليه، و إلّا صرف من نمائها وجوبا مقدّما على حقّ الموقوف عليهم، و إذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللّاحقة، فالظاهر وجوبه و إن أدّى إلى حرمان البطن السابق، على أساس أنّ ذلك مقتضى وقفها على البطون اللّاحقة أيضا.

(مسألة 1397): الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها

و لا يكون للموقوف عليه، و كذا الحمل الموجود حين وقف الدابة و اللبن و الصوف الموجودان حين وقف الشاة، و كذا ما يتجدّد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف و نحوها بعد إنشاء الوقف و قبل القبض فيما يعتبر القبض في صحّته.

(مسألة 1398): إذا وقف على مصلحة قريبة فانتفى موضوعها،

كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت و لم يمكن تعميرها، أو غير محتاجين إلى مصرف لكون المسجد أصبح متروكا من جهة انقطاع من يتكرر وجوده فيه و يصلّي، و كذلك المدرسة من جهة مهاجرة الطلبة منها، فصرف المال فيهما حينئذ يكون تضييعا و هدرا، و على هذا فإن كان الوقف عليهما بنحو تعدّد المطلوب- كما هو الغالب- صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة اخرى في البلد إن أمكن، و إلّا ففي وجوه البرّ الأقرب فالأقرب.

(مسألة 1399): إذا جهل مصرف الوقف، فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقّن،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست