responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 381

كتاب الحوالة

الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمّته من الدّين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه.

(مسألة 1090): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال‌

بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.

(مسألة 1091): يشترط في المحيل و المحال البلوغ و العقل و الرّشد،

كما يعتبر عدم التفليس في المحيل إلّا في الحوالة على البري‌ء، فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا، و يعتبر في المحيل و المحال الاختيار، و في اعتباره في المحال عليه إشكال، و الأظهر عدم الاعتبار إلّا في الحوالة على البري‌ء أو بغير الجنس، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه و اختياره.

(مسألة 1092): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل،

فلا تصحّ الحوالة مما يستقرضه.

(مسألة 1093): يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيّنا،

فإذا كان‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست