الحوالة
هي تحويل المدين ما في ذمّته من الدّين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه.
(مسألة
1090): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال
بكلّ
ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
(مسألة
1091): يشترط في المحيل و المحال البلوغ و العقل و الرّشد،
كما
يعتبر عدم التفليس في المحيل إلّا في الحوالة على البريء، فإنّه يجوز فيها أن
يكون المحيل مفلسا، و يعتبر في المحيل و المحال الاختيار، و في اعتباره في المحال
عليه إشكال، و الأظهر عدم الاعتبار إلّا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس،
فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه و اختياره.
(مسألة
1092): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل،
فلا
تصحّ الحوالة مما يستقرضه.
(مسألة
1093): يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيّنا،