responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 258

من التصرف فيها بكامل حريته، فلو كان عمله مملوكا لغيره بالإجارة أو نحوها، أو كان هناك عائق آخر من عمله فيها، لم تصح.

الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض،

فلو جعل لأحدهما أول الحاصل و للآخر آخره بطلت المزارعة، و كذا الحال لو جعل الجميع لأحدهما.

الرابع: أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث و نحوهما،

فلو قال للزارع: ازرع و أعطني ما شئت، لم تصح بعنوان المزارعة، و كذلك لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان، و قد تسأل: أن تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل هل يعتبر في صحة المزارعة أو لا؟

و الجواب: أنه لا يعتبر فيها، فلو قال المالك للعامل: ازرع هذه الأرض على الثلث كفى و إن لم يعين نوع الزرع من الحنطة أو الشعير أو نحوهما و لا يكون في ذلك غرر هذا إضافة إلى أن الغرر لا يوجب البطلان، و إنما يوجب الخيار فحسب.

السادس: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح،

و أما إذا لم تكن كذلك- كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها- بطلت المزارعة.

السابع: تعيين الزرع، إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك،

و إلا لم يلزم التعيين.

الثامن: تعيين الأرض و حدودها و مقدارها في الجملة.

نعم، لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر- كمقدار جريب من هذه القطعة من‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست