من التصرف فيها بكامل حريته، فلو كان عمله مملوكا
لغيره بالإجارة أو نحوها، أو كان هناك عائق آخر من عمله فيها، لم تصح.
الثالث:
أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض،
فلو
جعل لأحدهما أول الحاصل و للآخر آخره بطلت المزارعة، و كذا الحال لو جعل الجميع
لأحدهما.
الرابع:
أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث و نحوهما،
فلو
قال للزارع: ازرع و أعطني ما شئت، لم تصح بعنوان المزارعة، و كذلك لو عين للمالك
أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان، و قد تسأل: أن تعيين المدة بالأشهر أو السنين
أو الفصل هل يعتبر في صحة المزارعة أو لا؟
و
الجواب: أنه لا يعتبر فيها، فلو قال المالك للعامل: ازرع هذه الأرض على الثلث كفى
و إن لم يعين نوع الزرع من الحنطة أو الشعير أو نحوهما و لا يكون في ذلك غرر هذا
إضافة إلى أن الغرر لا يوجب البطلان، و إنما يوجب الخيار فحسب.
السادس:
أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح،
و
أما إذا لم تكن كذلك- كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها-
بطلت المزارعة.
السابع:
تعيين الزرع، إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك،
و
إلا لم يلزم التعيين.
الثامن:
تعيين الأرض و حدودها و مقدارها في الجملة.
نعم،
لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر- كمقدار جريب من هذه القطعة من