responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 284

(مسألة 749): الشركة عقد جائز،

فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه، فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرّف في المال المشترك فيه، و ينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشريكين، و يكره مشاركة الذّمي.

(مسألة 750): تصح الشركة العقدية في الأموال و الأعيان الخارجية،

و أما في الديون و المنافع، فالمشهور عدم صحتها فيهما، و لكنه لا يخلو عن إشكال، و أما في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون اجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما، سواء كانا متفقين في العمل، كما إذا كان كلاهما خياطا مثلا أم مختلفين فيه، كما إذا كان أحدهما خياطا و الآخر نجارا أو بناء و هكذا، فهل تصحّ أو لا؟

و الجواب أن الصحة لا تخلو عن إشكال، و الأحوط ترك ذلك. نعم، لو صالح كل منهما صاحبه، على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدّة معيّنة، فقبل الآخر صح، و كان عمل كل منهما مشتركا بينهما بالصلح.

(مسألة 751): لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما نصف اجرته للآخر،

صح ذلك و وجب العمل بالشرط.

(مسألة 752): هل تصح الشركة في الوجوه،

بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمّته إلى أجل، ثم يبيعانه و يكون ربحه بينهما و الخسران عليهما؟ و الجواب: أن صحتها محل إشكال و الأحوط الترك.

(مسألة 753): لا تصح شركة المفاوضة على الأحوط،

بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما، و ما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا.

(مسألة 754): لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست