responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 384

الدائن أم المدين.

(مسألة 1106): إذا كان زيد مدينا لبكر بالدينار العراقي، و بكر مدينا لعمرو بالعملة الأجنبيّة كالتومان الايراني مثلا،

فأحال بكر عمروا على زيد، فإن كانت الحوالة بالعملة الأجنبيّة، فهي حوالة على البري‌ء، باعتبار أنّ ذمّة زيد مشغولة بالدينار العراقي الداخلي دون العملة الأجنبيّة، فصحّة هذه الحوالة منوطة بقبول المحال عليه، و إن كان الغرض منها المحاولة لتسديد الدّين الذي عليه من عمرو، فهو من الوفاء بغير الجنس، فإذا رضى الدائن بذلك فلا مانع منه، و يمكن أن تصبح الحوالة هنا حوالة على المدين واقعا إذا سبقتها مبادلة بين العملة الداخلية و العملة الأجنبيّة، بأن يبيع بكر ما في ذمّة زيد من العملة الداخلية بالعملة الأجنبيّة، فإذا قبل زيد اشتغلت ذمّته بالعملة الأجنبيّة، و بعد ذلك إذا أحال بكر عمروا على زيد بالعملة الأجنبيّة، كانت من الحوالة على المدين، هذا كلّه في التحويل الخارجي و أمّا في التحويل الداخلي، كما إذا كان كلّ من زيد و بكر في المثال مدينا بالعملة الداخلية، فتكون الحوالة حوالة على المدين.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست