و الجواب: الأقرب عدم وجوب ذلك و إن كان أحوط، و
يجوز بيع موادها من الخشب و النحاس و الحديد، و قد تسأل: هل يصح بيع تلك المواد في
ضمن هيئتها و بدون كسرها و تغييرها أو لا؟
و الجواب:
الظاهر أنه لا مانع منه و لا سيما إذا كان واثقا بأن المشتري يقوم بكسرها و
تغييرها و الاستفادة من موادها، بل لا يبعد جواز ذلك مطلقا و إن لم يكن واثقا بأن
المشتري يقوم بذلك.
(مسألة
203): تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة من أجل غش الناس بها،
فلا
يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة إذا كان الآخر جاهلا بالحال، و أما مع
علمه بها فالظاهر الجواز، و قد تسأل: هل تكون حرمة الغش تكليفية و وضعية معا أو
تكليفية فحسب؟
و
الجواب: الأقرب أنها تكليفية فحسب، و أما المعاملة فهي صحيحة وضعا، و لكن يثبت
للمشتري الخيار. نعم، تجوز المعاملة و تصح مع الإعلام و بيان الواقع، و إن قلنا
بالبطلان من دون ذلك، و في وجوب كسرها إشكال، و الأظهر عدمه.
(مسألة
204): يجوز بيع السباع،
كالهر
و الاسد و الذئب و نحوها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، و كذا يجوز بيع
الحشرات و المسوخات إذا كانت كذلك، كالعلق الذي يمص الدم و دود القز و نحل العسل و
الفيل، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة، فهل يجوز بيعها أو لا؟
و
الجواب: لا يبعد جوازه، إذا كانت لها مالية لدى العرف و العقلاء بل مطلقا.