responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 106

و الجواب: الأقرب عدم وجوب ذلك و إن كان أحوط، و يجوز بيع موادها من الخشب و النحاس و الحديد، و قد تسأل: هل يصح بيع تلك المواد في ضمن هيئتها و بدون كسرها و تغييرها أو لا؟

و الجواب: الظاهر أنه لا مانع منه و لا سيما إذا كان واثقا بأن المشتري يقوم بكسرها و تغييرها و الاستفادة من موادها، بل لا يبعد جواز ذلك مطلقا و إن لم يكن واثقا بأن المشتري يقوم بذلك.

(مسألة 203): تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة من أجل غش الناس بها،

فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة إذا كان الآخر جاهلا بالحال، و أما مع علمه بها فالظاهر الجواز، و قد تسأل: هل تكون حرمة الغش تكليفية و وضعية معا أو تكليفية فحسب؟

و الجواب: الأقرب أنها تكليفية فحسب، و أما المعاملة فهي صحيحة وضعا، و لكن يثبت للمشتري الخيار. نعم، تجوز المعاملة و تصح مع الإعلام و بيان الواقع، و إن قلنا بالبطلان من دون ذلك، و في وجوب كسرها إشكال، و الأظهر عدمه.

(مسألة 204): يجوز بيع السباع،

كالهر و الاسد و الذئب و نحوها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، و كذا يجوز بيع الحشرات و المسوخات إذا كانت كذلك، كالعلق الذي يمص الدم و دود القز و نحل العسل و الفيل، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة، فهل يجوز بيعها أو لا؟

و الجواب: لا يبعد جوازه، إذا كانت لها مالية لدى العرف و العقلاء بل مطلقا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست