responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 23

(مسألة 42): الأقوى ان الزكاة في الغلات الأربع متعلقة بالعين على وجه الإشاعة،

و في الغنم و النقدين متعلقة بالعين على وجه الكلي في المعين، و في الإبل و البقر متعلقة بالعين على نحو الشركة في المالية المتمثلة في مال خاص في كل مرتبة من مراتب نصابهما، و تظهر الثمرة بين هذه الوجوه، فعلى الأول لا يجوز تصرف المالك في النصاب قبل أن يخرج زكاته، و على الثاني و الثالث يجوز للمالك أن يتصرف فيه ما دام يبقى منه مقدار الزكاة عينا، كما في القسم الثاني، و ما لا كما في القسم الثالث. نعم، لا يجوز له التصرف في تمام النصاب، فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة إلى أن يدفعها البائع بإذن من الحاكم الشرعي في القسم الثاني، على أساس أن غير الزكاة يصبح عوضا عن الزكاة يتوقف على الإذن. نعم، في القسم الثالث يصح بلا حاجة إلى الإذن باعتبار ان الزكاة متمثلة في مال خاص كشاة و شاتين مثلا، فإذا دفع المالك الشاة فقد دفع عين الزكاة لا عوضها أو يدفعها المشتري من نفس النصاب في القسم الثاني أو مع الإذن إذا كان من غيره فيصح أيضا، و يرجع بها على البائع و إن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع، و كان الثمن زكاة فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع، و إلا فله الرجوع إلى أيهما شاء.

(مسألة 43): لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر،

فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، و إن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن. نعم، يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر، مع عدم المستحق، بل مع وجوده على الأقوى، فيتعين المعزول زكاة و يكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، أو التأخير مع وجود المستحق من دون غرض صحيح و أهم، و في ثبوت الضمان معه- كما إذا أخره لانتظار من يريد إعطاءه أو للإيصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة و كان ذلك‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست