responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 146

بإسقاطه بعده، و بالتصرف في الحيوان تصرفا يدلّ على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ، بل لا يبعد أن يكون التصرف فيه مطلقا مانعا عن الفسخ و إن لم يدل على الإمضاء، مثال ذلك: رجل اشترى جارية، فإذا لامسها أو قبلها أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء سقط خياره، مع أن مثل هذا التصرف لا يدل على الإمضاء مطلقا، و أوضح من ذلك ما إذا أحدث المشتري فيه عيبا أو نقصا، فإن خياره يسقط بذلك جزما.

(مسألة 303): يثبت هذا الخيار للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا.

(مسألة 304): يختص هذا الخيار أيضا بالبيع،

و لا يثبت في غيره من المعاوضات.

(مسألة 305): إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار

كان تلفه من مال البائع، و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه، و كذلك إذا حدث فيه نقص أو عيب في خلال الأيام الثلاثة، فإنه على البائع.

(3) خيار الشرط

و المراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد، اما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبي.

(مسألة 306): لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة،

بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة، متصلة أو منفصلة عن العقد. نعم، لا بدّ من تعيين مبدأها و تقديرها بقدر معين، و لو ما دام العمر، و هل يجوز جعل الخيار مدة غير محدودة قابلة للزيادة و النقيصة أو لا؟

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست