بإسقاطه بعده، و بالتصرف في الحيوان تصرفا يدلّ
على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ، بل لا يبعد أن يكون التصرف فيه مطلقا مانعا
عن الفسخ و إن لم يدل على الإمضاء، مثال ذلك: رجل اشترى جارية، فإذا لامسها أو
قبلها أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء سقط خياره، مع أن مثل هذا التصرف لا
يدل على الإمضاء مطلقا، و أوضح من ذلك ما إذا أحدث المشتري فيه عيبا أو نقصا، فإن
خياره يسقط بذلك جزما.
(مسألة
303): يثبت هذا الخيار للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا.
(مسألة
304): يختص هذا الخيار أيضا بالبيع،
و
لا يثبت في غيره من المعاوضات.
(مسألة
305): إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار
كان
تلفه من مال البائع، و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه، و كذلك إذا حدث
فيه نقص أو عيب في خلال الأيام الثلاثة، فإنه على البائع.
(3)
خيار الشرط
و
المراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد، اما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما
بعينه أو لأجنبي.
(مسألة
306): لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة،
بل
يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة، متصلة أو منفصلة عن العقد. نعم، لا
بدّ من تعيين مبدأها و تقديرها بقدر معين، و لو ما دام العمر، و هل يجوز جعل
الخيار مدة غير محدودة قابلة للزيادة و النقيصة أو لا؟