responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 382

شخص مدينا لآخر بمنّ من الحنطة و دينار، لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين. نعم، يصحّ أن يحيله بالجامع و جعل تعيينه بيد المحال.

(مسألة 1094): يكفي في صحّة الحوالة تعيّن الدين واقعا

و إن لم يعلم المحيل و المحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة. فإذا كان الدين مسجّلا في الدفتر، فحوّله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، و أخبر المحال بجنسه و مقداره صحّت الحوالة.

(مسألة 1095): للمحال أن لا يقبل الحوالة

و إن لم يكن المحال عليه فقيرا و لا مماطلا في أداء الحوالة.

(مسألة 1096): لا يجوز للمحال عليه البري‌ء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال،

و إذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقلّ من الدين، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلّا الأقل.

(مسألة 1097): لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل، أو منفعة

أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، كخياطة ثوب و نحوها، بل و لو مثل الصلاة و الصوم و الحجّ و الزيارة و القراءة و غير ذلك، و لا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البري‌ء أو على المشغول ذمته، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميّا.

(مسألة 1098): الحوالة عقد لازم،

فليس للمحيل و المحال فسخه. نعم، لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة، و كان المحال جاهلا به جاز له الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنيّا فعلا لأنّ الخيار لا يزول بتبدّل فقره باليسار، و أمّا إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما بإعساره، فليس له الفسخ، أمّا على الأوّل فلأنّ الفقر الطارئ لا يوجب الخيار، و أمّا على الثاني فلأنّه لا يجب على‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست