شخص مدينا لآخر بمنّ من الحنطة و دينار، لم يصحّ
أن يحيله بأحدهما من غير تعيين. نعم، يصحّ أن يحيله بالجامع و جعل تعيينه بيد
المحال.
(مسألة
1094): يكفي في صحّة الحوالة تعيّن الدين واقعا
و
إن لم يعلم المحيل و المحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة. فإذا كان الدين مسجّلا
في الدفتر، فحوّله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، و أخبر المحال بجنسه و
مقداره صحّت الحوالة.
(مسألة
1095): للمحال أن لا يقبل الحوالة
و
إن لم يكن المحال عليه فقيرا و لا مماطلا في أداء الحوالة.
(مسألة
1096): لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه
إلى المحال،
و
إذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقلّ من الدين، لم يجز أن يأخذ من المحيل
إلّا الأقل.
(مسألة
1097): لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل، أو منفعة
أو
عملا لا يعتبر فيه المباشرة، كخياطة ثوب و نحوها، بل و لو مثل الصلاة و الصوم و
الحجّ و الزيارة و القراءة و غير ذلك، و لا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على
البريء أو على المشغول ذمته، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو
قيميّا.
(مسألة
1098): الحوالة عقد لازم،
فليس
للمحيل و المحال فسخه. نعم، لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة، و كان المحال
جاهلا به جاز له الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنيّا فعلا لأنّ الخيار لا يزول
بتبدّل فقره باليسار، و أمّا إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما
بإعساره، فليس له الفسخ، أمّا على الأوّل فلأنّ الفقر الطارئ لا يوجب الخيار، و
أمّا على الثاني فلأنّه لا يجب على