(مسألة 418): المشهور لدى الفقهاء أن التعامل
بالذهب أو الفضة يتوقف شرعا على شرطين:
الأول:
المساواة في الكمية بين الثمن و المثمن عند بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة، فإذا
زاد أحدهما على الآخر كان ربا و هو محرم. و لا تعتبر المساواة بينهما إذا كانا
مختلفين، بأن كان الثمن فضة و المثمن ذهبا أو بالعكس، فإن زيادة أحدهما على الآخر
في هذه الصورة لا تكون ربا.
الثاني:
أن يتم القبض و الإقباض بين البائع و المشتري في مجلس العقد، فلو افترقا قبل القبض
و الإقباض بطل البيع، و لكن هذا الشرط صحيح في بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب،
و أما في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فهو لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد عدم
اعتباره فيه، و عليه فالأقرب صحة بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بدون التقابض
في مجلس العقد، و نتيجة ذلك أن التعامل إذا كان بالذهب أو الفضة فالمعتبر في صحته
أمر واحد؛ لأن الثمن و المثمن إذا كانا معا من الذهب أو الفضة، فالمعتبر هو
المساواة بينهما دون التقابض في المجلس على الأقرب و إن كان التقابض أحوط و أجدر،
و إذا كان الثمن من ذهب أو فضة و المثمن من نوع آخر، فالمعتبر هو التقابض بينهما
في المجلس دون المساواة.
(مسألة
419): لو باع النقد مع غيره بنقد آخر صفقة واحدة و لم يتقابضا حتى افترقا،
صح
في غير النقد و بطل في النقد.
(مسألة
420): لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق،
صح
البيع.
(مسألة
421): لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين،