(مسألة 508): في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال
و الظاهر العدم. نعم، تجوز الاستقالة من الوارث و الإقالة من الطرف الآخر.
(مسألة 509): تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه،
و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته، و لا يشترط رضا الآخر.
(مسألة 510): تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة،
فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجودا أخذه، و إن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا و بقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا.
(مسألة 511): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف،
و تلف البعض- كتلف الكل- يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
(مسألة 512): العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة.