الوسائل و العلاجات الحديثة، و بكلمة: أن السقي
لا يخلو إما أن يكون طبيعيا أو يكون بالآلات كالمكائن و نحوها، فعلى الأول لا فرق
بين أن يكون السقي بالأمطار النازلة من السماء أو بالمياه النضبة في الأرض أو
بالعيون و الأنهار، و لا فرق في العيون بين أن تكون عامرة طبيعية أو عامرة بشرية،
و أما إذا كان السقي بكلا الطريقين بنحو الاشتراك، فتكون الزكاة النصف و النصف
بمعنى: أن زكاة نصف الحاصل نصف العشر و زكاة نصفه الآخر العشر، و الضابط في
الاشتراك هو: أنه لا يمكن الاستغناء عن أحدهما بالآخر في الوصول إلى النتيجة و هي
الحاصل و إن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر كما أو كيفا.
(مسألة
36): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة- و هو الحصة من نفس الزرع
-
لا يجب على المالك إخراج زكاته.
(مسألة
37): المشهور بين الفقهاء استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع في بلوغه إلى حد
الثمر و الإنتاج من النصاب،
و
إخراج الزكاة من الباقي كاجرة الفلاح و الحارث و الساقي و العوامل التي يستأجرها
للزرع و أجرة الأرض و نحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمر، و منها ما يأخذه
السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، و لكنه لا يخلو عن إشكال بل
منع. نعم المؤن التي تصرف على الزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة به فبإمكان المالك
احتسابها على الزكاة و عدم تحملها، على أساس أن له الحق في تسليمها إلى أهلها
كالفقراء أو الحاكم الشرعي؛ إذ لا يجب عليه الحفاظ بها إلى زمان التصفية في الغلات
و الاجتذاذ في الثمر و الاقتطاف في الزبيب، و عليه فيجوز له احتساب المئونة
اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي و إلا فليس له ذلك.
(مسألة
38): إذا كانت النخيل أو الأشجار في أماكن متباعدة،