responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 21

الوسائل و العلاجات الحديثة، و بكلمة: أن السقي لا يخلو إما أن يكون طبيعيا أو يكون بالآلات كالمكائن و نحوها، فعلى الأول لا فرق بين أن يكون السقي بالأمطار النازلة من السماء أو بالمياه النضبة في الأرض أو بالعيون و الأنهار، و لا فرق في العيون بين أن تكون عامرة طبيعية أو عامرة بشرية، و أما إذا كان السقي بكلا الطريقين بنحو الاشتراك، فتكون الزكاة النصف و النصف بمعنى: أن زكاة نصف الحاصل نصف العشر و زكاة نصفه الآخر العشر، و الضابط في الاشتراك هو: أنه لا يمكن الاستغناء عن أحدهما بالآخر في الوصول إلى النتيجة و هي الحاصل و إن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر كما أو كيفا.

(مسألة 36): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة- و هو الحصة من نفس الزرع‌

- لا يجب على المالك إخراج زكاته.

(مسألة 37): المشهور بين الفقهاء استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع في بلوغه إلى حد الثمر و الإنتاج من النصاب،

و إخراج الزكاة من الباقي كاجرة الفلاح و الحارث و الساقي و العوامل التي يستأجرها للزرع و أجرة الأرض و نحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمر، و منها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، و لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع. نعم المؤن التي تصرف على الزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة به فبإمكان المالك احتسابها على الزكاة و عدم تحملها، على أساس أن له الحق في تسليمها إلى أهلها كالفقراء أو الحاكم الشرعي؛ إذ لا يجب عليه الحفاظ بها إلى زمان التصفية في الغلات و الاجتذاذ في الثمر و الاقتطاف في الزبيب، و عليه فيجوز له احتساب المئونة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي و إلا فليس له ذلك.

(مسألة 38): إذا كانت النخيل أو الأشجار في أماكن متباعدة،

و تفاوتت‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست