بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد، و
كذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، و في جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان: أقواهما
ذلك، فيسقط به.
(مسألة
343): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية،
و
لا يجري في بيع الكلي، فلو باع كليا موصوفا و دفع الى المشتري فردا فاقدا للوصف لم
يكن للمشتري الخيار، و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف. نعم، لو كان المبيع
كليا في المعين، كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة، فتبين الخلاف كان له
الخيار.
(7)
خيار العيب
و
هو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا، فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء
البيع، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش، و لا فرق في ذلك بين
المشتري و البائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.
(مسألة
344): يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد،
بمعنى:
اختيار عدم الفسخ، و منه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ.
موارد
جواز طلب الأرش
لا
يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد، و إنما يتعين جواز المطالبة بالأرش فيها: