responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 159

بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد، و كذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، و في جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان: أقواهما ذلك، فيسقط به.

(مسألة 343): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية،

و لا يجري في بيع الكلي، فلو باع كليا موصوفا و دفع الى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار، و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف. نعم، لو كان المبيع كليا في المعين، كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة، فتبين الخلاف كان له الخيار.

(7) خيار العيب‌

و هو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا، فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.

(مسألة 344): يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد،

بمعنى: اختيار عدم الفسخ، و منه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ.

موارد جواز طلب الأرش‌

لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد، و إنما يتعين جواز المطالبة بالأرش فيها:

الأول: تلف العين.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست