responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 49

(مسألة 104): لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا،

فإذا أخرجه دفعات متعددة- كما إذا أخرج كمية منه في يوم أو أسبوع و كمية أخرى في يوم أو أسبوع آخر و هكذا- و بلغ مجموع ما أخرج في ضمن أسبوعين أو أكثر النصاب كفى في وجوب الخمس. نعم، إذا أخرج كمية منه فصرفها ثم أخرج كمية أخرى فصرفها و هكذا فلا خمس؛ لأن كل واحدة منها لم تبلغ حد النصاب، و المجموع و إن بلغ إلا أنه لا وجود له فعلا، فالمعيار في وجوب الخمس إنما هو ببلوغ المجموع النصاب إذا كان موجودا فعلا، سواء كان إخراجه دفعة واحدة أم دفعات متعددة.

(مسألة 105): إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن فهل يكفي بلوغ مجموع الحصص النصاب أو لا؟

و الجواب: الظاهر أنه لا يكفي؛ لأن كل فرد من أفراد المكلف مأمور بإخراج الخمس من حصته إذا بلغت النصاب لا مطلقا.

(مسألة 106): إن المعدن إذا كان في الأرض المملوكة بملكية خاصة، فهل هو من توابعها و ملك لمالكها أو أنه ليس تابعا لها؟

و الجواب: أنه ليس تابعا لها و خاضعا للأرض في مبدأ الملكية؛ لأن مصدر علاقة الفرد بالأرض و مبدأها إنما هو عملية الإحياء، و من الواضح أن الناتج من هذه العملية إنما هو علاقة المحيي بالأرض فحسب، و لا يمتد أثرها إلى المعادن الموجدة فيها و غيرها من الثروات الطبيعية التي لها كيان مستقل في مقابل الأرض، و على هذا فإذا أخرجه غيره فهو له لا لمن ملك الأرض، غاية الأمر أنه لا يجوز له أن يقوم بإخراجه إذا استلزم التصرف في الأرض. نعم، يجوز له أن يقوم بذلك من طريق آخر لا يستلزم التصرف فيها، و هذا بخلاف المعادن أو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست