responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 195

بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته.

(مسألة 456): إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين،

ففي جريان حكم العامين عليها إشكال، لا يبعد الجريان.

(مسألة 457): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر، ثم باع أصولها على شخص آخر

لم يبطل بيع الثمرة، بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة، و له الخيار في الفسخ مع الجهل.

(مسألة 458): لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها، بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة،

و كذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته.

(مسألة 459): إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، و كانت الخسارة من مال البائع‌

كما تقدم ذلك في أحكام القبض، و تقدم أيضا إلحاق السرقة و نحوها بالتلف، و حكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي.

(مسألة 460): يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها،

و أن يستثنى حصة مشاعة كالربع و الخمس، و أن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو، لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى و المستثنى منه على النسبة، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة، و أما اذا كان المستثنى مقدارا معينا، فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا فيسقط المقدار المستثنى بتلك النسبة، فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث و إن كان الربع يسقط الربع و هكذا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست