(مسألة
456): إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين،
ففي
جريان حكم العامين عليها إشكال، لا يبعد الجريان.
(مسألة
457): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر، ثم باع أصولها على شخص آخر
لم
يبطل بيع الثمرة، بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة، و
له الخيار في الفسخ مع الجهل.
(مسألة
458): لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها، بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته
مسلوبة المنفعة،
و
كذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته.
(مسألة
459): إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، و كانت الخسارة من مال البائع
كما
تقدم ذلك في أحكام القبض، و تقدم أيضا إلحاق السرقة و نحوها بالتلف، و حكم ما لو كان
التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي.
(مسألة
460): يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها،
و
أن يستثنى حصة مشاعة كالربع و الخمس، و أن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو، لكن في
هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى و المستثنى منه على النسبة،
ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة، و أما اذا كان المستثنى
مقدارا معينا، فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا فيسقط
المقدار المستثنى بتلك النسبة، فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث و إن كان
الربع يسقط الربع و هكذا.