فصل في الأخذ بالشفعة
(مسألة 537): الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع
و يكون بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، و بالفعل مثل أن يدفع الثمن و يستقل بالمبيع.
(مسألة 538): لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه،
بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.
(مسألة 539): الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه و لا بأقل
سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة.
(مسألة 540): في ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا
- بأن يأخذ المبيع بقيمته- وجهان، لا يخلو أولهما عن وجه.
(مسألة 541): إذا غرم المشتري شيئا من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة و نحوها،
لم يلزم الشفيع تداركه.
(مسألة 542): إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري،
لم تكن للشفيع تنقيصه.
(مسألة 543): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة،
فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر، و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر، كجهله بالبيع أو جهله