responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 344

و الجواب: الأقرب أنّه لا يوجب حقّ الأولويّة فيه، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الفصل بين وضع الرحل فيه و مجيئه زمان طويل أو قصير، باعتبار أنّ لكل فرد حقا أن يصلّي في أي موضع من المسجد شاء و أراد، شريطة أن لا يكون الموضع مشغولا بالصلاة من قبل غيره، و وضع الرحل فيه لا يحدث له حقّا فيه، و عليه فيجوز لغيره رفع الرحل عنه و الصلاة في مكانه، إذا كان شغل المحلّ على نحو لا يمكن الصلاة فيه إلّا برفعه. و هل أنّه يضمنه برفعه أو لا؟ وجهان الظاهر عدم الضّمان؛ إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلى حقّه و هو الصلاة فيه.

(مسألة 969): المشاهد المشرّفة كالمساجد،

فإن لكلّ فرد حقّا أن يمارس ما هو المطلوب فيها من الزيارة و الدعاء و قراءة القرآن و الصلاة في أي نقطة منها شاء، و ما دام هو مشغول فيها بشي‌ء من الأعمال المذكورة لا يجوز لأيّ أحد أن يزاحمه و يمنعه من ذلك، و إذا فرغ و قام من مكانه سقط حقّه بسقوط موضوعه، من دون فرق بين أن يكون ناويا العود إليه أو لا، و حينئذ فلا مانع من أن يمارس غيره العمل فيه، و إذا عاد الأوّل لم يجز له أن يزاحمه و يمنعه عن العمل.

(مسألة 970): جواز السكنى في المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لكيفيّة وقف الواقف،

فإذا خصّها الواقف بطائفة خاصّة كالعرب أو العجم، أو بصنف خاص كطالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلا، فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها. و أمّا بالنسبة إلى مستحقّي السكنى بها فهي كالمساجد، فمن حاز غرفة و سكنها فهو أحقّ بها، و لا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها و إن طالت المدّة، إلّا إذا اشترط الواقف مدّة خاصة كخمس سنين مثلا، فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدّة بلا مهلة.

(مسألة 971): إذا اشترط الواقف اتّصاف ساكنها بصفة خاصّة، كأن يكون معيلا،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست