responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 71

يضم المدفوع إلى الأرباح الموجودة و حسب المجموع و أخرج خمسه، مثال ذلك: إذا دفع خمسا من فائدة أثناء السنة ألف دينار مثلا، ثم بعد نهاية السنة يحسب الفائدة، فإذا بقت منها تسعة آلاف دينار، فوظيفته أن يضم ما دفعه خمسا في أثناء السنة و هو الألف إلى الفائدة الباقية عنده بعد انتهائها و هي تسعة آلاف دينار فيصير المجموع عشرة آلاف دينار، و يكون خمسها ألفين و قد أدى الألف منهما و بقي ألف آخر، و لا يجوز أن يحسب خمس تسعة آلاف دينار- و هو الألف و ثمانمائة دينار- و يستثني منه ما دفعه- و هو الألف- و يعطي الباقي و هو ثمانمائة.

(مسألة 146): الدين على نوعين:

أحدهما: أن لا يكون له ما بإزاء في الخارج.

ثانيهما: يكون له ما بإزاء فيه، كما إذا استدان مبلغا و اشترى به قطعة أرض أو دار أو غيرها، و هي موجودة عنده فعلا أو اشتراها في الذمة.

أما النوع الأول فيكون أدائه من المئونة، و لا فرق فيه بين أن يكون الدين في سنة الربح أو قبلها للمئونة أم لغيرها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا.

و كذلك لا فرق بين الدين العرفي و الدين الشرعي كالخمس و الزكاة و النذور و الكفارات و اروش الجنايات و قيم المتلفات و شروط المعاملات، فإنه إن أداها من الفائدة في سنتها لم يجب الخمس فيها، و إلا وجب الخمس، و قد تسأل: أن الدين إذا كان للمئونة بعد ظهور الربح، فهل يستثنى من الفائدة في نهاية السنة أو لا؟

و الجواب: أن الاستثناء لا يخلو عن إشكال، و الأحوط إخراج الخمس‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست