responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 437

بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصّة المقرّ و ينقص من حقّه. نعم، إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصيّة بتمامها.

(مسألة 1309): قد تسأل: أنّ الوصيّ هل يعمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا أو يعمل على طبق نظر الموصي؟

و الجواب: أنّ نظره إن كان مطابقا لنظر الموصي اجتهادا أو تقليدا فهو المطلوب، و إن كان مخالفا له، فإن كان نظره مطابقا للاحتياط دون نظر الموصي، فعليه أن يعمل على طبق نظره، هذا إذا كان نظره مستندا إلى دليل اجتهادي، و كان نظر الموصي باطلا عنده، و أمّا إذا كان نظره مستندا إلى أصل عملي كقاعدة الاشتغال، و نظر الموصي إلى دليل اجتهادي أو أصل عملي كأصالة البراءة، فبإمكانه أن يعمل على طبق نظر الموصي تنفيذا للوصيّة، كما أنّ له أن يعمل على طبق نظره، و إن كان نظر الموصي مطابقا للاحتياط دون نظره، فعليه أن يعمل على طبق نظر الموصي عملا بالوصية. هذا إذا كان المتصدّي لتنفيذ الوصية الوصيّ، و أمّا إذا كان المتصدّي له الوارث، فهو يعمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا دون نظر الميّت إلّا في حالة واحدة، و هي ما إذا كان نظر الميّت موافقا للاحتياط و نظر الوارث مخالفا له و مبنيّا على الأصل العملي المؤمن كأصالة البراءة دون الدليل الاجتهادي، ففي هذه الحالة الأحوط و الأجدر به- وجوبا- أن يعمل على طبق نظر الميّت اجتهادا و تقليدا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست