responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 187

بمبيع، فلذلك كان للمشتري أن يطالب البائع بالفرد الصحيح بدل الفرد المعيب.

(مسألة 435): لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة

بل إما أن يشتريه بغير جنسه، أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا، أو بمقداره من جنسه من دون الضميمة، و تراضيا بينهما على اجرة الصياغة.

(مسألة 436): لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية، و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالدراهم،

فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء، ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فإذا كان الدين خمس ليرات و أخذ منه في الشهر الأول عشر دراهم و في الثاني عشرا، و في الثالث عشرا، و كان سعر الليرة في الشهر الأول خمسة عشر درهما، و في الثاني اثني عشر درهما، و في الثالث عشر دراهم، نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول و خمسة أسداسها في الثاني و ليرة تامة في الثالث، و إن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد و بقي دين زيد عليه، و في جواز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر إشكال، و الأظهر الجواز، و تجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه، و أما إذا كانت الدراهم المأخوذة تدريجا قد أخذت بعنوان الأمانة، فإذا اجتمع عنده من الدراهم بمقدار الليرات، جاز له احتسابها وفاء لما يطلبه منه من الليرات.

(مسألة 437): إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة، أو أصدق زوجته مهرا كذلك،

أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتغيّر السعر، لزمه النقد المعين، و لا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة. و قد تسأل: أن الأوراق النقدية التي لا تمثل الذهب أو الفضة، كالدينار و الريال و الروبية و غيرها

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست