و
هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة و
البنّاء للبناء و الطبيب للطبابة و هكذا، و الثاني مثل إجارة الدار و الدكان و
الأرض و غيرها.
(مسألة
568): لا بدّ فيها من الإيجاب و القبول،
فالإيجاب
مثل قول الخياط:
آجرتك
نفسي، و قول صاحب الدار: آجرتك داري، و القبول مثل قول المستأجر: قبلت، و يجوز
وقوع الإيجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي و استأجرت دارك، فيقول
المؤجر: قبلت و هكذا، بل يكفي فيهما كل لفظ يدل على ذلك، و يجوز أن يكون الإيجاب
بالقول و القبول بالفعل و بالعكس، و تجري فيها المعاطاة أيضا كما في سائر
المعاملات.
(مسألة
569): يشترط في المتعاقدين امور:
الأول:
العقل
و
لا إشكال في اعتباره فيهما سواء أ كانا بالأصالة أم كانا