responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 89

2- أنه قام بإحيائها و توفير شروط الانتفاع بها و الاستفادة منها.

3- أنه اشتراها من أجل هذه الغاية، أما في الحالة الاولى فلا يجب عليه خمسها، و أما في الحالة الثانية فإن كانت الأرض التي قام بإحيائها من متطلبات مكانته عند الناس و شأنه لإشباع حاجاته و تأمين مئونته اللائقة بمقامه فلا خمس فيها، و إلا فعليه أن يخمسها كلا أو بعضا، و أما في الحالة الثالثة فالحكم فيها كالحكم في الحالة الثانية. نعم، إن كان ثمنها متعلقا للخمس وجب إخراج خمسه أيضا.

الخامسة: يجوز إعطاء المالك خمس ما أفاده في السنة الماضية من ربح السنة الثانية شريطة توفر أمرين:

الاولى أن يخمس الربح اللاحق أولا ثم يدفعه عوضا عن خمس الربح السابق، و أن يكون ذلك بإذن ولي الخمس، و الآخر أن يدفع منه الربع، فإذا دفع الربع منه كفى عن كلا الخمسين.

السادسة: إذا اشترى أعيانا في الذمة لغير المئونة كالبستان أو الدار أو الأرض أو السيارة أو غيرها،

فإن كانت عنده فائدة من تجارته أو مهنته في وقت الشراء و أدّى ثمنها من تلك الفائدة، أصبحت نفس هذه الأعيان فائدة السنة، فيجب عليه أن يدفع خمسها بقيمتها الفعلية في آخر السنة، و إن لم تكن عنده فائدة في ذلك الوقت، و إنما تحققت بعد ذلك في زمن متأخر، لم يجز أن يؤدي ثمن تلك الأعيان من هذه الفائدة المتأخرة إلا بعد إخراج خمسها؛ باعتبار أن أداء ثمنها لا يعتبر من مئونة هذه السنة ما دامت الأعيان موجودة و قائمة.

السابعة: إذا ملك شخص المواشي و الأنعام بالشراء أو الهبة فله حالات:

1- أن مكانته الاجتماعية تتطلب أن يكون مالكا لعدد من المواشي لإشباع حاجياته المناسبة لمقامه، و في هذه الحالة لا يجب عليه إخراج الخمس منها. نعم، إذا كانت أزيد وجب خمس الزائد.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست