و أما الثالث: فهو يحسب من الزكاة شريطة توفر أمرين فيه:
أحدهما: أن يكون ذلك قهرا و جبرا.
و ثانيهما: أن يكون من قبل ولاة الأمر، فإذا توفر الأمران أجزأ ذلك عن الزكاة.
السابع: أن الزكاة في الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب في الخارج،
فلا يجوز إعطاؤها من مال آخر غير النقدين و إن كان من جنسها، كإعطاء زكاة الحنطة من حنطة اخرى من نوعها.
المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم
و فيه مبحثان:
المبحث الأول: أصنافهم
و هم ثمانية:
الأول: الفقير.
الثاني: المسكين.
و كلاهما من لا يملك مئونة سنته اللائقة بحاله له و لعياله، و الثاني أسوأ حالا