responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 406

إلّا أن يهبه ما في يده، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد و لا تعتبر الفورية في القبض، و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، و متى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر، صحّت الهبة في المقبوض دون غيره.

(مسألة 1187): للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصّغير و المجنون إذا بلغ مجنونا.

أمّا لو جنّ بعد البلوغ، فولاية القبول و القبض للحاكم على المشهور، لكنّه لا يخلو عن إشكال، و الاحتياط لا يترك، و لو وهب الولي أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتجّ إلى قبض جديد.

(مسألة 1188): يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب‌

و جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه، و يتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.

(مسألة 1189): ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض،

و في جواز الرجوع مع التصرّف خلاف، و الأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع، و له الرجوع في غير ذلك، فإن عاب فلا أرش، و إن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له، و إن كانت متّصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها فهي تتّبع الموهوب، و إن كانت قابلة للانفصال كالعيون و الثمرة و نحوهما ففي التبعيّة إشكال، و الأظهر عدمها، و أنّ الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.

(مسألة 1190): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست