إلّا أن يهبه ما في يده، فلا حاجة حينئذ إلى قبض
جديد و لا تعتبر الفورية في القبض، و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن
العقد بزمان كثير، و متى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء
سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، و إذا وهبه شيئين
فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر، صحّت الهبة في المقبوض دون غيره.
(مسألة
1187): للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصّغير و المجنون إذا بلغ مجنونا.
أمّا
لو جنّ بعد البلوغ، فولاية القبول و القبض للحاكم على المشهور، لكنّه لا يخلو عن
إشكال، و الاحتياط لا يترك، و لو وهب الولي أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد
الولي لم يحتجّ إلى قبض جديد.
(مسألة
1188): يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب
و
جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه، و يتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب
له.
(مسألة
1189): ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع
التعويض،
و
في جواز الرجوع مع التصرّف خلاف، و الأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه، فلو
صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع، و له الرجوع في غير
ذلك، فإن عاب فلا أرش، و إن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له، و إن كانت متّصلة
فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها فهي تتّبع
الموهوب، و إن كانت قابلة للانفصال كالعيون و الثمرة و نحوهما ففي التبعيّة إشكال،
و الأظهر عدمها، و أنّ الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.
(مسألة
1190): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال،