responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 368

الحاكم الشرعي بذلك، و ليست هناك أي إشارة إلى أنّ أمواله أصبحت متعلّقة لحقّ الغرماء؛ إذ ليس هنا إلّا حكم الحاكم بتقسيم الأموال و المنع من التصرّف فيها، و لا دلالة فيه على أنّ حقّهم تعلّق بها، و لا دليل على انّه ممنوع من كلّ التصرّف حتى من الاقتراض و الشراء في الذمة و غيرهما، و على هذا فإذا اقترض أو اشترى في الذمة، فإن كان قبل القسمة شارك المقرض أو البائع مع الغرماء فيها على الأظهر، كما أنّ المال المقروض أو المبيع يدخل في القيمة كسائر أمواله، و من هنا يظهر حكم ما إذا أتلف مال غيره بعد أمر الحاكم بالقسمة و قبل أعمالها خارجا.

و أولى من ذلك ما إذا أقرّ المفلس بدين سابق أو بعين كذلك، فإنّه نافذ حتّى لو قلنا بأنّ أمواله متعلّقة لحقّ الغرماء، و عدم جواز تصرّفه فيها، على أساس أنّ اقراره بذلك ليس تصرّفا في أمواله بعد الحجر من جديد، بل هو اعتراف منه بدين سابق و أن صاحبه من الغرماء، و كذلك اعترافه بالعين فإنّه ليس تصرّفا منه في أمواله من جديد حتى يكون ممنوعا، بل هو اعتراف بحقّ شخص قبل الحجر، و على هذا فإن كانت العين موجودة فعلا أخذها صاحبها، و إن كانت في الذمة شارك صاحبها مع الغرماء.

(مسألة 1047): للمفلس إجازة بيع الخيار و إمضائه، و هل له فسخه أيضا أو لا؟

الظاهر أنّ له ذلك، باعتبار أنّه ليس من التصرّف في ماله بعد الحجر من جديد، بل هو إعمال حقه الثابت له قبل الفلس و الحجر، و لا مانع منه حتى على القول بأن أمواله متعلّقة لحقّ الغرماء.

(مسألة 1048): إذا وجد البائع عين ماله في أموال المفلس التي اشتراها منه في الذّمة،

فإن كان قبل حلول الأجل، فلا خيار له بين أن يأخذ العين و بين‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست