responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 82

و السرقفلية، فإن هذه المؤن مستثناة من الربح، و الخمس إنما يجب فيما زاد عليها كما عرفت. نعم، إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره، وجب تقديم ذلك الحق في آخر السنة، و إخراج خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية و ربما تنقص و ربما تساوي.

(مسألة 166): إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح، ثم دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية

لم يحسب ما يدفعه من المؤن، بل يجب فيه الخمس، و كذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة، فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة، و إذا كان عوضا عن خمس عين أو أعيان تالفة، فوفاؤه يحسب من المؤن، و لا خمس فيه كما مر.

(مسألة 167): إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس،

فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، و إن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه إخراج خمسه و كان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستيفاء، و بين أن يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها بإذن الحاكم الشرعي، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر قيمة للدين من أرباح سنة الاستيفاء.

(مسألة 168): يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله‌

و إن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة- احتياطا- للمئونة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، و كذا إذا أسرف في صرفه أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة، إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه، و إذا علم أنه ليس عليه مئونة في باقي السنة، فالأحوط أن يبادر إلى دفع الخمس، و لا يؤخره إلى نهاية السنة.

(مسألة 169): إذا مات المكتسب أثناء السنة- بعد حصول الربح‌

فالمستثنى هو المئونة إلى حين الموت، لا تمام السنة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست