التعامل
بين البائع و المشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشتراه به البائع السلعة،
و اخرى لا يكون كذلك، و الثاني يسمى مساومة و هذا هو الغالب المتعارف، و الأول
تارة يكون بزيادة على رأس المال و الاخرى بنقيصة عنه و ثالثة بلا زيادة و لا
نقيصة، و الأول يسمى مرابحة و الثاني مواضعة و الثالث يسمى تولية.
(مسألة
391): إذا قال صاحب السلعة بعتك هذه السلعة برأس مالها بزيادة عشرة في المائة أو
بنقصان عشرة في المائة أو بلا زيادة و لا نقيصة،
فلذلك
حالات:
الأولى:
أن المشتري يعلم من الخارج مقدار رأس المال، ففي هذه الحالة إذا قبل المشتري صح
البيع، سواء كان بالمرابحة أم بالمواضعة أم بالتولية.
الثانية:
أن المشتري يكون واثقا و مطمئنا بأن البائع لا يكذب عليه، ففي هذه الحالة أيضا إذا
قبل صح، بلا فرق بين الأقسام الثلاثة المذكورة.
الثالثة:
أن المشتري لا يعلم بالحال و لا يدري أن ما قاله البائع صحيح و مطابق للواقع أو
لا، ففي هذه الحالة إذا قال البائع بعتك هذه السلعة بمائة دينار بزيادة نسبة عشرة بالمائة
على رأس مالها، و قبل المشتري صح أيضا سواء علم برأس المال بعد ذلك عند تسليم
الثمن و أخذ المثمن أم لم يعلم. نعم، إذا ظهر كذب البائع ثبت له الخيار.